عنوان التشريع: بيان رقم (6) تعديل التعليمات الكمركية رقم 10 لسنة 1977
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
1 – تصحح الفقرة (2) من ثالثا من التعليمات الكمركية رقم 10 لسنة 1977 المنشورة في الوقائع العراقية بعدد 2614 في 10 – 10 – 1977 لتقرأ كما يلي :
” 2 – الملابس الصيفية : تنورة مع يلك ذو ثلاثة أزرار بصف واحد لونهما أزرق غامق وبلوز أزرق فاتح وحذاء وحقيبة بلون أبيض “.
2 – تحذف الفقرة ( هـ) من رابعا من ذات التعليمات أعلاه.
3 – ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
وزير المالية