قانون تصديق بروتوكول الدورة الثالثة للجنة المشتركة الدائمة للتعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول الدورة الثالثة للجنة المشتركة الدائمة للتعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول الدورة الثالثة للجنة المشتركة الدائمة للتعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 162
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-12-08 00:00:00

مادة 1
يصدق بروتوكول الدورة الثانية للجنة المشتركة الدائمة للتعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 6/آذار/1977.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية في عقد بروتوكول الدورة الثالثة للجنة الدائمة العراقية – الهنغارية للتعاون الاقتصادي بهدف تطوير التعاون الاقتصادي، فقد تم التوقيع في بغداد بتاريخ 6/آذار/1977 على هذا البروتوكول، ولغرض تصديقه ووضعه موضع التنفيذ. فقد شرع هذا القانون.

بروتوكول حول الدورة الثالثة للجنة المشتركة الدائمة للتعاون الاقتصادي القائمة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية
عملا بالاتفاق المعقود بتاريخ 31 آب 1972 حول اقامة لجنة مشتركة قائمة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية، فقد عقدت اللجنة المذكورة دورتها الثالثة في بغداد خلال الفترة بين 1 و6 آذار 1977.
وكان الوفد العراقي برئاسة السيد حسن العامري وزير التجارة الداخلية ورئيس الجانب العراقي.
وكان الوفد الهنغاري برئاسة الدكتور كابول سيكر نائب رئيس الوزراء ورئيس الجانب الهنغاري.
ان اسماء اعضاء وخبراء الوفدين مدرجة في الملحق رقم (1).
ناقش الجانبان خلال انعقاد الدورة الثالثة للجنة المشتركة المواضيع التالية :
1 – العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين – وتفيذ قرارات الدورة الثانية للجنة المشتركة.
2 – امكانيات تطوير علاقات التعاون والتجارة مثل :
– وضع العروض الهنغارية لتصدير السلع الهندسية المقدمة سابقا وفق المتطلبات العراقية.
– امكانيات اسهام هنغاريا في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية في العراق وتأشير الحقول الرئيسة للتعاون والتجهيز.
2 – تعديل اتفاقية عام 1972.
3 – التعاون العلمي والفني.
المادة (1) استعرض الجانبان تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية وما يتعلق بالتعاون العلمي والفني في ضوء الاتفاقيات القائمة بين البلدين وبروتوكول الدورة الثانية للجنة المشتركة. وقد لاحظ الجانبان التوسع الملموس في التعاون الاقتصادي ين البلدين خلال الفترة بين 1972 و1976، واتفق الجانبان بأنه لضمان زيادة تطوير التعاون الاقتصادي فسوف تتخذ الاجراءات الضرورية لذلك.
المادة – 2 – لغرض تحقيق اهداف الطرفين في حقول التعاون الاقتصادي والفني بضمنه التجارة والنفط الخام. فقد اتفق على ان يتخذ الجانبان كافة الاجراءات الممكنة لتنمية تطوير حجم التبادل التجاري بموجب شروط تنافسية وبروح من المنفعة المتبادلة.
ان الاجراءات التي ستتخذ من قبل الجانبين لتحقيق الاهداف أعلاه سوف تتخذ ضمن اطار الدورات السنوية للجنة الدائمة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
المادة – 3 – اتفق الطرفان على تعديل الاتفاقية العامة لتطوير العلاقات الاقتصادية الموقعة بتاريخ 31 آب 1972 كما يلي :
1 – أ – يوفر الجانب العراقي عن طريق شركة النفط الوطنية العراقية وسوف يشتري الجانب الهنغاري عن طريق منرال امبكس كمية حوالي 6. 3 مليون (ستة ملايين وثلاثمائة الف) طن متري من النفط الخام العراقي حسب امكانياتهما المبينة في الجدول السنوي التالي للفترة 1977 – 1980.
1977 0. 8 – 1. 1 مليون طن متري
1978 1. 4 – 1. 8 = = =
1979 1. 5 – 1. 9 = = =
1980 1. 6 – 2. 0 = = =
– ان اي كميات يطلبها الجانب الهنغاري بالاضافة الى الكميات المذكورة أعلاه ستكون خاضعة كما هو متوفر.
– سيقوم الجانب الهنغاري باعلام شركة النفط الوطنية العراقية بالكميات السنوية التي يطلبها لكل منه وذلك قبل ثلاثة أشهر من بداية كل سنة.
ب – تعتبر المادة (1) والفقرة (أ) من المادة (4) من الاتفاقية المذكورة أعلاه ملغاة وباطلة.
2 – سوف تقوم شركة النفط الوطنية العراقية ومنرال أمبكس بأبرام العقود المختصة وتتفقان على شروط الدفع وموانيء الشحن وبرامج الشحن والشروط التعاقدية الاخرى حسب تطبيقات الاسواق العالمية.
المادة – 4 – 1 – استعرض الجانبان خلال لجان فرعية أمكانيات زيادة التعاون بين البلدين في حقول الصناعة وصناعة النفط والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والصحة وصناعة الاغذية والزراعة والري. وان محاضر اللجان الفرعية مرفقة بهذا البروتوكول.
وقد اعلن الجانبان عن توفر امكانيات التعاون في الحقول المذكورة، وعبر الجانب الهنغاري عن نيته بالاشتراك في تنفيذ اهداف التنمية الاقتصادية للعراق. وسوف يعمل الجانبان سويا لتحقيق هذه الاهداف.
2 – عبر الجانب الهنغاري عن رغبته بالاشتراك في تنفيذ مشاريع لبناء 28 مدرسة صناعية / عامة ومتخصصة و3 وحدات مطاحن ووحدات محولات ثانوية، عهد الجانب العراقي للجانب الهنغاري بدراسة هذه العروض بعناية على أسس تنافسية.

المحتوى 1
المادة – 5 – اتفق الطرفان بأن الوقت المحدد لابرام العقود المذكورة في (1) من مادة 3من اتفاقية التعاون الاقتصادي بتاريخ 27 نيسان 1970 سوف يجري تسديده لغاية 31 كانون الاول 1977 لفسح المجال للجانب العراقي لاستعمال القرض.
المادة – 6 – لقد جرى خلال انعقاد الدورة الثالثة للجنة المشتركة التفاوض عن اللجنة التجارية المشتركة والتي من خلالها تم تحديد خطط التصدير والاستيراد لسنة 1977. ان نسخة من الوثيقة الموقعة مرفقة بهذا البروتوكول.
المادة – 7 – اتفق الجانبان على عقد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الدائمة في بودابست خلال النصف الاول من عام 1978.
المادة – 8 – يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات بين رئيسي الجانبين يعلم كل منهما الآخر بموافقة السلطات المختصة وحسب الاجراءات القانونية في بلديهما.
كتب ووقع في بغداد في 6 آذار 1977 بنسختين اصليتين باللغة الانكليزية، ويعول على كل منهما.
عن الحكومة العراقية عن الحكومة الهنغارية
حسن علي دكتور غيولا سيكر
وزير التجارة الداخلية نائب رئيس الوزراء
اعضاء الوفد العراقي :
اعضاء وخبراء الجانب العراقي المشاركين في الدورة الثالثة للجنة العراقية – الهنغارية الدائمة المشتركة للتعاون الاقتصادي :
رئيس الوفد
سيادة حسن علي
وزير التجارة الداخلية
سيادة مصطفى حمدون
عضو المجلس الزراعي الاعلى نائب رئيس الجانب العراقي
الدكتور خالد الشيخ قادر
المدير في لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات
سكرتير عام اللجنة الدائمة المشتركة
الاعضاء :
– المهندس علي حسين – رئيس المؤسسة العامة للصناعات الهندسية – وزارة الصناعة والمعادن.
– حازم احمد عبد الله – مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية مع الدول الاشتراكية – وزارة التجارة الخارجية
– حميد يونس – مدير عام الدائرة القانونية – وزارة التخطيط.
– محمود عواد – مدير عام الغابات – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
– صادق حسون طه – مدير عام الاتفاقيات والقروض في البنك المركزي العراقي.
– المهندس نزار جمعة القصير – مدير عام – وزارة الصناعة والمعادن.
– ازهر وزير – رئيس مهندسين – وزارة الري.
– حازم وديع عبد الله – وزارة المواصلات.
– عبد القادر مهدي درويش – رئيس مجموعة المتابعة – وزارة الاشغال والاسكان.
– جورج عزيز ياقو – خبير في شركة النفط الوطنية العراقية
– ممتاز احمد شوقي – المستشار التجاري – سفارة الجمهورية العراقية – بودابست.
– صباح طلعت قدرت – سكرتير اول – وزارة الخارجية.
– عبد الامير حسن سعيد – مدير – وزارة النقل.
– سهى الطريحي – مديرة الشعبة الاشتراكية – وزارة الخارجية.
– عباس عفتان – وزارة النفط.
– عبد الجليل سعيد حمادى – باحث – شركة النفط الوطنية العراقية.
الخبراء :
– محمود عبد الرحمن – مدير عام في المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي.
– طارق جابر – مدير عام التخطيط والمتابعة – المؤسسة العامة للتنمية الزراعية.
– شاكر مطلك – المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية.
– عدنان حمام – المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية.
– بهجت شاكر النجار – مدير – وزارة التجارة الخارجية.
– عبد الفتاح الحسو – مدير – مديرية الغابات العامة.
– المهندس عبد الصاحب محمد حسن – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف.
– بهاء المياح – وزارة التجارة الخارجية.
اعضاء الوفد الهنغاري :
الدكتور جولا سيكر
اعضاء الوفد :
– شاندور اودفاردي – نائب وزير التجارة الخارجية.
– لايوش كوندا – سفير جمهورية هنغاريا الشعبية في بغداد.
– يانوش مينهلات – المدير في وزارة الخارجية السكرتير الدائم للجانب الهنغاري في اللجنة الهنغارية – العراقية الدائمة المشتركة للتعاون الاقتصادي.
– امره سيكاج – المدير العام لمؤسسة تسكو – رئيس الجانب الهنغاري في اللجنة المشتركة للتعاون العلمي والفني.
– الدكتور اشتفان روشالي – مدير عام مؤسسة مينرال أمبكس.
– اشتيفان متياش – مدير عام مؤسسة تكنو امبكس.
– السيد اوتو هلموش – مدير عام – رئيس مكتب السكرتارية لنائب رئيس الوزراء.
– ايفان نوفاك – نائب مدير عام – وزارة التجارة الخارجية.
– فرنس بارتا – نائب مدير عام – وزارة التجارة الخارجية.
– يوجيف ميراث – المستشار التجاري في سفارة جمهورية هنغاريا الشعبية في بغداد.
– يوجيف بينكو – نائب مدير عام مؤسسة بودافوكس
– ارباد فاركاش – نائب مدير عام مؤسسة كومباكس
– تيبور ميكلوش – نائب مدير عام موكرت.
– بال كرتيس – نائب مدير عام مؤسسة ترانس الكترو

خبراء الوفد :
– لازلو سيلاجي – نائب المستشار التجاري في سفارة جمهورية هنغاريا الشعبية في بغداد
– الدكتور لايوش كومار – مدير في البنك الوطني الهنغاري.
– ياتوس فهير – مدير تجاري في مؤسسة كيموكو مبلكس.
– اتيله كوفاج – نائب مدير قسم في مؤسسة مينرال امبكس.
– اشتيفان مويور – نائب رئيس قسم في مؤسسة تكنو امبكس.
– الانسة كيزلا سيلفراد – رئيسة قسم في وزارة التجارة الخارجية.