قانون تصديق اتفاقية التعاون في حقل الزراعة و الاسماك بين حكومة الجمهورية العراقية و الحكومة الشاهنشاهية الايرانية الموقع عليه في طهران بتاريخ 1977/07/09

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون في حقل الزراعة و الاسماك بين حكومة الجمهورية العراقية و الحكومة الشاهنشاهية الايرانية الموقع عليه في طهران بتاريخ 1977/07/09 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون في حقل الزراعة و الاسماك بين حكومة الجمهورية العراقية و الحكومة الشاهنشاهية الايرانية الموقع عليه في طهران بتاريخ 1977/07/09
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 159
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-12-05 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون في حقل الزراعة والاسماك بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الشاهنشاهية الايرانية، الموقع عليها في طهران بتاريخ 9 – 7 – 1977.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الشاهنشاهية الايرانية في توطيد العلاقات التاريخية، وتوسيع افق التعاون فيما بين بلديهما الجارين في حقل الزراعة وصيد الاسماك، فقد تم التوقيع في طهران على اتفاقية التعاون في حل الزراعة والاسماك في تاريخ 9 – 7 – 1977، ولغرض تصديق الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ. فقد شرع هذا القانون.

اتفاقية تعاون في حقل الزراعة والاسماك
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الشاهنشاهية الايرانية لتطوير التعاون الفني والاقتصادي في الحقل الزراعي بين بلديهما، أتفقا على ما يلي :
المادة (1) – وافق الطرفان على اقامة تعاون علمي وفني مباشر بين مؤسساتهما ومعاهدهما المختلفة في كافة المجالات الزراعية، مثل قضايا الحبوب والقطن وأنتاج التمور وتطوير البساتين ووقاية النبات واستصلاح التربة وتطوير الغابات والانتاج والصحة الحيوانية وتطوير الاسماك الداخلية ومختلف قضايا البحوث الزراعية.
المادة (2) – سيقوم الطرفان بأتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير تبادل الخبراء والباحثين بين بلديهما في حقل الزراعة والاسماك.
المادة (3) – أتفق الجانبان على استعمال أمكانياتهما المتوفرة في مجالات البحوث في كلياتهما ومعاهد التدريب الفني لكوادرهما في حقول الزراعة وتربية الحيوان والاسماك والمراعي والغابات والري وأستصلاح الاراضي.
المادة (4) – أتفق الجانبان من ناحية المبدأ على تشكيل شركة مشتركة لصيد الاسماك والصناعات الزراعية، ولهذا الغرض تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الجدوى الاقتصادية والخطوط العامة والتفاصيل لهذه الشركة.
المادة (5) – سيشمل التعاون بين الدوائر المعنية في كل من البلدين في المجالات التالية ايضا :
أ – تثبيت الكثبان الرملية، صيانة التربة وتطوير الزراعة الديمية والمراعي.
ب – تبادل النشرات والمطبوعات ونتائج البحوث في أمور الزراعة والري والاستصلاح والاسماك.
جـ – تبادل أصناف البذور ذات الانتاج العالي والمقاومة للامراض، أمور البستنة وتكنولوجيا تكاثر الحيوانات، وفقا للقوانين والانظمة المرعية في كل من البلدين.
د – تحسين امكانيات الحجر النباتي والحيواني على الحدود العراقية / الايرانية.
المادة (6) – أتفق الطرفان على تشكيل لجنة زراعية فرعية تجتمع سنويا بصورة دورية في كل من بغداد وطهران، وسيكون رؤساء هذه اللجنة على اتصال لتسهيل تنفيذ القرارات الخاصة بالزراعة والاسماك.
المادة (7) – ستصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول، أعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق، وتبقى نافذة المفعول لمدة عشر سنوات، وتبقى سارية المفعول لعشر سنوات اخرى، ما لم يخبر احد الطرفين الآخر تحريريا وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر قبل تاريخ نفاذ مفعولها عن رغبته في أنهاء هذه الاتفاقية.
حررت في طهران في التاسع من تموز 1977 بثلاث نسخ بالعربية والفارسية والانكليزية، وتكون كل النسخ الثلاث معول عليها على حد سواء، وفي حالة الاختلاف بتفسير النص العربي والفارسي، فيكون النص الانكليزي هو السائد.

عن حكومة الجمهورية العراقية عن الحكومة الشاهنشاهية الايرانية
حسن علي منو جهر تسليمي
وزير التجارة وزير بازركاني