قانون تصديق اتفاقية التعاون الفني بين الجمهورية العراقية و الجمهورية القرنسية في مجال الارسال التلفزيوني الملون

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الفني بين الجمهورية العراقية و الجمهورية القرنسية في مجال الارسال التلفزيوني الملون مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الفني بين الجمهورية العراقية و الجمهورية القرنسية في مجال الارسال التلفزيوني الملون
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1974-12-02 00:00:00

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون الفني بين الجمهورية العراقية والجمهورية الفرنسية في مجال الارسال التلفزيوني الملون الموقع عليها ببغداد في 2-12-1974.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

توطيدا للعلاقات الودية القائمة بين الجمهورية العراقية والجمهورية الفرنسية، ومن أجل توسيع مجالات التعاون الفني بين البلدين، فقد تم التوقيع على اتفاقية التعاون الفني في مجال الارسال التلفزيوني الملون ببغداد في 2-12-1974. وللمصادقة عليها شرع هذا القانون.