عنوان التشريع: العمل بالاتفاق الجاري بين الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري والعمال العرب والاجانب في عام 1982
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1024
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 9 / 1985 ما يلي : –
1 – يعمل بالاتفاق الجاري بين الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري والعمال العرب والاجانب في عام 1982 فيما يتعلق بمخصصات السكن وتكاليف الطعام0 على ان لا يعمل بأي اتفاق مماثل في المستقبل.
2 – يتولى وزير الاسكان والتعمير ورئيس ديوان الرقابة المالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة