عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 161
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-12-08 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا، الموقع عليه في فاليتا بتاريخ 4 – 8 – 1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية مالطا في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلديهما بما ينسجم وعلاقات الصداقة القائمة بينهما، فقد تم في فاليتا التوقيع على اتفاق التعاون الاقتصادي بيـن البلديـن بتاريـخ 4 – 8 – 1977، ولغرض تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ. فقد شرع هذا القانون
اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا، رغبة منهما في تطوير وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما على أسس من المساواة والمنافع المتبادلة، فقد أتفقتا على ما يلي :
مادة 1– 1 – توفر حكومة الجمهورية العراقية، الى حكومة جمهورية مالطا كمية مجموعها خمسين الف طن متري من النفط الخام العراقي من النوعية التي توفرها شركة النفط الوطنية العراقية (أينوك)، ويجري تسليمها على ظهر الناقلة في منافذ التصدير العراقية حسبما يتفق عليه في عقد تجهيز النفط الخام المبرم، وفقا لنص مادة 2من هذا الاتفاق، ويجري تسليم هذا النفط خلال فترة سنة واحدة من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، ان النفط المهيأ بموجب هذا الاتفاق، هو لغرض أستعماله للاستهلاك داخل أراضي جمهورية مالطا.
ب – يتم شراء وأستلام النفط المبين في الفقرة (أ) أعلاه من قبل حكومة مالطا، بموجب عقد تجاري يبرم بين شركة النفط العراقية الوطنية، والمؤسسة المالطية المختصة التي ستسمى من قبل حكومة جمهورية مالطا فيما بعد.
مادة 2– تقوم شركة النفط الوطنية العراقية، والمؤسسة المالطية المختصة، بأبرام عقد تجهيز النفط الخام الذي سيتم توفيره بموجب هذا الاتفاق، وسيتضمن العقد التفاصيل المتعلقة بالكمية والنوعية والسعر وبرنامج التسليم، وكذلك التفصيلات الفنية الضرورية الاخرى.
مادة 3– أ – توفر حكومة جمهورية مالطا، الى حكومة الجمهورية العراقية كميات من السلع والخدمات المالطية بمقدار أقيام النفط المسجلة في الحساب المشار اليه في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا الاتفاق، على أن تكون هذه السلع والخدمات مقبولة لدى المؤسسات المختصة في الجمهورية العراقية من حيث :
– النوعية.
– تنافسية الاسعار.
– المواصفات.
– شروط التسليم.
ب – تقوم المؤسسات العراقية المستوردة، والمؤسسات المالطية المصدرة، بأبرام العقود التفصيلية للسلع والخدمات المحددة في القائمة المرفقة، ولا يحول ذلك دون الاتجار بسلع وخدمات اخرى غير منصوص عليها في القائمة.
مادة 4– يتم تنظيم العقود والقوائم التجارية التي تجري تسوية قيمتها عن طريق هذا الاتفاق بالدولار الاميركي.
مادة 5– أ – يتم تسليم السلع والخدمات المالطية خلال فترة أقصاها ثمانية عشر شهرا من تاريخ بوليصة الشحن لاول شحنة من النفط الخام.
ب – يتم تسوية المبالغ المستحقة عن النفط الخام العراقي، وعن السلع والخدمات المالطية الواحد بالآخر، ويكون الرصيد المتبقي واجب الدفع خلال سنة واحدة، أعتبارا من انتهاء فترة الثمانية عشر شهرا المذكورة، وسوف يحمل ذلك الرصيد فائدة بسيطة بنسبة (3٪) سنويا يتم تسويتها بنفس أسلوب تسوية الرصيد الاصلي.
ج – يتم تسديد المبالغ والفوائد المتبقية وغير المدفوعة في نهاية فترة السنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) أعلاه نقدا خلال شهر واحد من تلك الفترة.
مادة 6 – يضمن البنك المركزي المالطي تقديم النفط الخام المجهز وتسديده عن طريق خطاب ضمان، الى البنك المركزي العراقي.
مادة 7 – لتنفيذ ما جاء أعلاه، يتم فتح الحسابات التالية :
أ – يفتح حساب (مالطا) لدى البنك المركزي العراقي، حيث يقوم هذا البنك بقيد أقيام شحنات النفط الخام المرسلة الى مالطا.
ب – يفتح حساب (العراق) لدى البنك المركزي المالطي، حيث يقوم هذا البنك بقيد أقيام الصادرات المالطية للعراق.
وتجري التسوية بين الحسابين في نهاية فترة الثمانية عشر شهرا المشار اليها في الفقرة (أ) من مادة 5من هذا الاتفاق، ويتم تسديد الرصيد القائم بالاسلوب المنوه عنه في مادة 5من الاتفاق، وحسب الشروط المصرفية والفنية المنصوص عليها في الترتيبات المصرفية.
مادة 8 – يقوم البنك المركزي العراقي، والبنك المركزي المالطي، بوضع الترتيبات المصرفية اللازمة المنفذة لهذا الاتفاق، بعد دخوله حيز التنفيذ.
مادة 9 – يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ، أعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
حرر ووقع في فاليتا في اليوم الرابع من شهر آب عام 1977 بنسختين أصليتين كل منهما بالعربية والانكليزية، ويكون كلا النصين ذا حجية واحدة.
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة جمهورية مالطا
فاروق داود سلمان موريس أبيلا.
قائمة السلع والخدمات
أ – السلع :
1 – سجاد
2 – ملابس بلاستيكية داخلية للاطفال
3 – ملابس جاهزة
4 – ملابس خارجية محيوكة
5 – قفازات وجواريب الخ. .
6 – زجاجيات للزينة
7 – أحجار كاذبة
8 – أنسجة قطنية
9 – اغطية للاسرة والوسائد والافرشة
10 – بيرة وشراب
11 – طقوم للشاي
12 – مواد منزلية خشبية
13 – جينز
14 – ملابس للاطفال
15 – الابقار
16 – البواخر
ب – الخدمات :
1 – التسفين وتصليح السفن
2 – بناء السفن
3 – السياحة