تصحيح خطأ مطبعي في قانون وزارة الاسكان و التعمير رقم 150 لسنة 1977

      التعليقات على تصحيح خطأ مطبعي في قانون وزارة الاسكان و التعمير رقم 150 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح خطأ مطبعي في قانون وزارة الاسكان و التعمير رقم 150 لسنة 1977
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

حدث خطأ مطبعي في العدد (2625) في 12 – 12 – 1977 صفحة (1751)، حيث وردت عبارة (المادة الثالثة)، بدلا من (مادة 8) من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (150) لسنة 1977، والصحيح هو (مادة 8 – 1 – ترتبط دائرة التخطيط) قبل كلمة (المتابعة).