قانون تصديق اتفاقية انشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الموقع عليها في نيويورك في 1977/11/22

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية انشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الموقع عليها في نيويورك في 1977/11/22 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الموقع عليها في نيويورك في 1977/11/22
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 163
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-12-08 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية انشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الموقع عليها في نيويورك بتاريخ 22 – 11 – 1977.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لاهمية نقل التكنولوجيا لاغراض التنمية الزراعية والغذائية، وضرورة تحسين ظروف الحياة في البلاد النامية، والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في اطار أولويات البلاد النامية وأهدافها في توجيه العناية الواجبة الى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية معا، ولرغبة حكومة الجمهورية العراقية في المصادقة على هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ. فقد شرع هذا القانون.

الامم المتحدة
الجمعية العامة
مؤتمر الامم المتحدة لانشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
اتفاقية انشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية كما اعتمدها المؤتمر في 13 حزيران / يونيه /1976
1 – تتضمن هذه الوثيقة المنشورة لكل من لغات المؤتمر الاربع صورة مستنسخة بطريقة التصوير ” الاوفست ” من النسخة الاصلية الواحدة التي وقعت بالاحرف الاولى في ختام المؤتمر، لاحدى الصيغ الرسمية الاربع المعتمدة وهي (الاسبانية والانكليزية والعربية والفرنسية) (1) لاتفاقية انشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
2 – ويتضمن النص المستنسخ هنا الاتفاقية كاملة بما فيها الجدولان اللذان يشكلان جزءا لا ينفصل منها وذلك باستثناء الجزء الثاني من الجدول الاول.
فكما هو موضح تحت عنوان ذلك الجزء، فان المساهمات الاولية التي جرى التعهد بتقديمها حتى نهاية المؤتمر مسجلة في الوثيقة A/ Conf. 75/16 التي ستكون موضع مراجعة من وقت لآخر من اجل تسجيل التغيرات في هذه التعهدات المأذون بها (وفقا للقرار الوارد في الوثيقة A/ Conf. 75/16 ) وذلك حتى يتم عرض الاتفاقية للتوقيع وفي ذلك الحين سيصدر نص نهائي أخير للجزء الثاني من الجدول الاول.
اعيد اصدار هذه الوثيقة لاسباب فنية
(1) انظر البند 5 من المادة 13 من الاتفاقية.
اتفاقية انشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
الديباجة
ان الاطراف المتعاقدة
اذ تعترف بأن مشكلة الغذاء المستمرة في العالم تصيب قطاعا كبيرا من السكان في البلدان النامية وتعرض للخطر أهم المبادئ والقيم الجوهرية المرتبطة بحق الحياة والكرامة الانسانية.
واذ تدرك ضرورة تحسين ظروف الحياة في البلاد النامية والنهوض بالتنمية الاجتماعية – الاقتصادية في اطار اولويات البلاد النامية وأهدافها مع توجيه العناية الواجبة الى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية معا.
واذ تضع في اعتبارها مسؤولية منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة، داخل اسرة الامم المتحدة عن مساعدة جهود البلاد النامية على زيادة الانتاج الغذائي والزراعي وتوفر الكفاءة الفنية والتجربة لديها في هذا الميدان
واذ تعي الاهداف والاغراض التي ترمي اليها الاستراتيجية الانمائية الدولية لعقد التنمية الثاني للامم المتحدة، ولا سيما ضرورة نشر فوائد المعونة بحيث تعم الجميع.
واذ تضع في اعتبارها الفقرة (و) من البند 2 ” الاغذية ” من الجزء ” اولا ” من قـرار الجمعية العامة (3202) ( د أ – 6) بشأن برنامج العمل المتعلق بأقامة نظام اقتصادي دولي جديد.
واذ تضع في اعتبارها كذلك ضرورة نقل التكنولوجيا لاغراض التنمية الغذائية والزراعية والجزء ” خامسا ” (الاغذية والزراعية) من قرار الجمعية العامة 3362 ( د أ – 7) بشأن الانماء والتعاون الاقتصادي الدولي، وعلى الاخص الفقرة (6) المتعلقة بانشاء صندوق دولي للتنمية الزراعية.
واذ تستذكر الفقرة 13 من قرار الجمعية العامة 30348 ( د – 29)، والقرارين الاول والثاني لمؤتمر الاغذية العالمي بشأن اهداف واستراتيجيات انتاج الاغذية وأولويات التنمية الزراعية والريفية.
واذ تستذكر القرار الثالث عشر لمؤتمر الاغذية العالمي الذي سلم :
1 – بأنه لا بد من تحقيق زيادة كبيرة في الاستثمار في الزراعة من اجل زيادة الانتاج الغذائي والزراعي في البلاد النامية.
2 – بأن توفير كميات كافية من الاغذية واستخدامها على النحو الصحيح هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع اعضاء المجتمع الدولي.
3 – بأن الاحتمالات المتوقعة لحالة الاغذية في العالم تستدعي اتخاذ تدابير عاجلة ومنسقة من جانب جميع البلاد.
والذي قرر :
انشاء صندوق دولي للتنمية الزراعية على الفور لتمويل مشروعات التنمية الزراعية المخصصة بصورة رئيسية لانتاج الاغذية في البلاد النامية.
فقد اتفقت على انشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على أن تحكمه النصوص التالية :
المادة (1)
تعاريف
في تطبيق هذه الاتفاقية، يكون للالفاظ الواردة فيما يلي المعنى المبين أدناه الا اذا تبين غيره من سياق النص :
(أ) الصندوق يعني الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
(ب) انتاج الاغذية يعني انتاج الاغذية بما في ذلك تنمية الثروة السمكية والحيوانية.
(ج) دولة تعني أي دولة، أو تجمع دول، تتوفر فيها أو فيه شروط العضوية في الصندوق وفقا للبند (ب) من المادة 3.
(د) العملات القابلة للتحويل الحر تعني :
1 – عملة العضو الذي يقرر الصندوق، بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي انها قابلة للتحويل بدرجة كافية الى عملات الاعضاء الاخرين لاغراض عمليات الصندوق.
2 – او عملة العضو الذي يوافق بشروط مقبولة للصندوق، على مبادلتها بعملات أعضاء اخرين لاغراض عمليات الصندوق.
فاذا كان العضو هو تجمع دول تكون ” عملة العضو ” هي عملة أي عضو في هذا التجمع.
(هـ) المحافظة يعني الشخص الذي يعينه العضو ليكون ممثله الرئيسي في دورة لمجلس المحافظين.
(و) الاصوات المعطاة تعني الاصوات المدلى بها على سبيل الموافقة والمعارضة.
المادة (2)
هدف الصندوق ووظائفه
هدف الصندوق هو تعبئة موارد اضافية وتوفيرها بشروط ميسرة لتنمية الزراعة في الدول الاعضاء النامية. وفي سبيل هذا الهدف، يقدم الصندوق التمويل بالدرجة الاولى للمشروعات والبرامج الموضوعة خصيصا لادخال نظم لانتاج الاغذية أو توسيع هذه النظم أو تحسينها ولتعزيز السياسات والمؤسسات المتصلة بذلك ضمن اطار الاولويات والاستراتيجيات القومية، مع مراعاة :
الحاجة الى زيادة انتاج الاغذية في أفقر البلاد التي تعاني من نقص الغذاء، وأمكانيات زيادة انتاج الاغذية في البلاد النامية الاخرى، وأهمية تحسين مستوى التغذية وأحوال المعيشة لدى أفقر مجموعات السكان في البلاد النامية.

المحتوى 1
المادة (3)
العضوية
البند 1 : شروط العضوية
(أ) تكون العضوية في الصندوق مفتوحة لاي دولة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة او في احدى وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
(ب) وتكون العضوية مفتوحة كذلك لاي تجمع دول يكون أعضاؤه قد عهدوا اليه بصلاحيات في ميادين داخلة في اختصاص الصندوق، ويكون قادرا على الوفاء بجميع التزامات العضوية في الصندوق.
البند 2 : الاعضاء الاصليون وغير الاصليين
(أ) الاعضاء الاصليون في الصندوق هم الدول المدرجة في الجدول الاول الذي يعتبر جزءا لا ينفصل من هذه الاتفاقية والتي أصبحت أطرافا في الاتفاقية وفقا للبند 1 ” ب ” من المادة 13.
(ب) الاعضاء غير الاصليين هم الدول الاخرى والتي تصبح، بعد موافقة مجلس المحافظين على ضمها الى العضوية، أطرافا في الاتفاقية وفقا للبند (ج) من المادة 13.
البند 3 : تصنيف الاعضاء
(أ) يندرج كل من الاعضاء الاصليين تحت فئة من ثلاث فئات هي : الاولى والثانية والثالثة على النحو الوارد في الجدول الاول لهذه الاتفاقية : أما الاعضاء غير الاصليين فيتولى مجلس المحافظين تصنيفهم بأغلبية ثلثي مجموع الاصوات وذلك بموافقتهم عند قبولهم في العضوية.
(ب) يجوز لمجلس المحافظين تغيير تصنيف اي عضو بأغلبية ثلثي مجموع الاصوات وبموافقة هذا العضو.
البند 4 : تحديد المسؤولية القانونية
لا يعتبر العضو بسبب عضويته مسؤولا قانونا عن تصرفات الصندوق أو التزاماته.
المادة (4)
الموارد
البند 1 : موارد الصندوق
تتألف موارد الصندوق من :
1 – المساهمات الاولية.
2 – المساهمات الاضافية.
3 – المساهمات الخاصة من الدول غير الاعضاء ومن المصادر الاخرى.
4 – الاموال التي يحققها الصندوق من عملياته أو على نحو آخر.
البند 2 : المساهمات الاولية
(أ) على كل عضو من الفئتين الاولى والثانية، ولاي عضو اصلي من الفئة الثالثة، ان يساهم في الموارد الاولية للصندوق بالمبلغ المذكور في وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام التي تودعها الدولة وفقا للبند 1 ” ب” من المادة 13 وذلك بالعملة المحددة في تلك الوثيقة.
(ب) على كل عضو أصلي من الفئتين الاولى والثانية، ولاي عضو غير اصلي من الفئة الثالثة ان يساهم في الموارد الاولية للصندوق بالمبلغ المتفق عليه فيما بين العضو ومجلس المحافظين عند قبوله في العضوية.
(ج) تصبح المساهمات الاولية مستحقة على كل عضو وواجبه الدفع على النحو المبين في (ب) و(ج) من البند 5 من هذه المادة اما بدفعة واحدة او على ثلاثة أقساط سنوية متساوية حسب اختيار العضو المعني. وتستحق الدفعة الواحدة أو القسط السنوي الاول في اليوم الثلاثين من سريان الاتفاقية بالنسبة لهذا العضو. ويستحق القسطان الثاني والثالث بعد انقضاء السنة الاولى وبعد انقضاء السنة الثانية من تاريخ استحقاق القسط الاول.
البند 3 : المساهمات الاضافية
ضمانا لاستمرار عمليات الصندوق، يستعرض مجلس المحافظين بصفة دورية وفي الفترات التي يراها مناسبة مدى كفاية الموارد المتوفرة للصندوق. ويبدأ الاستعراض الاول في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من بدء عمليات الصندوق. ويجوز لمجلس المحافظين ان يدعو الاعضاء الى تقديم مساهمات اضافية لموارد الصندوق بالشروط والاوضاع التي تتفق مع البند 5 من هذه المادة اذا تبين له من الاستعراض ان هذا أمر ضروري أو مرغوب فيه. وتصدر القرارات بموجب هذه الفقرة بأغلبية ثلثي مجموع الاصوات.
البند 4 : زيادة المساهمات
يجوز لمجلس المحافظين في أي وقت ان يرخص لاحد الاعضاء بزيادة مبلغ اية مساهمة من مساهماته.
البند 5 : الشروط المنظمة لمساهمات الاعضاء
(أ) تقدم المساهمات خالية من أي قيد على استخدامها ولا ترد الى الاعضاء المساهمين بها الا وفقا للبند 4 من المادة 9.
(ب) تدفع المساهمات بعملات قابلة للتحويل الحر، الا انه يجوز لاعضاء الفئة الثالثة ان يدفعوا مساهماتهم بعملاتهم هم سواء كانت قابلة للتحويل الحر أم لا.
(ج) تقديم مساهمات الصندوق نقدا، على انه يجوز تقديم اي جزء منها لا يحتاج اليه الصندوق فورا في عملياته في صورة أذونات أو سندات غير قابلة للتداول ولا للابطال ولا تدر أي فائدة وتكون واجبة الدفع عند الطلب. ومن أجل تمويل عمليات الصندوق يسحب الصندوق جميع المساهمات (بصرف النظر عن شكل تقديمها) على النحو التالي :
” 1″ يجري السحب من جميع المساهمات على اساس التناسب فيما بينها على مدى فترات زمنية معقولة على النحو الذي يحدده المجلس التنفيذ.
“2” اذا كانت المساهمة تجمع بين جزء نقدي وآخر غير نقدي، يسحب الجزء النقدي وفقا للفقرة “1” السابقة قبل بقية المساهمة. وباستثناء ما يسحب من الجزء النقدي على النحو المذكور، يجوز للصندوق ايداع الباقي أو استثماره لتحقيق دخل يساعده في مواجهة مصروفاته الادارية وغيرها من المصروفات.
” 3 ” تستعمل جميع المساهمات، وأي زيادات فيها، قبل السحب من أي مساهمة اضافية وتنطبق نفس هذه القاعدة على ما يستجد من المساهمات الاضافية.
البند 6 : المساهمات الخاصة
يجوز زيادة موارد الصندوق بمساهمات خاصة من دول غير أعضاء أو من مصادر اخرى بالشروط والاوضاع التي تتفق مع البند 5 من هذه المادة والتي يوافق عليها مجلس المحافظين بناء على توصية المجلس التنفيذي.
المادة (5)
العملات
البند 1 : استعمال العملات
(أ) لا يجوز لاعضاء الصندوق ابقاء أو فرض اية قيود على احتفاظ الصندوق بالعملات القابلة للتحويل الحر، أو على استعمال تلك العملات.
(ب) اما المبالغ المدفوعة للصندوق بعملة أي عضو من الفئة الثالثة تحت حساب مساهمته الاولية أو مساهماته الاضافية، فيجوز للصندوق ان يستخدمها، بالتشاور مع هذا العضو، لدفع التكاليف الادارية وغيرها من التكاليف التي يتحملها الصندوق في اقاليم هذا العضو، أو، بموافقة العضو، لدفع مقابل السلع والخدمات الناتجة في اقاليمه واللازمة لانشطة يمولها الصندوق في دول اخرى.

المحتوى 2
البند 2 : تقييم العملات
(أ) تكون وحدة الحساب في الصندوق هي حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
(ب) ولاغراض هذه الاتفاقية، تحدد قيمة كل عملة بالنسبة لحقوق السحب الخاصة وفقا لطريقة التقييم التي يتبعها صندوق النقد الدولي مع مراعاة :
” 1″ انه بالنسبة لعملات اعضاء صندوق النقد الدولي التي لا يتوفر بصورة جارية تحديد لقيمتها، تحسب القيمة بالتشاور مع صندوق النقد الدولي.
“2” وبالنسبة لعملات الدول التي ليست اعضاء في صندوق النقد الدولي يقوم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بتحديد القيمة بالنسبة لحقوق السحب الخاصة بناء على علاقة مناسبة تحدد سعر الصرف بين هذه العملة وعملة عضو في صندوق النقد الدولي تكون عملته قد حسبت قيمتها وفقا لما هو مذكور أعلاه.
المادة (6)
التنظيم والادارة
البند 1 : هيكل الصندوق
يكون للصندوق :
أ – مجلس محافظين.
ب – مجلس تنفيذي.
جـ – مدير وهيئة موظفين تتألف من العاملين الذين يحتاج اليهم الصندوق لاداء وظائفه.
البند 2 : مجلس المحافظين
أ – يكون جميع الاعضاء ممثلين في مجلس المحافظين، ويعين كل عضو محافظا واحدا ومناوبا له. ولا يجوز للمندوب ان يصوت الا في حالة غياب المحافظ.
ب – تكون جميع صلاحيات الصندوق في يد مجلس المحافظين.
ج – ويجوز لمجلس المحافظين ان يخول ايا من صلاحياته للمجلس التنفيذي باستثناء صلاحياته في :
“1” اقرار تعديلات لهذه الاتفاقية.
“2” قبول الاعضاء والبت في أمر تصنيفهم أو اعادة تصنيفهم.
“3” وقف العضوية.
“4” انهاء عمليات الصندوق وتوزيع اصوله.
“5” البت في ما يقدم من طعون في قرارات المجلس التنفيذي المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها.
“6” تحديد مكافآت مدير الصندوق.
د – يعقد مجلس المحافظين دورة سنوية ومن الدورات الخاصة ما يقرر هو عقده، أو ما يدعو الى عقده أعضاء لهم ربع مجموع الاصوات في مجلس المحافظين على الاقل، أو ما يطلب عقده المجلس التنفيذي بأغلبية ثلثي الاصوات المعطاة.
هـ – لمجلس المحافظين ان يقرر اجراء يتيح للمجلس التنفيذي الحصول على تصويت مجلس المحافظين على أية مسألة محددة دون دعوته الى الاجتماع.
و – لمجلس المحافظين بأغلبية ثلثي مجموع الاصوات ان يعتمد من الانظمة واللوائح ما لا يتعارض مع هذه الاتفاقية وما يكون مناسبا لتسيير اعمال الصندوق.
ز – يكتمل النصاب لاي اجتماع لمجلس المحافظين بحضور محافظين يمثلون ثلثي مجموع الاصوات على ان يكون منهم محافظون يمثلون على الاقل نصف مجموع الاصوات في كل من الفئات الاولى والثانية والثالثة.
البند 3 : التصويت في مجلس المحافظين
الجزء
(أ) يكون مجموع الاصوات في مجلس المحافظين 1800 صوت توزع بالتساوي بين اعضاء الفئات الاولى والثانية والثالثة. وتوزع الاصوات في كل فئة بين أعضائها بالطريقة المبينة لتلك الفئة في الجدول الثاني الذي يعتبر جزءا لا ينفصل من هذه الاتفاقية.
(ب) تصدر قرارات مجلس المحافظين جميعها بالاغلبية البسيطة لمجموع الاصوات ما لم يرد نص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.
البند 4 : رئيس مجلس المحافظين
ينتخب مجلس المحافظين رئيسه من بين المحافظين وتكون مدة رئاسته سنتين.
البند 5 : المجلس التنفيذي
(أ) يتألف المجلس التنفيذي من 18 عضوا من أعضاء الصندوق ينتخبون في الدورة السنوية لمجلس المحافظين على أن ينتخب المحافظون من كل فئة من الفئات، وفقا للاجراءات المبينة لتلك الفئة في الجدول الثاني، أو التي تتقرر على النحو المنصوص عليه فيه، ستة أعضاء للمجلس التنفيذي من بين اعضاء هذه الفئة، كما يجوز لهم أن ينتخبوا على النحو نفسه (أو يعينوا بالنسبة للفئة الاولى) أعضاء مناوبين لا يزيدون عن ستة ولا يجوز للمناوب أن يصوت الا في حالة غياب أحد الاعضاء.
(ب) تكون العضوية في المجلس التنفيذي لمدة ثلاث سنوات، على ان يحدد في الانتخاب الاولى، ما لم ينص على غير ذلك في الجدول الثاني أو وفقا له عضوان من كل فئة تكون مدة كل منهما سنة واحدة وعضوان آخران تكون مدة كل منهما سنتين.
(ج) يتولى المجلس التنفيذي مسؤولية تسيير العمليات العامة للصندوق، ولهذا الغرض يمارس الصلاحيات التي أسندت اليه بمقتضى هذه الاتفاقية أو التي يفوضه فيها مجلس المحافظين.
(د) يجتمع المجلس التنفيذي كلما اقتضت أعمال الصندوق اجتماعه.
(هـ) لا يتلقى ممثلو أعضاء المجلس التنفيذي أو ممثلو الاعضاء المناوبين فيه مكافآت من الصندوق. على ان لمجلس المحافظين ان يقرر الاساس الذي يتبع لصرف مبالغ معقولة لتغطية نفقات السفر والاقامة لممثل واحد لكل عضو ولكل عضو مناوب.
(و) يكتمل النصاب لاي اجتماع للمجلس التنفيذي بحضور أعضاء يمثلون ثلثي مجموع أصوات أعضائه على ان يكون من الحاضرين منهم أعضاء لديهم على الاقل نصف مجموع عدد الاصوات في كل من الفئات الاولى والثانية والثالثة.
البند 6 : التصويت في المجلس التنفيذي
(أ) يكون مجموع الاصوات في المجلس التنفيذي 1800 صوت توزع بالتساوي بين الفئات الاولى والثانية والثالثة. وتوزع الاصوات في كل فئة بين أعضائها بالطريقة المبينة لها في الجدول الثاني.
(ب) تصدر قرارات المجلس التنفيذي، ما لم ينص في هذه الاتفاقية على خلاف ذلك، بأغلبية ثلاث أخماس الاصوات المعطاة بشرط أن تمثل هذه الاغلبية اكثر من نصف مجموع أصوات جميع اعضاء المجلس التنفيذي.
البند 7 : رئيس المجلس التنفيذي
يكون مدير الصندوق هو رئيس المجلس التنفيذي ويشترك في اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.
البند 8 : المدير وهيئة الموظفين

المحتوى 3
(أ) يعين مجلس المحافظين مدير الصندوق بأغلبية ثلثي مجموع الاصوات ويكون تعيين المدير لمدة ثلاث سنوات، ويجوز اعادة تعيينه لمدة أخرى واحدة. ولمجلس المحافظين انهاء خدمة مدير الصندوق بأغلبية ثلثي مجموع الاصوات.
(ب) للمدير ان يعين نائبا له يقوم بالمهام التي يوكلها المدير اليه.
(ج) يكون المدير رئيسا لهيئة موظفي الصندوق، ويكون مسؤولا عن تسيير اعمال الصندوق، وذلك تحت اشراف وتوجيه مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي. ويتولى المدير تنظيم هيئة الموظفين كما يتولى تعيين الموظفين وفصلهم وفقا للانظمة التي يعتمدها المجلس التنفيذي.
(د) تراعى عند تعيين الموظفين وتحديد شروط الخدمة ضرورة ضمان اعلى مستويات الكفاءة والمقدرة والنزاهة وأهمية مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل.
(هـ) يكون المدير والموظفون في أداء وظائفهم ملتزمين بالواجب حيال الصندوق وحده، ولا يجوز لهم أن يلتمسوا أو يتلقوا تعليمات من أي سلطة خارج الصندوق فيما يتعلق بأدائهم لوظائفهم. وعلى كل عضو من أعضاء الصندوق احترام الطابع الدولي لهذا الواجب والامتناع عن القيام بأي محاولة للتأثير عليهم في أدائهم لواجباتهم.
(و) ليس لمدير الصندوق وموظفيه أن يتدخلوا في الشؤون السياسية لاي عضو. كما يجب ألا تتأثر قراراتهم الا باعتبارات سياسات التنمية فقط، ويجب ان توزن هذه الاعتبارات دون تحيز وذلك لتحقيق الهدف الذي أنشيء الصندوق من أجله.
(ز) يكون المدير هو الممثل القانوني للصندوق.
(ح) لمدير الصندوق أو من ينوب عنه الاشتراك في جميع اجتماعات مجلس المحافظين دون أن يكون له حق التصويت.
البند 9 : مقر الصندوق
يحدد مجلس المحافظين بأغلبية ثلثي مجموع الاصوات المقر الدائم للصندوق. ويكون المقر المؤقت للصندوق في روما.
البند 10 : الميزانية الادارية
يعد المدير ميزانية ادارية سنوية، ويقدمها الى المجلس التنفيذي لعرضها على مجلس المحافظين ليوافق عليها بأغلبية ثلثي مجموع الاصوات.
البند 11 : نشر التقارير وتوفير المعلومات
يصدر الصندوق تقريرا سنويا يشتمل على بيان مراجع بحساباته. كما يصدر، في فترات مناسبة، بيانا موجزا عن مركزه المالي وعن نتائج عملياته. وتوزع على جميع الاعضاء نسخا من هذه التقارير والبيانات ومما يتصل بها من المطبوعات.
المادة (7)
عمليات الصندوق
البند 1 : استخدام الموارد وشروط التمويل
(أ) تستخدم موارد الصندوق لتحقيق الهدف المحدد في المادة 2.
(ب) لا يقدم الصندوق التمويل الا للدول النامية التي تكون أعضاء في الصندوق أو للمنظمات المشتركة بين الحكومات التي تكون هذه الدول الاعضاء مشتركة فيها، وفي حالة تقديم قرض لمنظمة مشتركة بين الحكومات، يجوز للصندوق ان يطلب ضمانات حكومية أو ضمانات اخرى مناسبة.
(ج) يضع الصندوق الترتيبات الكفيلة بضمان قصر استخدام أية مبالغ مقدمة للتمويل على الاغراض التي يقدم لها ذلك التمويل مع أيلاء المراعاة الواجبة لاعتبارات الاقتصاد والكفاءة والعدالة الاجتماعية.
(د) يسترشد الصندوق في تخصيص موارده بالاولويتين التاليتين :
1 – الحاجة الى زيادة انتاج الاغذية وتحسين مستوى التغذية لدة أفقر مجموعات السكان في أفقر البلاد التي تعاني من نقص في الاغذية.
2 – امكانيات زيادة انتاج الاغذية في البلاد النامية الاخرى. وبالمثل يجب التركيز على تحسين مستوى التغذية وأحوال المعيشة لدى أفقر مجموعات السكان في هذه البلاد.
