عنوان التشريع: رقم 3 لسنة 1975 احداث وظيفة تقني الاجهزة الطبية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2-1-1975 ما يلي: –
1- احداث وظيفة بعنوان (تقني الاجهزة الطبية) براتب (22-95) دينارا ضمن جدول الوظائف الطبية والصحية الملحق بقانون الملاك.