عنوان التشريع: التعديل رقم 2 لسنة 1974 لجدول العوائد و الاجور طبعة سنة 1973 (لمصلحة الموانىء العراقية)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانيء العراقية بموجب الفقرة (ح) من المادة الرابعة من القانون رقم (40) لسنة 1956 وتعديلاته، وبناء على موافقة المجلس المذكور بجلسته الثالثة عشرة لسنة 1974 المنعقدة بتاريخ 19-10-1974، قررنا اجراء التعديل التالي على الجدول رقم (12) الاجازات – من جداول القسم الاول (عوائد واجور دائرة الشؤون البحرية) من جدول العوائد والاجور طبعة سنة 1973: –
1- يضاف ما يلي لتكون الفقرة الاولى من الجدول (12) (الاجازات): –
الفقرة الأولى: –
اجازات الدلالةفلس / دينار
أ – رسوم الامتحان لاجازة الدلالة-/11
ب- رسوم الامتحان لتجديد اجازة الدلالة-/11
بعد ان يكون حاملها قد ترك عمل الدلالة
لثلاثة اشهر او اكثر.
ج – رسوم التجديد السنوي لاجازة الدلالة200/1
2- تضاف الملاحظة التالية الى آخر الفقرة الاولى اعلاه: –
ملاحظة – يعفى ضباط مصلحة الموانيء العراقية البحريون من دفع الرسوم المذكورة اعلاه، ويعفى الادلاء تحت التدريب والادلاء التابعون لمصلحة الموانىء العراقية من دفع الرسوم اعلاه.
3- يعتبر نص الجدول رقم (12) الحالي فقرة ثانية له.
رئيس مجلس الادارة والمدير العام
لمصلحة الموانيء العراقية