وفي اطار الاولويتين المذكورتين فيما تقدم، يكون استحقاق معونات الصندوق مؤسسا على معايير اقتصادية واجتماعية موضوعية مع التأكيد بوجه خاص على احتياجات البلاد ذات الدخل المنخفض وأمكانيات زيادة انتاجها من الاغذية، ومع المراعاة الواجبة للتوزيع الجغرافي العادل في استخدام هذه الموارد.
هـ – مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، يخضع التمويل الذي يقدمه الصندوق للسياسات العامة والمعايير والانظمة التي يضعها، من حين لاخر مجلس المحافظين بأغلبية ثلثي مجموع الاصوات.
البند 2 : أشكال التمويل وشروطه
(أ) يقدم الصندوق التمويل في صورة قروض ومنح بالشروط التي يرى الصندوق انها مناسبة، مع مراعاة الاوضاع والاحتمالات الاقتصادية في البلد العضو وطبيعة النشاط المقصود ومتطلباته.
(ب) يقرر المجلس التنفيذي، من حين لآخر نسبة موارد الصندوق التي يلتزم بها في كل سنة مالية لكل نوع من نوعي تمويل العمليات المشار اليهما في البند الفرعي (أ) وذلك مع مراعاة قدرة الصندوق على البقاء في المدى البعيد والحاجة الى استمرار عملياته. ويجب الا تتجاوز المنح في العادة نسبة الثمن من الموارد التي يلتزم بها في أي سنة مالية. وتقدم نسبة كبيرة من القروض بشروط ميسرة جدا.
(ج) يقدم المدير المشروعات والبرامج الى المجلس التنفيذي لدراستها والموافقة عليها.
(د) يتخذ المجلس التنفيذي القرارات اللازمة بشأن اختيار المشروعات والبرامج والموافقة عليها وتصدر هذه القرارات على أساس السياسات العامة والمعايير والانظمة التي يقررها مجلس المحافظين.
(هـ) يعمد الصندوق، كقاعدة عامة الى الاستعانة في تقدير المشروعات والبرامج المقدمة اليه للتحويل بخدمات المؤسسات الدولية وله أن يستعين كلما كان ذلك مناسبا بخدمات الوكالات الاخرى ذات الكفاءة والتخصص في هذا الميدان. ويختار المجلس التنفيذي هذه المؤسسات والوكالات بعد التشاور مع الجهة المتلقية صاحبة الشأن وتكون هذه المؤسسات والوكالات مسؤولة في تقدير المشروعات والبرامج أمام الصندوق رأسا.
(و) تعقد اتفاقية القرض في كل حالة بين الصندوق والجهة المتلقية للقرض التي تكون مسؤولة عن تنفيذ المشروع أو البرنامج موضع الاتفاقية.
(ز) يعهد الصندوق بادارة القروض، من حيث الانفاق من مبالغ القرض والاشراف على تنفيذ المشروع أو البرنامج، الى مؤسسات دولية مختصة، ويجوز ان تكون هذه المؤسسات ذات صبغة عالمية أو أقليمية، ويتم أختيارها في كل حالة من الحالات بموافقة الجهة المتلقية، وقبل تقديم طلب القرض الى المجلس التنفيذي للموافقة عليه، يتأكد الصندوق من ان المؤسسة التي سيعهد اليها بالاشراف توافق على نتائج تقدير المشروع أو البرنامج المعني. ويتم ترتيب ذلك بين الصندوق والمؤسسة أو الوكالة القائمة بأعمال التقدير والمؤسسة التي يعهد اليها بالاشراف.
(ح) ولاغراض البندين الفرعيين (و) و(ز) السابقين تعتبر كل اشارة الى (القروض) اشارة ايضا الى (المنح).
(ط) يجوز للصندوق ان يفتح اعتمادا أئتمانيا لوكالة قومية للتنمية لاستخدامه في تقديم وأدارة قروض من الباطن لتمويل المشروعات والبرامج، وذلك بالشروط التي ترد في أتفاقية القرض وفي الاطار الذي يوافق عليه الصندوق. وقبل ان يوافق المجلس التنفيذي على فتح هذا الاعتماد، يجري تقدير لهذه الوكالة او لبرنامجها وفقا لاحكام البند الفرعي (هـ). ويخضع تنفيذ البرنامج المذكور لاشراف المؤسسات التي يقع عليها الاختيار، وفقا لاحكام البند الفرعي (ز).
(ي) يعتمد المجلس التنفيذي الانظمة المناسبة لتوريد السلع والخدمات يمولها الصندوق من موارده، على ان تكون هذه الانظمة متفقة، كقاعدة عامة، مع مبدأ العطاءات الدولية القائمة على المنافسة مع اعطاء الافضلية المنسبة لاستخدام الخبراء والفنيين من البلاد النامية والحصول على التوريدات منها.
البند 3 : عمليات متنوعة
بالاضافة الى العمليات المذكورة في مواضيع اخرى من هذه الاتفاقية، يجوز للصندوق ان يمارس ما يكون ضروريا، تحقيقها لهدفه، من الانظمة الثانوية واصلاحيات التي تستتبعها عملياته.

المحتوى 4
المادة (8)
العلاقات مع الامم المتحدة وغيرها من المنظمات والمؤسسات والوكالات
البند 1 : العلاقات مع الامم المتحدةد
يتفاوض الصندوق مع الامم المتحدة بهدف أبرام اتفاق ينظم علاقته بالامم المتحدة بوصفه احدى الوكالات المتخصصة المشار اليها في المادة 57 من ميثاق الامم المتحدة. ولعقد أي اتفاق وفقا للمادة 63 من ميثاق الامم المتحدة، يلزم الحصول على موافقة مجلس المحافظين بأغلبية ثلثي مجموع الاصوات، بناء على توصية المجلس التنفيذي.
البند 2 : العلاقات مع المنظمات والمؤسسات والوكالات الاخرى
يتعاون الصندوق تعاونا وثيقا مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة ومع المنظمات الاخرى في أسرة الامم المتحدة كما يتعاون تعاونا وثيقا مع المنظمات الاخرى المشتركة بين الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والوكالات الحكومية المعنية بالتنمية الزراعية. ولهذا الغرض يطلب الصندوق من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة ومن غيرها من الجهات المذكورة فيما تقدم ان تتعاون معه في أنشطته. ويجوز له ان يعقد أتفاقات أو ينشيء علاقات عمل مع مثل هذه الجهات على النحو الذي يقرره المجلس التنفيذي.
المادة (9)
الانسحاب ووقف العضوية وانهاء العمليات
البند 1 : الانسحاب
(أ) فيما عدا ما نص عليه في البند 4 (أ) من هذه المادة، يجوز لأي عضو أن ينسحب من الصندوق بأيداع وثيقة تبليغ بالانسحاب من الاتفاقية لدى جهة الايداع.
(ب) يسري انسحاب العضو ابتداء من التاريخ المذكور في وثيقة التبليغ بالانسحاب ولا يسري على أية حال قبل انقضاء ستة اشهر من أيداع هذه الوثيقة.
البند 2 : وقف العضوية
(أ) اذا لم يف اي عضو بأي من التزاماته تجاه الصندوق يجوز لمجلس المحافظين بأغلبية ثلاثة ارباع مجموع الاصوات، وقف عضوية هذا العضو. وتتوقف عضويته تلقائيا بعد سنة من تاريخ الوقف، ما لم يصدر قرار من مجلس المحافظين بنفس الاغلبية برد حقوق العضوية اليه.
(ب) وأثناء فترة الوقف لا يحق للعضو ممارسة أي حق من حقوقه بمقتضى هذه الاتفاقية بأستثناء حقه في الانسحاب، أما التزاماته فتظل جميعها نافذة.
البند 3 : حقوق وواجبات الدول التي لم تعد أعضاء
اذا لم تعد احدى الدول عضوا اما بسبب الانسحاب او تطبيقا لما جاء في البند 2 من هذه المادة، لا تكون لها حقوق بمقتضى هذه الاتفاقية فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا البند أو في البند 2 من المادة 11، ولكنها تظل مسؤولة عن جميع الالتزامات المالية التي تعهدت بها تجاه الصندوق أما بصفتها عضوا أو مقترضا أو بأي صفة اخرى.
البند 4 : انهاء العمليات وتوزيع الاصول
(أ) لمجلس المحافظين انهاء عمليات الصندوق بأغلبية ثلاثة ارباع مجموع الاصوات وبعد هذا الانهاء يوقف المجلس جميع أعماله الا ما يتعلق منها بتحويل أصوله بصورة منظمة الى نقد والمحافظة على تلك الاصول وتسوية التزاماته. ويظل الصندوق قائما حتى الانتهاء من تصفية هذه الالتزامات وتوزيع الاصول، وتظل قائمة بدون تغيير، جميع حقوق والتزامات الصندوق وأعضائه بموجب هذه الاتفاقية، الا انه لا يجوز وقف أي عضو أو انسحابه من العضوية.
(ب) لا يجوز توزيع الاصول على الاعضاء قبل اداء جميع الالتزامات للدائنين أو تخصيص ما يلزم لذلك. وتوزع اصول الصندوق على الاعضاء المساهمين، وعلى اساس يتناسب والمساهمات التي قدمها كل عضو في موارد الصندوق. ويصدر مجلس المحافظين قرارا بهذا التوزيع بأغلبية ثلاثة ارباع مجموع الاصوات، ويتم التوزيع في المواعيد وبالعملات أو الاصول الاخرى التي يراها مجلس المحافظين معقولة وعادلة.
المادة (10)
المركز القانوني والامتيازات والحصانات
البند 1 : المركز القانوني
تكون للصندوق شخصية قانونية دولية.
البند 2 : الامتيازات والحصانات
(أ) يتمتع الصندوق في اقليم كل عضو من أعضائه بالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفه وتحقيق هدفه. ويتمتع ممثلو الاعضاء ومدير الصندوق وموظفوه بالامتيازات والحصانات اللازمة لاستقلالهم في ممارسة أعمالهم المتعلقة بالصندوق.
(ب) الامتيازات والحصانات المشار اليها في الفقرة (أ) :
(1) تكون هي الامتيازات والحصانات الواردة في الاحكام المنطقية باتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالوكالات المتخصصة على النحو الذي حددت به في مرفق لتلك الاتفاقية وافق عليه مجلس المحافظين، وذلك في أقليم أي عضو يكون قد انضم الى تلك الاتفاقية فيما يتعلق بالصندوق.
(2) وتكون هي الامتيازات والحصانات الواردة في الاحكام النمطية بأتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالوكالات المتخصصة، وذلك في أقليم أي عضو يكون قد انضم الى تلك الاتفاقية فقط فيما يتعلق بوكالات اخرى غير الصندوق، الا اذا أخطر ذلك العضو جهة الايداع بأن هذه الاحكام لن تنطبق على الصندوق أو ستنطبق عليه معدلة على النحو المبين في اخطاره.
(3) وتكون هي الامتيازات والحصانات المحددة في أي اتفاقات اخرى يبرمها الصندوق.
(جـ) اذا كان العضو هو تجمع دول فعليه ان يكفل تطبيق الامتيازات والحصانات المشار اليها في هذه المادة في أقاليم جميع أعضاء التجمع.
المادة (11)
التفسير والتحكيم
البند 1 : التفسير
(أ) أي مسألة تنشأ بين أي عضو والصندوق أو بين أعضاء الصندوق بشأن تفسير أحكام هذه الاتفاقية أو تطبيقها تحال الى المجلس التنفيذي للبت فيها. واذا كانت هذه المسألة تمس بصفة خاصة، عضوا في الصندوق من غير الاعضاء الممثلين في المجلس التنفيذي، يكون لهذا العضو الحق في التمثيل وفقا للانظمة التي يعتمدها مجلس المحافظين.
(ب) واذا أصدر المجلس التنفيذي قرارا بمقتضى البند الفرعي (أ) يجوز لاي عضو من الاعضاء ان يطلب احالة المسألة الى مجلس المحافظين الذي يصبح قراره نهائيا، ولحين صدور قرار مجلس المحافظين، يجوز للصندوق، حيثما يرى ذلك ضروريا، التصرف بناء على قرار المجلس التنفيذي.
البند 2 : التحكيم
اذا نشأ نزاع بين الصندوق ودولة لم تعد عضوا، او بينه وبين أي عضو في وقت تكون عمليات الصندوق قد انتهت فيه، يحال النزاع الى هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يعين الصندوق واحدا منهم ويعين الثاني العضو، أو العضو السابق ويعين الطرفان معا المحكم الثالث الذي تكون له الرياسة، واذا لم يعين أي طرف محكما خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ استلام طلب التحكيم، أو اذا لم يتم تعيين المحكم الثالث خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين المحكيم الاولين، يحق لاي طرف ان يطلب الى رئيس العدل الدولية، أو الى الهيئة التي تعينها الانظمة التي اعتمدها مجلس المحافظين تعيين محكم. ويحدد المحكمون اجراءات التحكيم على ان تكون لرئيس هيئة التحكيم كامل صلاحية البت في جميع المسائل الاجرائية عند الاختلاف عليها. وتصدر قرارات هيئة التحكيم بالاغلبية ويكون قرارها نهائيا وملزما للطرفين.

المحتوى 5
المادة (12)
التعديلات
(أ) باستثناء ما يخص الجدول الثاني :
1 – يبلغ أي مقترح يقدمه اي عضو في الصندوق أو يقدمه المجلس التنفيذي لتعديل هذه الاتفاقية الى مدير الصندوق الذي يخطر جميع الاعضاء بذلك. ويحيل مدير الصندوق المقترحات المقدمة من أعضاء الصندوق لتعديل الاتفاقية الى المجلس التنفيذي الذي يقدم توصياته بشأنها الى مجلس المحافظين.
2 – يعتمد مجلس المحافظين التعديلات بأغلبية أربعة أخماس مجموع الاصوات. وتسري التعديلات بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اعتمادها الا اذا قرر مجلس المحافظين غير ذلك، أما التعديلات التي تتناول :
(أ) حق الانسحاب من الصندوق.
(ب) ما تنص عليه الاتفاقية من تحديد للاغلبية اللازمة في مختلف أنواع التصويت.
(ج) تحديد المسؤولية القانونية المنصوص عليها في البند 4 من المادة 3.
(د) اجراءات تعديل هذه الاتفاقية.
فلا تسري الا اذا تلقى مدير الصندوق موافقة كتابية عليها من جميع الاعضاء.
(ب) بالنسبة لمختلف اجزاء الجدول الثاني يكون اقتراح التعديلات واعتمادها وفقا لما هو وارد في هذه الاجزاء.
(ج) على مدير الصندوق ان يخطر فورا جميع الاعضاء وجهة الايداع بجميع التعديلات التي تتم الموافقة عليها وبتاريخ سريانها.
المادة (13)
احكام ختامية
البند 1 : التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها وقبولها والموافقة عليها والانضمام اليها
(أ) يجوز التوقيع على هذه الاتفاقية بالاحرف الاولى نيابة عن الدول المدرجة في الجدول الاول لهذه الاتفاقية وذلك في مؤتمر الامم المتحدة لانشاء الصندوق، وتعرض في مقر الامم المتحدة بنيويورك للتوقيع عليها من جانب الدول المدرجة في ذلك الجدول حالما تبلغ المساهمات الاولية المشار اليها في الجدول والذي يتعين ان تكون بعملات قابلة للتحويل الحر ما يعادل 1000 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة (بقيمتها في 10 يونيو 1976) وفي حالة عدم الوفاء بالشرط المذكور قبل 30 سبتمبر 1976، تعقد اللجنة التحضيرية التي شكلها المؤتمر اجتماعا للدول المدرجة في الجدول الاول قبل 31 يناير 1977 وتكون لهذه الدول بأغلبية ثلثي اعضاء كل فئة من الفئات تخفيض المبلغ المحدد فيما تقدم ووضع شروط اخرى لعرض الاتفاقية للتوقيع عليها.
(ب) تصبح الدول التي توقع الاتفاقية اطرافا فيها بأيداع وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أما الدول المذكورة في الجدول الاول التي لم توقع الاتفاقية فتصبح أطرافا فيها بأيداع وثيقة انضمام. ويجب النص، في وثيقة التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام التي تقدمها دول الفئتين الاولى والثانية على مبلغ المساهمة الاولية الذي تتعهد الدولة بتقديمه ويجوز ادراج التوقيعات أو ايداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب هذه الدول خلال سنة واحدة من تاريخ سريان الاتفاقية.
(جـ) أما الدول المذكورة في الجدول الاول والتي لم تصبح أطرافا في الاتفاقية خلال سنة واحدة من تاريخ سريانها والدول غير المذكورة في هذا الجدول فيجوز لها ان تصبح بعد موافقة مجلس المحافظين على قبولها في عضوية الصندوق أطرافا في هذه الاتفاقية بأيداع وثيقة انضمام اليها.
البند 2 : جهة الايداع
(أ) يكون الامين العام للامم المتحدة هو جهة ايداع هذه الاتفاقية.
(ب) على جهة الايداع ارسال الاخطارات المتعلقة بهذه الاتفاقية :
1 – لحين انقضاء سنة على تاريخ بدء سريان الاتفاقية، الى الدول المدرجة في الجدول الاول للاتفاقية، وبعد بدء سريان الاتفاقية الى جميع الدول التي اصبحت أطرافا في الاتفاقية والدول التي قبلها مجلس المحافظين في العضوية.
2 – الى اللجنة التحضيرية التي أنشأها مؤتمر الامم المتحدة لانشاء الصندوق طوال فترة بقائها ثم بعد ذلك الى مدير الصندوق.
البند 3 : سريان الاتفاقية
(أ) يبدأ سريان الاتفاقية اذا تلقت جهة الايداع وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام من عدد لا يقل عن ست دول من الفئة الاولى وست دول من الفئة الثانية وأربع وعشرين دولة من الفئة الثالثة بشرط ان تكون مثل هذه الوثائق قد أودعت من دول من الفئتين الاولى والثانية يصل مجموع مساهماتها الاولية المذكورة في تلك الوثائق على الاقل الى ما يعادل 750 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بقيمتها في 10 يونيو 1976، وبشرط استيفاء هذه المتطلبات خلال فترة ثمانية عشر شهرا من تاريخ عرض الاتفاقية للتوقيع أو من أي تاريخ لاحق قد تقرره، بأغلبية الثلثين من كل فئة، وتخطر به جهة الايداع، الدول التي تكون قد أودعت تلك الوثائق قبل نهاية هذه الفترة.
(ب) أما الدول التي تقوم بايداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بعد بدء سريان الاتفاقية، فيكون تاريخ ايداعها لتلك الوثيقة هو تاريخ سريان الاتفاقية بالنسبة لها.
البند 4 : التحفظات
لا يجوز ابداء التحفظات الا على البند 2 من المادة 11 من هذه الاتفاقية.
البند 5 : النصوص الرسمية
حررت هذه الاتفاقية باللغات الاسبانية والانلكيزية والعربية والفرنسية وكلها متساوية في الحجية.
ومصداقا لما تقدم، فان الموقعين ادناه المفوضين تفويضا صحيحا قد وقعوا هذه الاتفاقية من نسخة اصلية واحدة باللغات الاسبانية والانجليزية والعربية والفرنسية.

المحتوى 6
الجدول الاول
الجزء الاول – الدول التي تتوفر فيها الشروط اللازمة لتكون من الاعضاء الاصليين :
الفئة الاولى
اسبانيا
استراليا
المانيا ( جمهورية – الاتحادية)
ايرلندا
ايطاليا
بلجيكا
الدانمرك
السويد
سويسرا
فرنسا
فنلندا
كندا
لكسبرغ
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وايرلندا الشمالية
النرويج
النمسا
نيوزيلندا
هولندا
الولايات المتحدة الاميركية
اليابان
الفئة الثانية
الامارات العربية المتحدة
اندونيسيا
ايران
الجزائر
الجمهورية العربية الليبية
العراق
غابون
فنزويلا
قطر
الكويت
المملكة العربية السعودية
نيجيريا
الفئة الثالثة
أثيوبيا
الارجنتين
اسرائيل (1)
اكوادور
اوغندا
بابواغينيا الجديدة
باكستان
البرازيل
البرتغال
بنغلادش
بنما
بوتسوانا
بوليفيا
(1) بالاشارة الى المادة 7 الى البند 1 (ب) بشأن استخدام موارد الصندوق من أجل الدول النامية فأن هذا البلد لن يشمله هذا البند كما انه لن يطلب أو يتلقى تحويلا من الصندوق.
الفئة الثالثة
بيرو
تايلند
تركيا
تشاد
تونس
جامايكا
جمهورية تنزانيا المتحدة
الجمهورية الدومينيكية
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الكاميرون المتحدة
جمهورية كوريا
الرأس الاخضر
رواندا
رومانيا
زائير
زامبيا
سري لانكا
السلفادور
السنغال
سوزايلند
السودان
سيراليون
شيلي
الصومال
غانا
غواتيمالا
غينيا
الفلبين
كوبا
كوستاريكا
كولومبيا
الكونغو
كينيا
ليبريا
مالطة
مالي
مصر
المغرب
المكسيك
نيكاراغوا
هايتي
الهند
هندوراس
يوغسلافيا
اليونان

المحتوى 7
الجزء الثاني – التعهدات بتقديم المساهمات الاولية (2)
الدول العملة المقدار بالعملات المعادل بحقوق السحب الخاصة (3)
(المساهمات الاولية التي تعهد المشتركون بتقديمها حتى نهاية المؤتمر ستسجل في الوثيقة A/Conf 73/151 التي ستكون موضع مراجعة من وقت لآخر من اجل تسجيل التغيرات في هذه التعهدات (وفقا للقرار الوارد في الوثيقة A/Conf 73/151 حتى يمكن عرض الاتفاقية للتوقيع).
(2) بشرط الحصول، حيثما يقتضي الامر، على الموافقة التشريعية اللازمة.
(3) حسب قيمة حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي في يوم 10 حزيران / يونيه 1976. والمقصود من ذكر هذه القيمة مجرد الاعلام وفقا للبند 2 (أ) من المادة 5 من الاتفاقية، وفقا للبند 2 (أ) من المادة 4 من الاتفاقية.
الجدول الثاني
توزيع الاصوات وانتخاب اعضاء المجلس التنفيذي
الجزء الاول :
الفئة الاولى
الجزء الفرعي آ : توزيع الاصوات في مجلس المحافظين.
الجزء الفرعي ب : انتخاب اعضاء المجلس التنفيذي ومناوبيهم.
الجزء الفرعي ج : توزيع الاصوات في المجلس التنفيذي.
الجزء الفرعي د : التعديلات.
الجزء الثاني :
الفئة الثانية
الجزء الفرعي أ : توزيع الاصوات في مجلس المحافظين.
الجزء الفرعي ب : انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي ومناوبيهم.
الجزء الفرعي ج : توزيع الاصوات في المجلس التنفيذي.
الجزء الفرعي د : التعديلات.
الجزء الثالث
الفئة الثالثة
الجزء الفرعي أ : توزيع الاصوات في مجلس المحافظين.
الجزء الفرعي ب : انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي ومناوبيهم.
الجزء الفرعي ج : توزيع الاصوات في المجلس التنفيذي.
الجزء الفرعي د : التعديلات.
الجزء الاول : الفئة الاولى
(ألف) توزيع الاصوات في مجلس المحافظين
1 – يوزع 5/17 في المائة من أصوات الفئة الاولى بين أعضاء هذه الفئة بالتساوي.
2 – أما بقية الاصوات ونسبتها 5/28 في المائة فتوزع بين أعضاء الفئة الاولى حسب النسبة القائمة بين ما دفعه كل عضو.
(أ) من المساهمات الاولية على النحو المحدد في وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخاصة به.
(ب) من المساهمات الاضافية والزيادات في المساهمات وفقا للبند 5 (ج) من المادة 4.
وبين مجموع مساهمات اعضاء الفئة الاولى.
3 – ولدى تحديد حقوق التصويت بموجب البند 2، تحدد قيمة المساهمات بما يعادلها من حقوق السحب الخاصة في تاريخ بدء سريان الاتفاقية وبعد ذلك كلما طرأت زيادة على مجموع مساهمات أعضاء الفئة الاولى نتيجة لانضمام عضو جديد الى الفئة الاولى. أو طرأت زيادة على مساهمة عضو ما من الفئة الاولى أو كلما قدمت مساهمات أضافية من قبل اعضاء الفئة الاولى.
4 – يكون لكل محافظ يمثل عضوا من الفئة الاولى في مجلس المحافظين ان يدلي بأصوات هذا العضو.
(باء) انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي وأعضائه المناوبين
1 – تكون مدة عضوية اعضاء المجلس التنفيذي وأعضائه المناوبين الذين ينتخبهم اعضاء الفئة الاولى ثلاث سنوات وينطبق ذلك على الاعضاء الذين انتخبوا في الانتخاب الاول لعضوية المجلس التنفيذي.
2 – ولدى الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي الذين يمثلون اعضاء الفئة الاولى، يدلي كل محافظ يمثل عضوا من هؤلاء الاعضاء، لمرشح واحد، بجميع الاصوات التي يحق للعضو الذي عين ذلك المحافظ الادلاء بها.
3 – عندما يتساوى عدد المرشحين وعدد الاعضاء المراد انتخابهم في أي اقتراع يعتبر كل مرشح منتخبا بعدد الاصوات التي نالها في مثل هذا الاقتراع.
4 – (أ) عندما يتجاوز عدد المرشحين عدد الاعضاء المراد انتخابهم في أي اقتراع ينتخب المرشحون الستة الذين ينالون أكبر عدد من الاصوات، على ألا يعتبر منتخبا أي مرشح ينال أقل من تسعة في المائة من مجموع حقوق التصويت للفئة الاولى.
(ب) اذا انتخب ستة اعضاء في الاقتراع الاول، يعتبر ان الاصوات التي حصل عليها المرشحون غير المنتخبين قد أسهمت في انتخاب أي واحد من الاعضاء الستة يختاره كل محافظ يتمتع بحق الادلاء بمثل هذه الاصوات.
5 – اذا لم يتم انتخاب ستة أعضاء في الاقتراع الاول، يجري اقتراع ثان لا يجوز فيه انتخاب العضو الذي نال أقل عدد من الاصوات في الاقتراع السابق، ولا يصوت فيه الا :
(أ) المحافظون الذين صوتوا في الاقتراع السابق لصالح مرشح لم ينتخب.
(ب) المحافظون الذين أدلوا بأصواتهم لاحد الاعضاء المنتخبين فارتفعت الاصوات التي حصل عليها ذلك العضو الى أكثر من خمسة عشر في المائة من الاصوات المجازة وفقا للفقرة 6.
6 – (أ) وعند البت فيما اذا كانت الاصوات التي أدلي بها أي محافظ تعتبر أصواتا رفعت مجموع الاصوات التي حصل عليها أي عضو الى ما يتجاوز نسبة الخمسة عشر في المائة من الاصوات المجازة، يجب أن تدخل في حساب نسبة الخمسة عشر في المائة أولا أصوات المحافظ الذي أدلى بأكبر عدد من الاصوات لهذا العضو، ثم أصوات المحافظ الذي أدلى بالعدد الاكبر التالي، وهكذا حتى يتم التوصل الى نسبة الخمسة عشر في المائة.
(ب) واذا كان محافظان أو اكثر ممن لهم نفس عدد الاصوات قد صوتوا، في أي اقتراع، لصالح نفس المرشح واذا أمكن اعتبار ان اصوات محافظ واحد أو اكثر من مثل هؤلاء المحافظين، لا جميعهم قد جعلت مجموع الاصوات يتجاوز خمسة عشر في المائة من الاصوات المجازة، يتقرر عن طريق القرعة من يحق لهم التصويت في الاقتراع التالي.

المحتوى 8
7 – اذا كان من اللازم حساب جزء من اصوات احد المحافظين ليصل مجموع أصوات أي عضو الى اكثر من اثني عشر في المائة، فيعتبر ان هذا المحافظ قد أدلى بجميع أصواته لصالح هذا العضو حتى ولو تجاوز بذلك مجموع الاصوات التي حصل عليها هذا العضو خمسة عشر في المائة.
8 – اذا لم يتم انتخاب ستة أعضاء بعد اجراء الاقتراع الثاني، يجري أقتراع آخر بموجب المبادئ ذاتها حتى يتم انتخاب ستة أعضاء، على انه يمكن، بعد انتخاب خمسة اعضاء، انتخاب العضو السادس بالاغلبية البسيطة للاصوات المتبقية، وتعتبر الاصوات المتبقية قد أسهمت في أنتخابه.
9 – لكل عضو منتخب في المجلس التنفيذي ان يعين عضوا مناوبا من بين أعضاء الصندوق الذين تعتبر أصواتهم قد أسهمت في انتخابه.
(جيم) توزيع الاصوات في المجلس التنفيذي
1 – يكون من حق كل عضو في المجلس التنفيذي انتخبه محافظ أو محافظون يمثلون عضوا أو اعضاء في الصندوق من الفئة الاولى، ان يدلي بأصوات ذلك العضو أو الاعضاء ويجوز للعضو الذي يمثل أكثر من عضو واحد من اعضاء الصندوق أن يدلي بأصوات الاعضاء الذين يمثلهم كل على انفراد.
2 – اذا تغيرت حقوق التصويت التي يتمتع بها أحد أعضاء الصندوق من الفئة الاولى بين المواعيد المحددة لانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي.
” أ ” لا يطرأ اي تغيير على هؤلاء الاعضاء نتيجة لذلك.
” ب” تعدل حقوق التصويت التي يتمتع بها كل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ التغيير في حقوق التصويت التي يتمتع بها عضو الصندوق الذي يمثله أو اعضاء الصندوق الذين يمثلهم.
” ج ” يجوز لمحافظ يمثل عضوا جديدا من أعضاء الصندوق من الفئة الاولى ان يختار أحد أعضاء المجلس التنفيذي الموجودين ليمثله ويدلي بأصواته الى ان يجري الانتخاب التالي لاعضاء المجلس. وخلال مثل هذه الفترة يعتبر العضو المختار على هذا النحو منتخبا من جانب المحافظ الذي أختاره.
(دال) التعديلات
1 – يجوز للمحافظين الذين يمثلون اعضاء الفئة الاولى بقرار جماعي منهم ان يعدلوا أحكام الجزئين الفرعيين الف وباء. وتكون التعديلات نافذة فورا ما لم ينص على غير ذلك. وتبلغ تعديلات الجزئين الفرعيين ألف وباء الى المدير.
2 – يجوز للمحافظين الذين يمثلون اعضاء الفئة الاولى ان يعدلوا أحكام الجزء جيم بقرار يصدر بأغلبية خمسة وسبعين في المائة من مجموع حقوق تصويت هؤلاء المحافظين. وتكون التعديلات نافذة فورا ما لم ينص على غير ذلك. وتبلغ تعديلات الجزء الفرعي جيم الى المدير.
الجزء الثاني : الفئة الثانية
(أ) توزيع الاصوات في مجلس المحافظين
1 – توزع 25 ٪ من أصوات الفئة الثانية بين أعضاء هذه الفئة بالتساوي.
2 – أما بقية الاصوات ونسبتها 75٪ فتوزع بين اعضاء الفئة الثانية بنسبة مساهمة كل عضو (المقدمة وفقا للبند 5 (ج) من المادة 4) في مجموع مساهمات أعضاء الفئة الثانية.
3 – يكون لكل محافظ يمثل عضوا من الفئة الثانية في مجلس المحافظين أن يدلي بأصوات هذا العضو.
(ب) انتخاب اعضاء المجلس التنفيذي ومناوبيهم
1 – تكون مدة عضوية جميع الاعضاء والاعضاء المناوبين في المجلس التنفيذي من الفئة الثانية ثلاث سنوات وينطبق ذلك على الاعضاء الذين انتخبوا في الانتخاب الاول لعضوية المجلس التنفيذي.
2 – يجوز لكل مرشح لعضوية المجلس التنفيذي بالتشاور مع جميع الاعضاء الآخرين في الفئة الثانية ان يتفق مع عضو آخر في تلك الفئة على أن يكون هذا الاخير مرشحا كمناوب له ويحسب التصويت كعضو تصويتا لمناوبه.
3 – عند اجراء التصويت لانتخاب الاعضاء والاعضاء المناوبين في المجلس التنفيذي يدلي كل محافظ لصالح مرشحيه بجميع الاصوات التي تكون من حق العضو الذي عين هذا المحافظ.
4 – واذا حدث عند اجراء أي اقتراح ان نال عدد المرشحين أصواتا :
(أ) تتعادل مع عدد المناصب المراد شغلها يعتبر ان جميع المرشحين قد تم أنتخابهم.
(ب) تقل عن عدد المناصب المراد شغلها، يستبعد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الاصوات (أو المرشحون الذين يحصلون على عدد متساو من الاصوات هو أقل عدد من الاصوات) واذا حدث وحصل المرشحون الباقون على أصوات :
1 – تكون مساوية لعدد المناصب المراد شغلها يعتبران جميع هؤلاء المرشحين قد انتخبوا.
2 – أقل من عدد المناصب المراد شغلها فيتعبر ان جميع هؤلاء المرشحين قد انتخبوا وتجرى اقتراعات اضافية لشغل المناصب المتبقية على أن يقتصر الاشتراك فيها على المحافظين الذين لم تسهم أصواتهم في انتخاب أي عضو تم انتخابه بالفعل.
3 – اكثر من عدد المناصب المراد شغلها فتجرى اقتراعات أضافية يقتصر الاشتراك فيها على المحافظين الذين لم تسهم أصواتهم في انتخاب أي عضو تم انتخابه بالفعل.
(ج) توزيع الاصوات في المجلس التنفيذي
1 – يكون من حق كل عضو في المجلس التنفيذي انتخبه محافظ أو محافظون يمثلون عضوا او أعضاء في الصندوق من الفئة الثانية في المجلس التنفيذي أن يدلي بأصوات ذلك العضو أو الاعضاء. ويجوز للعضو الذي يمثل اكثر من عضو واحد من أعضاء الصندوق أن يدلي بأصوات الاعضاء الذين يمثلهم كل على انفراد.
2 – واذا تغيرت حقوق تصويت عضو من اعضاء الفئة الثانية بين المواعيد المحددة لانتخاب اعضاء المجلس التنفيذي.
(أ) لا يطرأ اي تغيير في هؤلاء الاعضاء نتيجة ذلك.
(ب) تعدل حقوق التصويت التي يتمتع بها عضو المجلس التنفيذي ابتداء من اليوم الذي يسري فيه تغيير حقوق تصويت عضو الصندوق والذي يمثله أو أعضاء الصندوق الذين يمثلهم.
(ج) يجوز للمحافظ الذي يمثل عضوا جديدا في الصندوق من الفئة الثانية أن يعين عضوا موجودا في المجلس التنفيذي لتمثيله، ويدلي بأصواته حتى الانتخاب التالي لاعضاء المجلس. وخلال هذه الفترة يعتبر العضو الذي عين لهذا الغرض كما لو كان قد انتخبه هذا المحافظ الذي عينه.
(د) التعديلات
يجوز تعديل أحكام الاجزاء الفرعية من ألف الى دال بتصويت المحافظين يمثلون ثلثي اعضاء الفئة الثانية والذين تصل اشتراكاتهم (التي قدمت وفقا للبند 5 (ج) من المادة 4) الى 70 في المائة من اشتراكات جميع أعضاء الفئة الثانية. وتبلغ جميع التعديلات الى المدير.
الجزء الثالث : الفئة الثالثة
(أ) توزيع الاصوات في مجلس المحافظين
توزع اصوات الفئة الثالثة في مجلس المحافظين والبالغ عددها 600 صوت بالتساوي بين أعضاء هذه الفئة.
(ب) انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي ومناوبيهم
1 – توزع مقاعد الاعضاء الستة والاعضاء الستة المناوبين الذين ينتخبون للمجلس التنفيذي عن الفئة الثالثة، بواقع اثنين من الاعضاء واثنين من الاعضاء المناوبين عن كل من الاقاليم التالية : آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما هي محددة في العرف السائد في مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية.
2 – تتم الموافقة على اجراءات انتخاب الاعضاء والاعضاء المناوبين في المجلس التنفيذي من الفئة الثالثة وفقا للبند 5 (أ) من المادة 6 من الاتفاقية وتتقرر مدة عضوية الاعضاء والاعضاء المناوبين المنتخبين في الانتخاب الاول وفقا للبند 5 (ب) من تلك المادة وذلك اما قبل سريان الاتفاقية بأغلبية بسيطة من الدول المدرجة في الجزء الاول من الجدول الاول بوصفها اعضاء محتملة في الفئة الثالثة، وأما بعد نفاذ الاتفاقية بأغلبية بسيطة من أعضاء الفئة الثالثة.
(ج) توزيع الاصوات في المجلس التنفيذي
يكون لكل عضو في المجلس التنفيذي من الفئة الثالثة 100 صوت.
(د) التعديلات
يجوز تعديل الجزء الفرعي (ب) من آن لآخر بأغلبية ثلثي اعضاء الفئة الثالثة وتبلغ جميع التعديلات الى المدير.

المحتوى 9
” جدول رقم (1) ”
غذاء الطفل اليومي دون السنتين من العمر
المواد الغذائية المقادير الملاحظات
حليب طري 750 غم
جبن 20
أو بيض بيضة واحدة
زبد 10 غم
مربى أو دبس 15 غم
صمون أو خبز 120 غم
لحم ضأن 100 غم
كيك 20 غم
كعك 50 غم
مخضرات 100 غم
فاكهة حمضية (برتقال أو ليمون) 150 غم
طماطة طرية 150 غم
فاكهة اخرى 100 غم
معجون طماطة 10 غرامات
دهن نباتي 10 غرامات
سكر 50 غم
مستحضرات اغذية حسب تقدير الطبيب اغذية معلبة
صابون غسيل مسحوق 20 غم
صابون 25 غم
ملاحظة :
1 – يمكن اعطاء حليب جاف معلف بأنواعه عوضا عن الحليب الطري بنسبة 1 جاف الى 7 طري وزنا.
2 – يكن استبدال جزء من اللحم بالكبد حسب توصية الطبيب.
” جدول رقم (2) ”
غذاء الطفل اليومي بين السنة الثانية والرابعة من العمر
المواد الغذائية المقادير الملاحظات
حليب طري معقم 400 غم
لبن 200 غم
قيمر 20 غم
أو زبد 15 غم
بيضة بيضة واحدة
أو جبن 20 غم
لحم ضأن 150 غم
صمون أو خبز 140 غم
كعك 40 غم
رز 100 غم
مخضرات 150 غم
معجون طماطة 15 غم
رقي أو بطيخ 400 غم
أو فاكهة اخرى بضمنها
الحمضيات 150 غم
طماطة طرية في موسم
الصيف 100 غم
سكر 40 غم
شاي 4 غم
مربى 20 غم
دهن نباتي 20 غم
فاكهة مجففة تين تمر أو زبيب 40 غم
الملاحظات :
1 – يمكن للمؤسسة طلب (عدس أو ماش أو شعرية لغرض عمل الشوربة على أن تستقطع نفس الكمية من استحقاق الرز.
2 – للمؤسسة الحق في طلب مواد غذائية (كالنشاء والكاستر وسكر أضافي) لعمل الحلويات من الاستحقاق اليومي للحليب.
3 – تقدم الكبدة مرتين في الاسبوع بمقدار 50 غم في اليوم على ان تستقطع نفس الكمية من استحقاق اللحم لذلك اليوم.
4 – يجوز تعويض الرز أو جزء منه بالمعكرونة أو البرغل النشوية.

المحتوى 10
” جدول رقم (3) ”
الاستحقاق اليومي للخفراء من الموظفين والمستخدمين
المواد الغذائية المقادير الملاحظات
خبز أو صمون 600 غم
جبن 40 غم
أو قشطة 40 غم
أو زبد 40 غم
أو بيض بيضتان
حليب 250 غم
لحم ضان 200 غم يجوز تعويضه أو جزء منه بنفس الكمية (من السمك أو الدجاج
أو لحم البقر أو الكبد أو المعلاق)
سكر 70 غم
شاي 7 غم
معجون طماطة 15 غم
دهن نباتي 30 غم
رز 300 غم يجوز تعويضه أو جزء منه بالمعكرونة أو البرغل أو الشعرية
خضرة طرية (بضمنها الطماطة) 300 غم
فاكهة محلية 300 غم
أو رقي 1000 غم
أو بطيخ 600 غم
تمر أو دبس 50 غم
حطب 1500 غم يجوز استعمال النفط الابيض أو الاسود في الطبخ أو التدفئة
بدل الحطب حسب الحاجة بالاسعار المقررة من الشركة.
” جدول رقم (4) ”
استحقاق الطفل السنوي من الكساء
التسلسل المادة عدد الاستحقاق الملاحظات
1 بدلة شتائية 3 للاطفال الذكور من قماش الصوف
2 بدلة شتائية 3 للاطفال الاناث من قماش الصوف
بدلة صيفية للذكور سترة عدد 2
بنطلون عدد 3
قميص عدد 4
بدلة صيفية للاناث 6
بجامة شتائية أو 6
دشداشة
بجامة صيفية أو 6
دشداشة
بلوز صوف 3
فانيلة نصف ردن 4
فانيلة تعلاقة 6
لباس داخلي 6
جواريب 6
مناديل 6
منشفة حمام 1
خاولي 6
معطف 1
صدرية 2 صيفا وشتاء 2/ المجموع 4
نعال أو ما يعوض عنه 3
حذاء جلدي 3
قماط 12 لحد السنة والنصف
قماش صيفي وشتوي 24 حضانة تستعمل للف الطفل لحد السنة والنصف
لباس نايلون 12 لحد الثلاث سنوات ذكورا واناثا
دبوس حفاضة 6
قنينة رضاعة 6
مشط 2
ليفة حمام 3
قنينة صبغ حذاء 2
دهن صبغ حذاء 2
فرشة حذاء 1
” جدول رقم (5) ”
المواد والتجهيزات وكيفية استهلاكها
التسلسل المادة العدد الملاحظات
1 سرير حديد 1 يحدد استهلاك المواد عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض وشطبها من
2 بطانية صوف 2 السجلات
3 دوشك اشفنج مغلف 11
بالشمع
4 وسادة قطن 2
5 شراشف 6
6 غطاء فراش 1
7 خزانة حديد 1
8 المواد الخزفية حسب الحاجة
والزجاجية
9 حوض لغسيل الطفل حسب الحاجة
10 مراحيض متنقلة حسب الحاجة