رقم 1356 انتقال الدار الحكومية الى ورثة الموظف او العامل في حال وفاته او احالته الى التقاعد

      التعليقات على رقم 1356 انتقال الدار الحكومية الى ورثة الموظف او العامل في حال وفاته او احالته الى التقاعد مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1356 انتقال الدار الحكومية الى ورثة الموظف او العامل في حال وفاته او احالته الى التقاعد
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1356
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-12-14 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 12 – 1977 ما يلي :

1 – يضاف ما يلي، الى نهاية الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (268) في 15 – 3 – 1976 :
د – الموظف أو العامل المحال على التقاعد الذي كان يسكن دارا حكومية، وأضطر الى أخلائها بسبب أحالته على التقاعد. وينتقل هذا الحق الى الورثة في حال وفاة مورثهم.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة