عنوان التشريع: التعديل رقم 1 لسنة 1974 لتعليمات و اوامر الميناء لسنة 1949
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1974-10-19 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانىء العراقية بموجب الفقرة (ط) من المادة الرابعة من قانون المصلحة رقم (4) لسنة 1956 وتعديلاته، وبناء على موافقة مجلس الادارة في جلسته الثالثة عشرة لسنة 1974 المنعقدة بتاريخ 19/10/1974، قررنا اجراء التعديل التالي لتعليمات واوامر الميناء لسنة 1949.
اضافة العبارة التالية (وبعض البواخر ممن اجتاز ربانوها الاختبار اللازم، ومنح اجازة الدلالة الخاصة) بعد عبارة (يحمل شهادة الكفاءة الصادرة من هذه المصلحة) – من المادة الاولى من القسم الثالث من تعليمات واوامر البناء (انظمة الدلالة) لتقرأ كما يلي: –
1- ان الدلالة الزامية على كافة البواخر البحرية الماخرة ضمن حدود ميناء البصرة، باستثناء البواخر البحرية غير التجارية العائدة لحكومة الجمهورية العراقية والسفن الشراعية والساحبات والجنائب الآلية والسفن الاخرى التي يقل غاطسها الاعمق المسجل عن (50/3) مترا وحمولتها الاجمالية عن (1000) الف طن ان كان رباتها يحمل شهادة الكفاءة الصادرة من هذه المصلحة وبعض البواخر الاخرى ممن اجتاز ربانوها الاختبار اللازم ومنح اجازة الدلالة الخاصة وما يستثنيه مدير المصلحة العام من البواخر غير التجارية العائدة للدول الاخرى، ويكون مالك او ربان الباخرة او السفينة التي تمخر في الاحوال التي تكون فيها الدلالة الزامية مسؤولا عن أية خسارة او ضرر تسببهما الباخرة او السفينة او تتأتى من سير تلك الباخرة او السفينة، كما لو لم تكن الدلالة الزامية، كما وأن الدلالة الزامية على جميع البواخر التي تقصد الموانيء العميقة العراقية الواقعة في الخليج العربي والتي يزيد غاطسها عن (85/15) مترا.
رئيس مجلس الادارة والمدير العام
لمصلحة الموانىء العراقية