عنوان التشريع: قانون تصديق المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك و التعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية التي اقرها مجلس الجامعة العربية في دورته الثانية عشرة بتاريخ 13/نيسان/1950
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-12-03 00:00:00
مادة 1
يصدق تعديل مادة 8 من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية في دورته الثانية عشرة في تاريخ 13/نيسان/1950 والذي أقره مجلس جامعة الدول العربية بقراره المرقم (3552) في 29 – 3 – 1977 خلال دورته الاعتيادية السابعة والستين.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
توخيا لدفع عجلة التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية الى الامام، وتحقيقا للمصلحة العربية العليا، فقد صدر قرار مجلس جامعة الدول العربية المرقم (3552) في 29 – 3 – 1977 بتعديل مادة 8 من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية في دورته الثانية عشرة في 13/ نيسان/1950، ولغرض تصديق هذا التعديل ودخوله حيز التنفيذ. فقد شرع هذا القانون.