عنوان التشريع: تعديل الفقرة (أ) من البند (1) من المادة التاسعة من قانون تنظيم محلات السكن داخل العراق رقم 95 لسنة 1978
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1063
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 / 9 / 1985 ما يلي : –
اولا : يعفى المخالفون لاحكام الفقرة ( أ ) من البند ( 1 ) من المادة التاسعة من قانون تنظيم محلات السكن داخل العراق رقم 95 لسنة 1978 الذين تأخروا عن تقديم الاستمارات او المعلومات المطلوبة خلال مدة العشرة ايام الواردة في الفقرة المذكورة اذا بادروا بتقديمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار.
ثانيا : تعدل الفقرة ( أ ) من البند ( 1 ) من المادة التاسعة من القانون المذكور وتقرأ على الوجه الاتي : –
1 – مع عدم الاخلال بالعقوبات التي تفرضها القوانين الاخرى ، يعاقب :
أ – بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار او الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثين يوما ، كل من تأخر بدون عذر مشروع عن تقديم الاستمارات او المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون خلال عشرة ايام ، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستة اشهر اذا تجاوزت مدة التأخير عشرة ايام ، ويخول ضابط الشرطة الذي يعينه الوزير صلاحية فرض الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.0 وللمحكوم عليه بالغرامة الطعن بقرار الحكم لدى قاضي الجنح خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ القرار ، ولقاضي الجنح تصديق القرار او الغاءه او تخفيض العقوبة.
ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة