قانون المنشأة العامة للاسكان الزراعي رقم (160) لسنة 1977

      التعليقات على قانون المنشأة العامة للاسكان الزراعي رقم (160) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المنشأة العامة للاسكان الزراعي رقم (160) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 160
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-12-06 00:00:00

مادة 1
تنشأ بموجب هذا القانون منشأة عامة للاسكان الصناعي (يشار اليها فيما بعد بالمنشأة) ترتبط بوزير الصناعة والمعادن، وتناط بها مسؤولية وضع وتنفيذ سياسة الاسكان الصناعي.

مادة 2
للمنشأة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتنفيذ المهام المناطة بها، ويمثلها مديرها العام، أو من ينيبه في التصرفات القانونية كافة.

مادة 3
تتولى المنشأة تحقيق المهام التالية :
1 – أعداد الدراسات الاسكانية الاساسية والمخططات المتكاملة بمنظور بعيد الامد لمستلزمات المشروعات الصناعية من الاسكان المتكامل بهدف خلق مجتمعات اسكانية مستقرة مرتبطة بالمجتمعات الصناعية، ولها في سبيل ذلك ان تستعين بالجهات الاستشارية العالمية ذات الخبرة والاختصاص في هذا المجال.
2 – المباشرة بعد انجاز الدراسات الاسكانية الاساسية، بتنفيذ مشاريع الاسكان الصناعي المرتبطة بالمشاريع الصناعية الكبرى، في مناطق خور الزبير والناصرية والديوانية والعمارة وديالى وغيرها من المواقع الصناعية.
3 – أستخدام الوسائل والطرق الفنية الحديثة في البناء كطريقة الابنية المسبقة الصنع، على ان يفضل ان تكون المعامل اللازمة لذلك من النوع المتنقل لامكانية الاستفادة منها في مواقع متعددة.
4 – تهيئة وتدريب الكوادر الفنية لتشغيل وأدامة المعامل والمتطلبات الاخرى لتنفيذ الاسكان الصناعي.

مادة 4
يكون رأس مال المنشأة (عشرين مليون دينار) يرصد من الخطة، وذلك لتغطية مهامها الاساسية المتضمنة اعداد الدراسات الاولية، ووضع المخططات الاساسية العامة والمتكاملة لمشاريع الاسكان الصناعي، وشراء المعامل المتنقلة لصنع الابنية الجاهزة وتوفير المعدات والنفقات الادارية للمنشأة.

مادة 5
يدير المنشأة مجلس ادارة، يتولى توجيه سياستها والاشراف على أعمالها، يرأسه وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون المؤسسات، ويكون عضوا فيه كل من :
1 – رئيس المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي – وزارة الصناعة والمعادن.
2 – رئيس المؤسسة العامة للاسكان – وزارة الاسكان والتعمير.
3 – مدير عام دائرة المباني والخدمات – وزارة التخطيط.
4 – مدير عام دائرة التخطيط والهندسة – وزارة التخطيط.
5 – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة – وزارة الصناعة والمعادن.
6 – مدير عام منشأة الاسكان الصناعي – وزارة الصناعة والمعادن.

مادة 6
مجلس ادارة المؤسسة، هو السلطة العليا فيها، ويعمل على تحقيق اهدافها، وله في سبيل ذلك الصلاحيات التالية :
1 – وضع السياسة العامة للمنشأة ورسم الخطط والمناهج لتنفيذها.
2 – وضع الميزانية التخمينية والمنهاج الاستثماري.
3 – ابرام العقود والاتفاقيات ذات العلاقة بمهام المنشأة، وفقا للقانون وفي حدود الاعتمادات المصدقة.
4 – اقرار تشكيلات المنشأة واقسامها وواجباتها وصلاحياتها، وأعداد النظام الداخلي لها وأستحصال الموافقات بشأنه.
5 – الموافقة على ملاك المنشأة وأبرام العقود الخاصة بأستخدام الخبراء الاجانب.
6 – اجراء المناقلات خلال السنة المالية في الميزانية المصدقة للمنشأة حسب مقتضيات العمل.
7 – شطب الموجودات المستهلكة والمفقودة والمبالغ غير القابلة للتحصيل.
8 – تعيين مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين لتدقيق حسابات المنشأة، وتقديم التقرير السنوي مشفوعا بالحسابات الختامية، وتحديد الاجور التي تدفع لقاء ذلك.
9 – تخويل مدير المنشأة بعضا من صلاحياته، وفقا لمقتضيات العمل.
10 – اصدار الانظمة والتعليمات التي تسهل تنفيذ أحكام هذا القانون، بعد ان يصادق عليها الوزير.

مادة 7
1 – يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس أو وكيله، ويرفق بالدعوة جدول الاعمال مع شرح للقضايا التي تبحث في الجلسة.
2 – يتم النصاب في المجلس بحضور اغلبية أعضائه، على ان يكون من بينهم الرئيس أو وكيله، وتصدر قراراته بالاكثرية، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت له الرئيس أو وكيله.
3 – تعرض قرارات المجلس على الوزير، واذا لم يعترض عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيلها في الوزارة، فتعتبر مصادقا عليها وقابلة للتنفيذ.

مادة 8
للوزير في أي وقت ان يدعو الى اجتماع المجلس لبحث أي امر يتعلق بأغراض المنشأة، وله ان يحضر أيا من اجتماعاته، ويرأس الجلسة التي يحضرها، ويعتبر قرار الاكثرية الذي صوت الى جانبه الوزير قابلا للتنفيذ فورا.

مادة 9
1 – يعين مدير عام المنشأة، ويحدد راتبه من مجلس قيادة الثورة، بناء على أقتراح الوزير.
2 – مدير عام المنشأة، هو الرئيس المباشر لها، ويدير شؤونها الادارية والمالية، وتصدر القرارات والاوامر بأسمه، ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس الادارة ومتابعتها، وله في سبيل ذلك ما يلي :
أ – اعداد مشروع خطة العمل والميزانية السنوية التخمينية والملاكات لديوان المنشأة، وعرضها على المجلس قبل بداية السنة المالية.
ب – الاشراف على موظفي وعمال المنشأة وتعيينهم وترفيعهم ضمن الملاكات المصدقة، وكذلك البت في شؤونهم الذاتية في ضوء قواعد الخدمة المطبقة.
جـ – اعداد الموازنة وحسابات الارباح والخسائر للمنشأة، والتقرير السنوي عن نتائج اعمالها خلال السنة المالية المنقضية.
د – تقديم تقارير دورية للمجلس عن سير العمل والوضع المالي للمنشأة.
هـ – ممارسة الصلاحيات الاخرى التي يخولها المجلس له، لتحقيق أغراض المنشأة وتسيير اعمالها.

المحتوى 1
مادة 10
تطبق على منتسبي المنشأة قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.

مادة 11
تتمتع المنشأة بالامتيازات التالية :
1 – اعتبارها من المنشآت ذات النفع العام لغرض الاستملاك.
2 – تملك ما تحتاجه للقيام بأغراضها من العقارات العائدة للدولة والاراضي الاميرية بدون بدل، وفقا للقوانين المرعية.
3 – عدم الخضوع لاحكام القوانين التالية :
أ – قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 المعدل.
ب – قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 المعدل.
جـ – قانون تنظيم أرباح المنشآت الاقتصادية رقم (92) لسنة 1976.
د – قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1976 المعدل.
4 – أعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع.
5 – أعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحقيق أغراضها من رسم الوارد الكمركي، بما في ذلك العدد والآلات والمكائن والاجهزة وأجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف أنواعها، سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المنشأة، أو بواسطة مؤسسات القطاع الاشتراكي.
6 – اعفاء جميع أملاكها من ضريبة العقار.

مادة 12
1 – تحتفظ المنشأة بودائعها في حساب مستقل لدى احد المصارف العراقية، ولها ان تتعامل مع المصارف والبنوك كافة داخل العراق وخارجه.
2 – تعتبر أموال المنشأة من الاموال العامة، وتستوفى ديونها، وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة، أو اي قانون يحل محله.
3 – تبدأ السنة المالية للمنشأة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني، وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول من كل سنة.
4 – تخضع المنشأة لرقابة ديوان الرقابة المالية.

مادة 13
تخضع المنشأة، الى أحكام قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965، فيما لم يرد نص عليه في هذا القانون، والتي لا تتعارض وأحكامه.

مادة 15
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
استنادا الى ما ورد بقرار مجلس التخطيط المرقم (5) المتخذ بالجلسة (5) المنعقدة بتاريخ 23 – 8 – 1977، ونظرا لحاجة القطاع الصناعي الاشتراكي في القطر، الى جهة مركزية تتوفر لديها الخبرة الفنية الكافية للقيام بوضع وتطبيق سياسة الاسكان الصناعي، وتنفيذ المشاريع السكنية المرتبطة بالمعامل القائمة، أو التي تحت التنفيذ، وعلى أساس أدخال الاساليب التكنولوجية الحديثة في الانشاء، ولاجل تأمين السكن اللازم وبشكل شامل وبخطط مدروسة للعمال الذين يعملون في مشاريع القطاع المذكور، أضافة الى الكوادر الادارية والفنية اللازمة واستقرارها لادارة وتشغيل المصانع في أنحاء القطر وأستقطاب الكادر وما يحققه هذا الاستقرار من مردود ايجابي على رفع أنتاجية الفرد العامل. فقد شرع هذا القانون.