عنوان التشريع: استثناء الصيادلة الحاصلين على شهادات اختصاص من احكام قانون تدرج الصيادلة رقم 15 لسنة 1982 فيما يتعلق بالتدريب والخدمة في المناطق المشمولة بالتأمين الصحي
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1000
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 / 8 / 1985 ما يلي : –
1 – يستثنى الصيادلة الحاصلون على شهادات اختصاص ، من احكام قانون تدرج الصيادلة رقم 15 لسنة 1982 فيما يتعلق بالتدريب والخدمة في المناطق المشمولة بالتأمين الصحي.
2 – يعين المذكورون في الفقرة ( 1 ) في مراكز المحافظات خارج بغداد لمدة لا تقل عن سنتين.
3 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الصحة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة