الدورة الاولى للجنة المشتركة الدائمة للتعاون الاقتصادي المشكلة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية

      التعليقات على الدورة الاولى للجنة المشتركة الدائمة للتعاون الاقتصادي المشكلة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: الدورة الاولى للجنة المشتركة الدائمة للتعاون الاقتصادي المشكلة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 172
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1974-05-14 00:00:00

مادة 1
يصدق بروتوكول الدورة الاولى للجنة العراقية الهنغارية المشتركة الدائمة للتعاون الاقتصادي الموقع عليه من قبل ممثلي الحكومتين في بغداد بتاريخ 14-5-1974.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

الاسباب الموجبة

بناء على ما تم الاتفاق عليه بين ممثلي حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية خلال انعقاد الدورة الاولى للجنة العراقية الهنغارية المشتركة الدائمة للتعاون الاقتصادي.
فقد تم التوقيع على هذا البروتوكول ببغداد في 14-5-1974، ولغرض تصديقه، شرع هذا القانون.

بروتوكول
الدورة الاولى للجنة المشتركة الدائمة للتعاون الاقتصادي المشكلة بين
حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية
استنادا الى اتفاقية 31/آب/1972 حول تشكيل لجنة مشتركة دائمة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية، فقد عقدت اللجنة المشار اليها دورتها الاولى في بغداد خلال الفترة من 8-14/ ايار/1974.
ترأس الوفد العراقي السيد عزت الدوري عضو مجلس قيادة الثورة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ورئيس الجانب العراقي، كما ترأس الوقد الهنغاري الدكتور كيالا سيكر وزير الصناعات الثقيلة رئيس الجانب الهنغاري.
أسماء اعضاء وخبراء الوفدين مدرجة في الملحق رقم (1)
استعرض الطرفان المواضيع التالية: –
1 -العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
2-تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني.
3 -مشاركة هنغاريا في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية العراقية.
-1-
استعرض الجانبان التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية على ضوء الاتفاقيات نافذة المفعول بين البلدين ولاحظا بارتياح التوسع الواضح في حجم التجارة والتوسع في التعاون في مختلف الحقول، وعلى وجه الخصوص خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد اتفق الطرفان كذلك على وجود امكانيات كبيرة لزيادة هذا التوسع.
-2-
اتفق الطرفان على ان التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري العراقي الهنغاري يمكن توسيعه بشكل مطرد. كما ان العلاقات الحكومية والتجارية الحالية تصلح كأساس لتحقيق هذا الهدف.
وخلال الاجتماع درس الجانبان بصورة محددة الوسائل والسبل لتنمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، واتفقا على ما يلي: –
أ – تنمية التبادل التجاري:
– بالرغم من النمو السريع الذي حصل في السنوات الماضية فانه من الضروري تشجيع فعاليات المؤسسات المختصة في البلدين والتركيز على التسويق لاجل ضمان نمو ديناميكي ومنظم في التبادل التجاري.
ولهذا الغرض فستقوم السلطات المختصة في البلدين بتشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية والخبراء من كل من البلدين.
وبالاضافة الى ذلك، فقد اتفق الطرفان على الايعاز لمؤسسات التجارة الخارجية التابعة لهما بابرام عقود طويلة الامد بخصوص تسليم البضائع التي يحتاجها كلا الطرفين، نظرا لاهمية ذلك في تنمية التجارة بين البلدين.
– وكوسيلة اخرى لزيادة التبادل التجاري بين البلدين اقترح الطرفان تنمية التسويق والمشاركة في المعارض الدولية المنظمة من قبل البلدين.
– اقترح الجانب العراقي تنظيم التبادل التجاري على اساس خطط تجارية سنوية (قوائم مؤشرة للبضائع) تحدد فيها كميات او أقيام البضائع المتبادلة.
– وافق الجانب الهنغاري على هذا الاقتراح. وسيقوم الجانبان باجراء مباحثات مفصلة حول هذا الموضوع في موعد لا يتجاوز بداية تشرين الثاني/1974 من خلال السلطات المختصة في كلا البلدين.
– ابدى الجانب العراقي رغبته في زيادة وتنويع الصادرات العراقية الى هنغاريا.
وافق الجانب الهنغاري على اتخاذ كافة الوسائل الضرورية لتحقيق ذلك.
– قدم الجانب العراقي قائمة بالمواد المطلوبة من قبل وزارة الصناعة العراقية.
سيقوم الجانب الهنغاري (مؤسسات التجارة الخارجية الهنغارية المختصة) بدراسة امكانيات تجهيز هذه الطلبات، وسيعلم المؤسسات العراقية المختصة في فترة حوالي شهر واحد من تاريخ توقيع هذا البروتوكول.
– درس الجانبان المواضيع المعلقة الخاصة بتجهيز الادوات الاحتياطية للباصات الهنغارية التي سبق شراؤها من قبل مصلحة نقل الركاب في بغداد. ان تفاصيل المباحثات المشار اليها اعلاه والنتائج التي تم التوصل اليها بين ممثلي المؤسسات المعنية مرفقة طيا (ملحق رقم 2).
ب – اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني:
– اتفق الجانبان – في حالة الانتفاع الكامل للقرض البالغ (30) مليون دولار امريكي الممنوح بموجب اتفاقية 27/نيسان/1970، وفي حالة طلب الجانب العراقي، فان الجانب الهنغاري سيكون مستعدا للتفاوض بقصد زيادة القرض المشار اليه.
– اتفق الطرفان على عمل كل ما في وسعهما لاستغلال اتفاقية القرض البالغ (50) مليون دولار امريكي الممنوح لصناعة النفط الوطنية في العراق.
جـ – زمالات تدريبية لمتدربين عراقيين واختصاصيين هنغار للعراق:
طلب الطرف العراقي من الطرف الهنغاري تدريب (160) موظفا عراقيا في هنغاريا خلال سنتي 1975/1976 ابتداء من النصف الثاني لسنة /1975.
اضافة الى العدد المحدد في برنامج العمل لعامي 1974/1975.
يتعهد الطرف الهنغاري بتنفيذ هذا الطلب على شكل تدريب جماعي وبموجب شروط بروتوكول التعاون العلمي والفني الموقع بين الحكومتين في 19/كانون الثاني/1971، وبرنامج العمل الفعلي الخاص به، ويعتبر برنامج التدريب هذا كجزء متقدم لبرنامج العمل الذي سيوقع لعامي 1976/1977. وسيجري التدريب بصورة مستمرة.
أما بخصوص الطلب العراقي لارسال اختصاصيين هنغار اضافيين الى العراق، فقد وافق الطرف الهنغاري على تنفيذ هذا الطلب وسيرسل ستة عشر مهندسا المذكورين في الملحق (4-أ) الى وزارة الصناعة في غضون (2-3) أشهر من تاريخ التوقيع على هذا البروتوكول. أما بالنسبة لخبراء الري التسعة عشر المذكورين في الملحق (4-ب) فسوف يولي الجانب الهنغاري عنايته لهذا الامر ويعطي جوابه الى الجانب العراقي خلال شهر واحد من تاريخ توقيع هذا البروتوكول.
ان قائمة باسماء المتدربين والاختصاصيين المطلوبين مرفقة طيا الملحق (3 و4).
– قام الجانبان بدراسة الامكانيات للمشاركة الهنكارية في خطط التنمية العراقية، وقد وجدا أن هناك آفاقا كبيرة لمثل هذه المساهمة حسب التفاصيل التالية، وكما مبين في الملحق رقم (5).

المحتوى 1
– في حقل الصناعة النفطية – طلب الجانب العراقي عرضا يتناول برجين اضافيين اثنين للحفر لغرض استعمالهما في عمليات الحفر، وقد وافق الجانب الهنغاري على تقديم مثل هذا العرض خلال شهرين اثنين من الزمن.
أما بالنسبة لمناقصة عقد الخدمات الصادرة عن شركة النفط الوطنية العراقية، فقد أيد الجانب الهنغاري عرضه المقدم في شهر آذار الماضي، وسيقوم الجانب العراقي بدراسة هذا العرض ودعوة الشركة الهنغارية للتداول خلال شهرين اثنين.
– عبر الجانب الهنغاري عن رغبته في المشاركة بتقديم عرض حول معمل الدهون بموجب مواصفات المناقصة.
طلب الجانب العراقي من الجانب الهنغاري اقامة: –
اربعة معامل للطابوق في العراق على اساس المشروع الجاهز بسعة (12) مليون طابوقة للمعمل الواحد في السنة.
تسلم الجانب الهنكاري تقارير تناولت دراسات حول الطين من مناطق تقع في كل من بغداد، وكربلاء، وبابل، وعلى هذا الاساس سيقوم الجانب المذكور باعداد عروض لهذه المشاريع.
سيوفد الجانب الهنكاري خبيرين اثنين على حسابه خلال شهر حزيران سنة/1974 لجمع المعلومات الفنية بصدد هذه المشاريع.
وافق الجانب الهنكاري على تنفيذ هذا المشروع حسب الجدول الزمني المتفق عليه، على أن يتم اكمال المعمل الاول خلال (18) شهراً من تاريخ التوقيع على المقاولة، واكمال المعامل الثلاثة الاخرى تباعا، على أن يكون تاريخ اكمال كل معمل من هذه المعامل الثلاثة بعد شهرين من تاريخ اكمال المعمل الذي سبق.
طلب الجانب العراقي من الجانب الهنكاري تقديم عرض لتوسيع معمل المصابيح الكهربائية في التاجي، على اساس المشروع الجاهز.
وعد الجانب الهنكاري بارسال وفد لاجراء الدراسات ومساعدة الجانب العراقي في تهيئة المعلومات اللازمة بصدد التوسيع، على ان يقدم عرضا خلال شهرين من تاريخ اكمال الدراسة الاولية.
أبدى الجانب الهنكاري رغبة بنصب بدالة مع أجهزة (P. G. M.) على اساس تجريبي (خلال فترة يتفق عليها) في موقع يتم اختياره من قبل السلطات العراقية المختصة.
وقد رحب الجانب العراقي بذلك وطلب من الجانب الهنكاري الاتصال بالسلطات العراقية المختصة لغرض التنفيذ.
بين الجانب العراقي بان قرار الوزارة المختصة بخصوص العرض الهنكاري لتجهيز (200) وحدة لتصفية المياه وسيتخذ قبل يوم 15-7-1974، كما بين الجانب العراقي بان هناك امكانية لطلبات اخرى حول هذه الوحدات التي من الممكن ان يساهم الجانب الهنكاري فيها.
اما بخصوص المجزرة الرئيسية التي ستبنى في بغداد، فقد قدم الجانب الهنغاري عرضا كاملا، ولكن الجهات العراقية المعنية اعلنت عن مناقصة المشروع المذكور دوليا. وقد أعرب الجانب الهنغاري عن رغبته في المشاركة في هذه المناقصة والمناقصات الاخرى للمجازر الرئيسية الاربع (4) التي ستقام أقسام اخرى من العراق.
اما بخصوص وحدات تصنيع الدواجن العشر (10) فقد أشار الجانب العراقي بان الاسعار المعروضة من قبل الجانب الهنغاري فيما يتعلق بهذه الوحدات لم تكن مناسبة، ولكن هناك احتمالاً لاعادة النظر فيها من قبل الجانب الهنغاري.
بين الجانب العراقي وجود امكانية كبيرة للتعاون في حقل نصب مخازن التبريد، وأشار الى ان وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تحتاج ما يلي: –
(10) مخازن تبريد بسعة (3×4×3م) بدرجة حرارة تتراوح ما بين درجة الصفر المئوي الى (+4) درجة مئوية.
(10) مخازن تجميد بسعة (3×4×3م) بدرجة حرارة تتراوح ما بين الصفر المئوي الى20) تحت الصفر.
(2) مخازن تبريد للبطاطس بسعة (300) طن لكل منها.
(1) مخزن تبريد للبصل بسعة (500) طن.
وسيقدم الجانب الهنغاري عروضا بخصوص ما جاء اعلاه خلال شهرين.
اما بخصوص الاحد عشر مخزنا للتبريد التي سلمت العروض المتعلقة بها الى وزارة شؤون الشمال (سابقاً) فان الجانب العراقي قد اعلم الجانب الهنغاري بان الموضوع احيل الى المؤسسة العامة للتنمية الزراعية التي ستتخذ القرار الضروري بشأنها في حينه.
وقد ذكر الجانب الهنغاري انه سيقدم عرضا بخصوص (7) مخازن تبريد قبل تاريخ اغلاق المناقصة المعلنة من قبل المؤسسة العامة للتنمية الزراعية. وسيتم اعلام الجانب الهنغاري عن النتائج المتعلقة بعروضه في موعد لا يتأخر عن 15-8-1974.
طلب الجانب العراقي من الجانب الهنغاري الاسراع بتقديم العروض المتعلقة بمزارع تربية الحيوان الخاصة بالابقار والخنازير بموجب المحضر المرقم (2) والموقع في 13/ايلول/1973.
لقد بين الجانب العراقي رغبة العراق في عقد اتفاقية بيطرية مع هنغاريا، وقد وافق الجانب الهنغاري على هذا الاقتراح مبدئياً، واتفق كلا الجانبين على اتخاذ الاجراءات الضرورية بهذا الخصوص.
لاحظ كلا الجانبين بارتياح التعاون المباشر الجاري بين الوزارتين المعنيتين في مجالات الزراعة والتخطيط والري، واتفاق على تشجيع الوزارتين المعنيتين في كلا البلدين لتحقيق نفس مستوى التعاون في حقل الصناعة بنفس الطريقة.
-3-
بناء على طلب الجانب الهنغاري، وافق الجانب العراقي على تجهيز هنغاريا بكميات اضافية من النقط الخام لغاية عام /1980، وسيتم ايراد جميع التفاصيل في وثيقة منفصلة، وستوقع من قبل كلا الطرفين في غضون شهر واحد من تاريخ التوقيع على هذا البروتوكول.
-4-
وافق الطرفان على عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة الدائمة في بودابست في النصف الاول من عام /1975.
تشكل الملاحق المشار اليها في هذا البروتوكول جزءا مكملا له.
يصبح هذا البروتوكول نافذ المفعول من تاريخ تبادل الكتب بين رئيسي الجانبين تتضمن الموافقة عليه من قبل الجانبين بموجب الاجراءات القانونية السائدة في كلا البلدين.
كتب ووقع في بغداد في 14/ايار/1974 بنسختين اصليتين باللغة الانكليزية، ويعول على كليهما.

عن حكومة جمهورية هنغاريا الشعبيةعن حكومة الجمهورية العراقية
الدكتور كيولا سيكرالسيد عزت الدوري
وزير الصناعات الثقيلةعضو مجلس قيادة الثورة
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي

المحتوى 2
الملحق رقم (1)
قائمة باسماء الوفد العراقي
أعضاء الوفد:
1 – السيد انوري صبري، مدير عام مكتب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة – والسكرتير العام للجانب العراقي في اللجنة المشتركة.
2 -السيد كاظم الشيخ، رئيس المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية.
3 -السيد عبد الله الحداد، مدير دراسات القطاع الصناعي في وزارة الصناعة.
4 -السيد طه الداود، مدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة الخارجية.
5 -السيد عبد الامير السوز، مدير التخطيط والمتابعة العام، وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
6 -السيد غازي القصاب، مدير عام دائرة البلدان الاشتراكية في وزارة الاقتصاد.
7 -السيد نور الدين محي الدين، رئيس المهندسين في وزارة الاشغال والاسكان.
8 – السيد أزهر وزير، رئيس مهندسين في وزارة الري.
9 -السيد صديق حسون طه، مدير عام الاتفاقيات والقروض في البنك المركزي العراقي.
10-السيد علي العسكري، رئيس مهندسين ومسؤول المتابعة في وزارة المواصلات.

قائمة باسماء الوفد الهنغاري
اعضاء الوفد:
1 -السيد منيهارت يانوش، مدير في وزارة التجارة الخارجية، والسكرتير الدائم للجانب الهنغاري في اللجنة المشتركة.
2 -السيد تايو لمجي يانوش، مدير عام في وزارة الصناعات الثقيلة.
3 -الدكتور هاكلر كارولي، نائب مدير عام في وزارة الشؤون الخارجية.
4 -السيد سيلاكي لاشلو، مدير في وزارة التجارة الخارجية.
5 -السيد كيش اشتفان، مدير عام مؤسسة كومبلكس.
6 -السيد اراني شاندور، نائب مدير عام مؤسسة موكورت.
7 -السيد بان آكوش، نائب مدير عام المؤسسة الوطنية للصناعات النفطية والغازية.
8 -السيد كريكا فيرنيك، المستشار التجاري لسفارة جمهورية هنغاريا الشعبية في العراق.
خبراء الوفد:
1 -السيد دينيش اشتفان، نائب مدير عام مؤسسة كيمو كومبليكس.
2 -السيد ماهيك لاشلو، مدير عام مؤسسة الوتيرف.
3 -السيد فيهريا نوش، المدير التجاري لمؤسسة كيمو كومبليكس.
4 -السيد شالامورن كيروكي، مدير تجاري في مؤسسة كومبليكس.
5 -السيد يوتكراج كالمان، مدير تجاري في مؤسسة بوداتكس.
6 -السيد باكووزكي كيوركي، مدير في مؤسسة نيكيكس.
7 -السيد سوج لاشلو، مدير في مؤسسة تسكو.
8 -السيدة كاريكا لاشلوني، سكرتيرة.

محاضر
الملحق رقم (2)
الاسئلة حول باصات النقل المتداولة بين مديرية مصلحة نقل الركاب العامة والملحقية التجارية لسفارة هنكاريا الشعبية. والتي شارك فيها السيد صديق سعيد، معاون المدير العام، والسيد علي حسين زهرون، مدير الكراجات من الجانب العراقي، والسيد جيورجي باليير السكرتير التجاري من الجانب الهنغاري.
1 -لقد وزعت مديرية مصلحة نقل الركاب العامة طلبا مباشرا لعديد من المجهزين في الخارج لتجهيز (400) باص للمدن، على أن تقدم العروض اليها خلال فترة اقصاها 22-5-1974. ان شركة موكارت التجارية الهنغارية لها الرغبة في تقديم عرض (400) باص يشمل باصات سنكل وذات العربة.
2 -طلب ممثلو المصلحة اجراء بعض التعديلات على تالوكات الادوات الاحتياطية لباصات ايكاروس، ولدى استلام كتاب مفصل حول هذه التعديلات من المصلحة، فستقوم شركة موكارت باتخاذ اللازم وبأقرب فرصة ممكنة.
3 -طلبت مديرية مصلحة نقل الركاب تقليص مدة التسليم البالغة ستة أشهر الممنوحة للطلبات الاعتيادية للادوات الاحتياطية، رغم أن فترة الستة أشهر هي الفترة المعتادة بالنسبة للتجارة العالمية. ان الجانب الهنغاري سيقلص ذلك وذلك بالبدء بالارساليات بعد استلامه لكتاب الاعتماد، وسيستمر ذلك بدون انقطاع خلال الستة أشهر والتي تعني فترة تسليم من (1-6) اشهر، كما حدث لحد الآن.
4 -لاحظ الجانب الهنغاري طلب الجانب العراقي بان تدقق من الآن فصاعدا طلبات الادوات الاحتياطية قبل ارسالها من قبل خبير مخزن الادوات الاحتياطية الهنغاري والمتواجد في مديرية مصلحة نقل الركاب العامة.
5 -طلب الجانب العراقي قيام الخبير المخزني الهنغاري عند تنظيم طلبات الادوات الاحتياطية الى مخزون الامانة بعزل طلب الادوات الاحتياطية المطلوبة لمديرية مصلحة نقل الركاب في بغداد عن تلك التي تطلب للمصالح الاخرى.
6 -لقد أعلمت موكارت مديرية مصلحة نقل الركاب بموجب كتاب بعثت به اليها بان بعض ارقام الكتالوك ستتغير، وقد طلب الجانب العراقي من الجانب الهنغاري ارسال قائمة بالارقام المتغيرة في الكتالوك. وان قيام الخبير الهنغاري بتدقيق طلبات الادوات الاحتياطية سيقلل من امكانية الخطأ لحين ورود القائمة التفصيلية.
7 -بناء على طلب الجانب العراقي سيقوم الجانب الهنغاري بدراسة تجهيز مصلحة نقل الركاب بسمي فينش مين كونكتك رود بيرنك لتصليح المحرك.
8 -طلب الجانب العراقي من الجانب الهنغاري ارقام وتصاميم الادوات الاحتياطية لبعض الاجزاء الكاملة الصغيرة (كالهورن وبساتن الابواب وستيرنك بوكس الوابيرز وستيرنك هيدروك موتورز الخ)، وتجهيز مخزن الامانة بها، بناء على طلبات مصلحة نقل الركاب العامة.

التوقيع
بغداد /12/ايار/1974

المحتوى 3
الملحق رقم (3)
البرنامج التدريبي للكوادر العراقية في هنغاريا
من النصف الثاني لعام /1975 وخلال عام /1976
الموضوع عدد الاشخاص المدة
دراسة وتصميم وانشاء واستخدام شبكات الري والخزانات ومحطات الضخ. 5 سنة واحدة
تخطيط وتقييم المشاريع الزراعية 3 سنة واحدة
أساليب التخطيط الزراعي 5 سنة واحدة
ادارة مختلف العمليات الزراعية والمزارع الحكومية الجماعية. 50 ستة أشهر
عملية زراعة محصول عباد الشمس 12
(ثلاثة متدربين في اربع مجموعات) 6 اشهر
تربية وادارة ابقار الحليب 2 6 اشهر
تربية ودارة الاغنام 4 6 اشهر
تحسين الحيوان 2 سنة واحدة
المراعي الطبيعية 2 سنة واحدة
المراعي المروية 2 سنة واحدة
تكنولوجية الصوف 2 سنة واحدة
انتاج العلف المركز 1 6 اشهر
ادارة معامل العلف 1 6 اشهر
تحليل المواد الغذائية الاولية 2 6 اشهر
تربية الدواجن 4 6 اشهر
تغذية الدواجن وصيانتها 4 6 اشهر
التلقيح الاصطناعي 4 4 اشهر
الوراثة المتقدمة 2 سنتان
تحسين الحيوان 1 سنتان
تكنولوجية الصوف 2 سنتان
ادارة ابقار الحليب 2 سنتان
المراعي الطبيعية 1 سنتان
المراعي المروية 1 سنتان
التلقيح الاصطناعي 2 سنتان
تخطيط المشاريع الحيوانية 2 سنتان
تربية الاغنام 1 سنتان
التدريب والتعرف على الطرق المطبقة في مشاريع مشاتل الفاكهة وغيرها من النباتات. 2 6 اشهر
انتاج اشجار الخشب والزينة وطرق التشجير. 2 3 اشهر
اجراء زيارات للاطلاع على بحوث الفاكهة 2 3-4 اسابيع
التدريب على التخطيط الاقتصادي للغابات 2 6 اشهر
التدريب على التخطيط الاقليمي للغابات 1 6 اشهر
تدريب موظف غابات في عمليات التحطيب 1 6 اشهر
تدريب عمال مهرة في عمليات التحطيب 7 6 اشهر
تدريب على صيانة الآلات ومعدات التحطيب 1 6 اشهر
تدريب عمال مهرة على تقطيع الخشب وتجفيفه وصنع الخشب المعاكس. 3 6 اشهر
تدريب عمال مهرة على عمل الالواح الخشبية. 1 6 اشهر
التدريب على الارشاد الزارعي في الحقول التالية:
الموضوع عدد الاشخاص المدة
غرس اشجار الفاكهة وادارتها 1 سنةواحدة
زراعة الخضر 3 سنة واحدة
انتاج نحل العسل 1 6 اشهر
انتاج دودة القز 1 6 اشهر
خدمات الاعتماد الزراعي 3 8 اشهر
انتاج سكر البنجر 5 6 اشهر
انتاج الذرة الصفراء 4 6 اشهر
انتاج فول الصويا 1 6 اشهر
160 المجموع الكلي

الملحق رقم (4)
المهندسون المطلوبون من هنغاريا:
1 -المهندسون المطلوبون من قبل وزارة الصناعة (اسبقية اولى): –
(10) مهندسين مدنيين للاشراف على انشاء مشاريع معدنية وكيمياوية متعددة بخبرة لا تقل عن عشر سنوات.
(5) مهندسين مدنيين للعمل في التصاميم الانشائية بخبرة لا تقل عن خمس سنوات في الحسابات الانشائية للمنشآت الخرسانية.
(1) مهندس صحي للعمل في تصاميم المجاري وانظمة صرفها، وكذلك التخلص من الفضلات الصناعية.
المجموع (16) جميعهم من حملة الشهادة الجامعية، ولهم معرفة لا بأس بها باللغة الانكليزية، وهم مطلوبون بصورة مستعجلة لفترة سنة واحدة قابلة للتمديد الى سنتين.
ب -مهندسون مطلوبون من قبل وزارة الري (اسبقية ثانية): –
حقل الاشخاص عدد الاشخاص سنوات الخبرة ملاحظات
1- دراسة وتصميم أعمال الري والبزل 6 10-15 مهندسون مدنيون
2- دراسة وتصميم محطات الضخ للري والبزل. 2 10-15 = =
3- تصميم وانشاء محطات الضخ 2 10 = ميكانيكيون
4- تصميم اعمال الري والبزل 2 10-15 = مدنيون
5- الاشراف على اعمال الري والبزل. 2 10-15 = =
6 – اعمال كري الانهار 1 10-15 = =
7- تصميم مشاريع ري كبيرة 1 10-15 = =
8- تصميم تعليات ترابية 1 10-15 = =
9- تصميم السدود الخرسانية 1 10-15 = =
10- خبير في الهايد روليكس 1 10-15 = =
المجموع 19
المدة – سنة واحدة قابلة للتمديد الى سنتين مع مرعفة لا بأس بها باللغة الانكليزية، (على أن لا تقل الدرجة العلمية عن شهادة ماجستير علوم).

المحتوى 4
الملحق رقم (5)
قائمة بالمشاريع الصناعية المقترحة من قبل الجانب الهنغاري.
1- مجمع معامل الاسمدة (N. P. K.)
2- معامل الكحول.
3- مراكز للتدريب الكيماوي والبتروكيمياوي.
4- خطوط كاملة لانتاج انابيب الالمنيوم والعلب المعدنية.
5- معمل للصودا الكاوية من النورة وكربونات الصوديوم.
6- مشاريع لانتاج المواد الكيمياوية المعتمدة على الكبريت كمادة أولية وهي كالآتي:
أ – كبريتيت الصوديوم الحامضية.
ب – كبريتيت الصوديوم.
ج – كبريتيد الصوديوم.
د – كبريتات الالمنيوم.
هـ- حامض الكبريتيك من مواصفات (B. P.)
و- حامض الكبريتيد الداخن.
ز- حامض للبطاريات.
7- اجهزة صيدلانية ومساعدة فنية في حقل التقنية المتقدمة.
8- وحدات لاجراء عمليات انتاجية على حامض الهيدروفلوريك للحصول على:-
أ – سيليكات فلوريد الصوديوم.
ب- فلوريد الصوديوم.
جـ- كرايولايت.
9 – خطوط لاجراء عمليات انتاجية على البنتونايت للحصول على: –
أ – بنتونايت معالج بالحامض.
ب- بنتونايت معالج بالصوديوم.
10- معامل لانتاج الاصباغ والطلاء.
11- وحدات لتجهيز مياه الشرب في الارياف.
12- معامل لتصفية المياه البلدية واحواض لخزن المياه.
13- وحدات سيارة لتصفية المياه.
14- معامل لمعالجة مياه المجاري.
15- وحدات ضخ للري.
16- معامل للنورة.
17- معامل للطابوق.
18- معامل سمنت من نوع بورتلاند وابيض.
19- معمل للسكر السائل من التمور.
20- معامل لخميرة العلف.
21- معمل لمعجون الطماطة.
22- خطوط للشربت والعصير المستخرج من التمور.
23- وحدات كاملة لتجميع الباصات.
24- ورشات كاملة لتصليح السيارات.
25- وحدات تجميع جزئي لسيارات ذات أغراض خاصة.
26- خطوط قابلو ذات فولتية عالية من الالمنيوم او النحاس.
27- محطات كهرباء ثانوية للاقاليم الريفية.
28 – محطات تحويل ذات فولتية عالية.
29- محطات توربين غازية.
30- معامل البان.
31 – وحدات استخراج وتصفية سكر البنجر وسكر القصب.
32- مشاريع للصمامات والعدادات الكهربائية والمائية.
33- وحدات لانتاج الصمغ الاصطناعي لتحويل الايونات.
34 – خطوط لانتاج مبيدات الذباب والحشرات.
35 – معامل لانتاج مواد التجميل والمواد الكيمياوية البيتية.
36- مشاريع للاتصالات السلكية واللاسلكية.
37- وحدات لانتاج الغازات الصناعية والاوكسجين والناتروجين والنايتروجين مونوكسايد واوكسيد النتروز والاسيتيلين.
المشاريع الجديدة والجارية:
1- معامل العلف:
طلب الجانب العراقي من الجانب الهنغاري تقديم عرض لمعملي علف بسعة (20) طن لكل منهما يومياً، للشطرة ومزارع (14) رمضان. وقد طلب الجانب الهنغاري تزويده بالمواصفات، ومن ثم اتفق الجانبان على تزويد المواصفات من قبل الشركة العامة لانتاج العلف قبل 15-8-1974.
2- معدات لانتاج الالبان:
طلب الجانب العراقي تزويده بعروض تتعلق بتجهيز معدات لتصنيع القيمر بسعة (500) لتر يوميا، ومعدات تصنيع الزبدة بنفس السعة، وكذلك معدات تصنيع الجبن بسعة (1000) لتر يوميا، بالاضافة الى الادوات الضرورية للتحليل المختبري مع ادوات احتياطية تكفي لمدة ثلاث سنوات، وقد اشار الجانب الهنغاري الى استعداده لتقديم العروض المطلوبة بالتعاون مع اصحاب مصانع اخرى.
3 -محطات ضخ:
ذكر الجانب الهنغاري انه سبق وأن قدم عرضا لمحطة ضخ مزرعة الناي في آذار، وقد اجاب الجانب العراقي بان هذا الامر ما زال قيد الدرس، وسيقدم الجواب الى الجانب الهنغاري قبل انتهاء المدة القانونية، وذلك في حزيران/1974. اما بالنسبة لمزرعة الصويرة، فقد زود الجانب الهنغاري بالمعلومات الاولية من قبل وزارة الري، وستكون المعلومات النهائية جاهزة في او قبل 1-6-1974.
وقد اعرب الجانب الهنغاري بصورة عامة عن رغبته في تجهيز مضخات زراعية لاغراض الري، ولذلك فقد وعد بتقديم عروض بشأنها خلال شهرين اعتباراً من تاريخ توفير الجانب العراقي لجميع المعلومات الفنية المطلوبة لاعداد مثل هذه العروض.
4 -شبكة المواصلات اللاسلكية ذات التردد العالي جدا للمشاريع الزراعية:
بموجب طلب الجانب العراقي، قدم المجهز الهنغاري عرضا اوليا لحل مشاكل المواصلات بين المشاريع الزراعية، وعند انتهاء المباحثات الفنية المفصلة، وعد الجانب الهنغاري بتقديم عرض نهائي وثابت لغاية 31-5-1974. وقد اكد الجانب العراقي على اهتمامه باستلام هذا العرض، وعند ذلك سيكون مستعدا لعقد مباحثات تجارية كذلك.
5- استكشاف المياه الجوفية:
أعرب الجانب الهنغاري عن اهتمامه بالمشاركة بمشاريع استكشاف المياه الجوفية على شكل تجهيز الادوات الجيوفيزياوية اللازمة، وتدريب الخبراء العراقيين على اساس تعاقدي كذلك، أي للقيام ببحوث مجمعة فيما يخص المياه الجوفية لمساحة محددة. وقد اعرب الجانب العراقي عن امتنانه لهذا الاهتمام، وسيعلم الجانب الهنغاري عن متطلبات الجانب العراقي عندما يصبح ذلك ممكنا.
6 – مزرعة الناي:
بموجب البروتوكول الموقع من قبل وكيلي وزارتي الزراعة في كانون الاول/1973، يبقى وفد من الخبراء الهنغار في العراق لاجراء المباحثات حول تطوير هذه المزرعة، وبما ان القضية محالة الان على المجلس الزراعي الاعلى، فسيقدم القرار النهائي الى الجانب الهنغاري قبل 15-6-1974. وبعد ذلك يقدم الجانب الهنغاري عرضه عن طريق المراسلة في حالة كون القرار ايجابياً.
7- خطة لتطوير زراعة الفواكه والخضر في الشمال:
اتفق الجانبان على تأجيل تنفيذ العقد ذي العلاقة والموقع في 24/ايلول/1973، وسيعلم الجانب العراقي الجانب الهنغاري بالتاريخ الممكن للبدء بالعمل.
8 – معمل لزراعة الفطر:
عهد الجانب العراقي الى الجانب الهنغاري بمهمة اعداد التصاميم والاشراف وتدريب العاملين وارسال خبير لاقامة معملين لزراعة الفطر، احدهما لمديرية البستنة العامة في الزعفرانية، والآخر للمؤسسة العامة للتنمية الزارعية.
9 – محطات تجريبية في جنوب العراق:
طلبات المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي من الجانب الهنغاري اقامة (2-3) مراكز مجمعة للبحوث التجريبية قرب البصرة، والمباحثات جارية بشأنها الان.