عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكوا حول التعاون الرياضي بين الجمهورية العراقية و اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1974-12-01 00:00:00
مادة 1
يصدق البروتوكول (المرفق)، المتعلق بالتعاون الرياضي بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية لسنة 1975 الموقع عليه ببغداد من قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 1/كانون الاول/1974.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
توطيدا وتقوية للصداقة بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، وتعزيزا للتفاهم بين الشعبين عن طريق تبادل الخبرات والوفود الرياضية، فقد شرع هذا القانون.