تأليف محكمة ادارية في منطقة استئناف بغداد

      التعليقات على تأليف محكمة ادارية في منطقة استئناف بغداد مغلقة

عنوان التشريع: تأليف محكمة ادارية في منطقة استئناف بغداد
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام البندين اولا وثالثا من مادة 1من قانون المحاكم الادارية رقم 140 لسنة 1977. تقرر تأليف محكمة ادارية في منطقة استئناف بغداد، يكون اختصاصها المكاني محافظة بغداد ويكون مركز انعقادها في بناية رئاسة دائرة الكتاب العدول في الكرادة الشرقية.

وزير العدل