عنوان التشريع: رقم 1342 اعطاء صلاحية لوزير الخارجية لتعيين عمال محليين في البعثات السياسية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1342
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-12-08 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 12 – 1977 ما يلي :
اولا – لوزير الخارجية، تعيين موظفين وعمالا محليين في البعثات السياسية والقنصليات في الخارج من العراقيين والعرب، بالوظائف التالية :
1 – الموظفون :
سكرتير محلي
مترجم محلي
كاتب محلي
مأمور بدالة محلي
2 – العمال الماهرون :
طباخ أو مساعد طباخ
نادل (سفرجي)
سائق
3 – عمال غير ماهرين :
منظف
معين
موزع
عامل موقد
بواب
بستاني
حارس
ثانيا – يكون تعيين الموظفين والعمال المذكورة عناوينهم في الفقرة (أولا) أعلاه، ممن تتوفر فيهم شروط التعيين في قانوني الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، وقانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976، أو أية قوانين معدلة اخرى، عدا :
1 – شروط الشهادة.
2 – التأكد من لياقة المرشح للتعيين من الناحية الصحية للعمل في أية منطقة من مناطق الخدمة الخارجية خلال مدة العقد.
يطبق بحق الموظفين والعمال المعنيين، بموجب هذا القرار أحكام المادة (31) من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976.
يعتبر أجر العامل المعين، بموجب هذا القرار، كأجر الحد الادنى لاقرانه من العمال الماهرين، أو غير الماهرين المعمول به في العراق، كالحالات التالية : الزيادة السنوية، الاجازات بأنواعها، والايفاد والاستقدام، وتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، ومقاييس ودرجات السفر وغيرها.
لا يجوز نقل الموظف او العامل، المعين بموجب هذا القرار، الى أي من السلكين الاداري أو السياسي، الا بعد قضائه مدة لا تقل عن سبع سنوات، بالشروط المعمول بها في قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976.
لا يجوز نقل الموظف أو العامل، المعين بموجب هذا القرار من البعثة التي عين فيها، الى بعثة اخرى قبل قضائه خمس سنوات على الاقل، الا في حالات الضرورة التي يقررها الوزير.
يجوز منح الموظف أو العامل، المعين بموجب هذا القرار زيادة سنوية بنسبة (10٪) من الراتب أو الاجر الذي يتقاضـاه :
1 – تحتسب مدة خدمة الموظف أو العامل، المعين بموجب هذا القرار لاغراض التقاعد والضمان الاجتماعي، وفقا للقوانين والانظمة المرعية في العراق، بضمنها مدة التدريب.
2 – يتعهد الموظف أو العامل بالخدمة في الوظيفة المعين بها مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ويطبق بحق من يستقيل أو يستغني عنه لاي سبب كان قبل اكماله المدة المحددة أعلاه القوانين المرعية المعمول بها بالنسبة للموظفين أو العمال.
يخضع الموظف أو العامل المعين بموجب هذا القرار، لاحكام قانون أنضباط موظفي الدولة رقم (39) لسنة 1936 المعدل، واية احكام انضباطية اخرى يخضع لها موظف الخدمة الخارجية، وقوانين العمل النافذة بالنسبة للعمال.
في خلال مدة سنة واحدة، يتم :
1 – أبدال المستخدمين الاجانب، بموظفين أو عمال عراقيين وعرب.
2 – يجوز تعيين (الاجانب) في الدول التي لا يوجد فيها عراقيون أو عرب لسد الشواغر الضرورية، وفي أضيق الحدود لحين تيسر البدائل العراقية والعربية.
لوزير الخارجية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق هذا القرار.
على وزارة المالية توفير المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
لا يعمل بأي نص قانوني، أو قرار يتعارض مع هذا القرار.
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة