عنوان التشريع: نظام المكتبات المدرسية
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1974-12-21 00:00:00
استناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971، وبناءً على ما عرضه وزير التربية.
صدر النظام الآتي:
مادة 1
1 – تؤسس في كل مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية ومهنية، وفي كل معهد ودار المعلمين، مكتبة رئيسية تزود باستمرار بالكتب والمجلات والوثائق وغيرها من المطبوعات، وبالوسائل التعليمية المناسبة، ويجب حفظ هذه المحتويات وصيانتها وتنظيمها وتصنيفها وتيسير الانتفاع بها للاغراض التربوية والثقافية المتوخاة، وعلى الصورة المذكورة في المادة الخامسة من هذا النظام.
2- يجوز أن تنبثق عن المكتبة المدرسية الرئيسية مكتبات صفية تبعاً للصفوف او تبعا للموضوعات والميادين العلمية تحقيقا لمزيد من الانتفاع بها.
مادة 2
تراعى في تزويد المكتبة المدرسية بالمطبوعات، وبالوسائل التعليمية حاجات التلاميذ والطلاب ومستوياتهم، وكذلك حاجات المعلمين والمدرسين بما يحقق مهماتهم التعليمية، على أن يتفق ذلك في الحالين مع الاهداف التربوية والثقافية المتوخاة.
مادة 3
1- يخصص للمكتبة المدرسية مكان تتوافر فيه الامكانات لحفظ المطبوعات ومطالعتها ولحفظ الوسائل التعليمية، كما تتوافر فيه الشروط الصحية والتربوية من حيث التهوية والاضاءة والتنظيم، ويراعى جميع ذلك في تصميم الابنية الجديدة.
2- عند عدم توافر المكان على النحو المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، يجري العمل على انشائه حيثما اتسع موقع المدرسة له، وعند تعذر تحقيقه فيستفاد من احدى غرف إدارة المدرسة لاغراض الحفظ والصيانة ومن بعض غرف الصفوف لاغراض المطالعة ريثما يتم إنشاء المكان المذكور.
3- تجهز المكتبة المدرسية المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة بالاثاث واللوازم المطلوبة لحفظ محتوياتها وللانتفاع منها لاغراض المطالعة وغيرها.
مادة 4
يتم تمويل المكتبات المدرسية لاغراض البناء وتزويدها بالاثاث واللوازم وبالمحتويات من المطبوعات والوسائل التعليمية وغيرها بما يكفل مهمات تأسيسها وتطويرها باستمرار وتحقيق اغراضها التربوية والثقافية، وتكون مصادر التمويل على الوجه الآتي: –
1- اعتمادات الميزانية العامة للادارة المحلية لوزارة التربية.
2- اعتمادات خطة التنمية القومية، وبرامجها السنوية الاستثمارية.
3- الهدايا والتبرعات من التلاميذ والطلاب وأولياء أمورهم، ومن المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين، ومن المؤلفين والمترجمين، ومن المنظمات الشعبية والجمعيات، مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية من هذا النظام.
مادة 5
تكون مهمات العناية بالمكتبة المدرسية وتطويرها وتيسير الانتفاع بها من واجبات الهيئة التعليمية بمجموعها فيسهم كل عضو فيها في هذه المهمات، ويعتبر ذلك جزء من واجباته التربوية، وتشمل تلك المهمات تدريب التلاميذ والطلاب على أصول المطالعة، وتنمية مهاراتهم واتجاهاتهم السليمة بشأنها، بحضهم عليها وجعلها وسيلة دائمة للنمو الذاتي لمعرفتهم ولتطوير شخصياتهم، ويقوم أعضاء الهيئة التعليمية بتقديم تقارير عن جهودهم في هذا المجال.
مادة 6
1- تختار الهيئة التعليمية للمدرسة او المعهد في كل سنة لجنة للمكتبة تتألف من المدير او معاونه رئيساً، ومن بعض اعضاء الهيئة التعليمية، ومن المكتبي المختص ان وجد، ومن بعض التلاميذ او الطلاب، ويتولى احد اعضاء اللجنة الاشراف المباشر على تنظيم المكتبة، ويسمى المشرف على المكتبة، ويكون مقررا للجنة.
2- تكون مهمات لجنة المكتبة على الوجه الآتي:
أ – الاشراف على تنظيم المكتبة وضمان تحقيقها لاغراضها.
ب- النظر في اقتراحات الهيئة التعليمية والطلاب والمشرفين التربويين عن حاجات المكتبة وتطويرها وتزويدها بالكتب وغيرها من المطبوعات والوسائل التعليمية، وتنسيقها ومعالجة تلك المقترحات والعمل على تنفيذ ما يتقرر بشأنها.
ج- ضمان مراعاة التعليمات والتوجيهات التي تصدرها وزارة التربية وتتعلق بشؤون المكتبات المدرسية.
د- تنظيم مساهمة الهيئة التعليمية في تيسير الانتفاع من المكتبة وبخاصة من حيث وضع برامج لتدريب التلامذة والطلاب وفقا لما جاء في المادة الخامسة آنفا.
هـ – الاشراف على شراء الكتب وغيرها من المطبوعات والوسائل التعليمية التي يتم اقتراحها وتنسيقها وفقا لما ورد في (ب) من هذه الفقرة أو التي تصدر بشأنها تعليمات وتوجيهات وزارة التربية نفسها وفقا لما ورد في (جـ) منها.
و – دعوى اعضاء الهيئة التعليمية والتلامذة او الطلاب لتقديم الاقتراحات عن حاجات المكتبة وعن سبل تطويرها.
ز- اقتراح الارشادات والقواعد عن تنظيم المكتبة ومساهمة المعلمين والمدرسين والتلاميذ، والطلاب في ذلك التنظيم وفي تحقيق الانتفاع من المكتبة، وعرضها على مجلس الهيئة التعليمية لاقرارها.
ح – الاشراف على جرد المكتبة وتحديد المسؤوليات بشأن المستهلك والناقص من موجودات المكتبة في نهاية العام الدراسي.
ط – وضع تقرير سنوي يتناول احوال المكتبة وحاجاتها وما نتج عنها من النشاط وسبل تطويرها والانتفاع بها.
مادة 7
يفضل اختيار المشرف على المكتبة من ذوي الخبرة والاهتمام بالمكتبات، وممن سبق لهم التدريب على شؤونها من بين أعضاء الهيئة التعليمية او من المكتبيين المتخصصين، وتكون مهماتهم على الوجه الآتي: –
1- تنفيذ نظام المكتبات المدرسية وما تصدره وزارة التربية من تعليمات وتوجيهات متعلقة بالمكتبات المدرسية.
2- تنفيذ توصيات لجنة المكتبة المدرسية، والاشراف على البرامج التي تضعها، وتسجيل محاضر جلساتها.
3- الاشراف على العاملين في المكتبة من الكتبة والتلامذة والطلاب الذين تختارهم لجنة المكتبة لتنظيم الاعمال المكتبية.
4- الاشراف على مهمات تصنيف محتويات المكتبة وحفظها وصيانتها.
5- التعاون مع اعضاء الهيئة التعليمية في سبيل تنظيم المكتبة وتيسير الانتفاع بها.
مادة 8
يتم تصنيف المكتبات المدرسية الى ثلاث مراتب صغيرة ومتوسطة وكبيرة وفقا لسعة محتوياتها وتوافر الامكانات لها، وعدد التلامذة او الطلاب في المدرسية التي تنتمي لها، وتراعى هذه التصنيفات في تحديد مهمات العاملين، وتعيين ما يقابلها من الاعضاء من انصبتهم التعليمية، وتعيين المكتبيين لها وتزويدها بالمحتويات من الكتب والمطبوعات والوسائل التعليمية وغيرها وفقا لتعليمات تصدرها وزارة التربية. ويتم اعفاء المشرفين على المكتبة من ساعات انصبتهم الاسبوعية من الدروس تبعا لما يأتي: –
1- المكتبة الصغيرة – 4 ساعات.
2- المكتبة المتوسطة – 8 ساعات.
3- المكتبة الكبيرة – 6 ساعات.
مادة 9
يكون من مهمات المشرفين التربويين عامة دراسة احوال المكتبة المدرسية وتمحيص مشكلاتها والنظر في البرامج الموضوعة لتطويرها وتقويم الجهود التي تبذل من قبل الهيئة التعليمية ولجنة المكتبة المدرسية والمشرف عليها والعاملين فيها، وضمان الانتفاع منها وتقديم الاقتراحات والتوجيهات في شؤونها.
مادة 10
تضع وزارة التربية خططا لتطوير المكتبات المدرسية، تتفرع من خططها لتطوير التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي بأنواعه، وتحدد فيها المرامي وسبل التطوير وتحقيق الكفاية لنشاطها، كما تضع التعليمات والتوجيهات لتنظيم شؤون المكتبات المدرسية بما يكفل وفاءها بأغراضها، ولها أن تؤلف لجنة مركزية للمكتبات للنظر في شؤون المكتبات عامة ومتابعتها وتزويدها بالكتب التي تستجيب للمقتضيات المدرسية التعليمية والتربوية.
مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 12
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة سنة 1394 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الاول سنة 1974.