استثناء الصيادلة الحاصلين على شهادات اختصاص من احكام قانون تدرج الصيادلة رقم 15 لسنة 1982 فيما يتعلق بالتدريب والخدمة في المناطق المشمولة بالتأمين الصحي

      التعليقات على استثناء الصيادلة الحاصلين على شهادات اختصاص من احكام قانون تدرج الصيادلة رقم 15 لسنة 1982 فيما يتعلق بالتدريب والخدمة في المناطق المشمولة بالتأمين الصحي مغلقة

عنوان التشريع: استثناء الصيادلة الحاصلين على شهادات اختصاص من احكام قانون تدرج الصيادلة رقم 15 لسنة 1982 فيما يتعلق بالتدريب والخدمة في المناطق المشمولة بالتأمين الصحي
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1000
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 / 8 / 1985 ما يلي : –
1 – يستثنى الصيادلة الحاصلون على شهادات اختصاص ، من احكام قانون تدرج الصيادلة رقم 15 لسنة 1982 فيما يتعلق بالتدريب والخدمة في المناطق المشمولة بالتأمين الصحي.
2 – يعين المذكورون في الفقرة ( 1 ) في مراكز المحافظات خارج بغداد لمدة لا تقل عن سنتين.
3 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الصحة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة