عنوان التشريع: رقم 1356 انتقال الدار الحكومية الى ورثة الموظف او العامل في حال وفاته او احالته الى التقاعد
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1356
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-12-14 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 12 – 1977 ما يلي :
1 – يضاف ما يلي، الى نهاية الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (268) في 15 – 3 – 1976 :
د – الموظف أو العامل المحال على التقاعد الذي كان يسكن دارا حكومية، وأضطر الى أخلائها بسبب أحالته على التقاعد. وينتقل هذا الحق الى الورثة في حال وفاة مورثهم.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة