عنوان التشريع: قانون صناديق الضمان في الجمعيات الفلاحية التعاونية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 156
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-30 00:00:00
مادة 1
أولا – يؤسس بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، صندوق للضمان في الجمعيات الفلاحية التعاونية، والمزارع التعاونية الجماعية كافة، المؤسسة بموجب القانون رقم (43) لسنة 1977، يكون غرضه تقديم الاعانات الدورية أو المقطوعة للاعضاء المستحقين، أو لمن يعيلونهم شرعا، وفق أحكام هذا القانون.
ثانيا – تعرف الجمعية الفلاحية التعاونية، والمزرعة التعاونية الجماعية، لاغراض هذا القانون (بالجمعية).
مادة 2
تكون للصندوق شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 3
أولا – يتولى ادارة شؤون الصندوق مجلس ادارة الجمعية نفسه، أضافة الى مهامه الاخرى.
ثانيا – يتولى رئيس الجمعية تمثيل الصندوق أمام الغير في كل ما يتعلق بشؤونه.
ثالثا – تعين بتعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى، وتنشر في الجريدة الرسمية، القواعد والاجراءات التي تتبع في ادارة الصندوق وواجبات وصلاحيات كل من رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الادارة، وكيفية اصدار القرارات وطرق الطعن فيها وكل ما يتعلق بسير العمل.
مادة 4
اولا – تتكون موارد الصندوق من :
أ – (50٪) (خمسين من المائة ) من حصة صناديق الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية المستقطعة من الفائض الصافي لدخل الجمعية.
ب – بدل الانتساب، وقدره ثلاثة دنانير.
جـ – بدل الاشتراك السنوي في الصندوق الذي تعينه الجهة المختصة في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، على ان لا يقل عن دينارين، يجدد عند بداية كل سنة.
د – ما يخصصه الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية من مبالغ.
هـ – الارباح المتأتية من أستمثار أموال الصندوق.
ثانيا – يجوز أستثمار أموال الصندوق الفائضة عن الحاجة في مشاريع مضمونة، تقرر من قبل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
مادة 5
تودع أموال الصندوق في المصرف الزراعي التعاوني، أو فروعه في المحافظات، أو في أي مصرف آخر، في حالة عدم وجود فروع له فيها، بأستثناء المبالغ التي تنص التعليمات على جواز الاحتفاظ بها.
مادة 6
أولا – تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بأنتهائها، بأستثناء السنة المالية الاولى التي تبدأ من تاريخ تأسيسه، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
ثانيا – تخضع حسابات الصندوق لرقابة وتفتيش الجهة المختصة في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، وتدقق مرة واحدة كل سنة على الاقل، أو كلما دعت الحاجة من قبل الجهة المذكورة.
مادة 7
ترصد وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي سنويا ضمن تخصيصات ميزانيتها الاعتيادية المبالغ المقرر مساهمتها بها دعما للصندوق.
مادة 8
يشترط في العضو الذي يرغب في الحصول على الاعانة، ما يلي :
اولا – ان يكون منتسبا للصندوق.
ثانيا – ان يكون مسددا بدل الاشتراك السنوي.
ثالثا – ان لا يكون منتفعا من الاعانة المقطوعة لاكثر من مرة واحدة خلال سنة واحدة. وتحتسب هذه المدة من تاريخ تسلم الاعانة المقطوعة.
رابعا – ان يقدم طلبا الى مجلس ادارة الجمعية معززا بالمستندات الرسمية والتقارير الطبية الرسمية التي تؤيد صحة ادعائه.
مادة 9
اولا – يستحق العضو الاعانة في احدى الحالتين الآتيتين :
أ – اذا عجز عن ممارسة عمله بصورة دائمية، بسبب الشيخوخة، أو بسبب اصابته بمرض أو بعاهة وتأيد عجزه بتقرير من لجنة طبية رسمية، وتكون الاعانة في هذه الحالة دورية.
ب – اذا عجز عن ممارسة عمله لمدة مؤقتة، بسبب اصابته بمرض أو حادث فجائي بسبب العمل، على ان يعزز ذلك بتقرير طبي رسمي. وتكون الاعانة في هذه الحالة مقطوعة.
ثانيا – يحدد مقدار الاعانة، بقرار من مجلس ادارة الجمعية، وفق النسب التي تعينها التعليمات التي يصدرها المجلس الزراعي الاعلى بهذا الشأن.
المحتوى 1
مادة 10
الاعانة الدورية، هي راتب شهري يخصص للعضو المستحق، أو من يعيله شرعا، أما الاعانة المقطوعة، فهي مبلغ من المال يدفع جملة واحدة للاشخاص المذكورين، وفق أحكام هذا القانون.
مادة 11
يستحق ورثة العضو الذين كان يعيلهم شرعا أعانة مقطوعة، في حالة عدم وجود مورد معاشي لهم، وتثبت حاجتهم للاعانة.
مادة 12
اولا – لا يستحق العضو أو من يعيله شرعا مبلغ الاعانة، اذا قدم الطلب بعد مضي سنة من تاريخ حصول العجز أو الوفاة بدون عذر شرعي.
ثانيا – تقطع الاعانة التي اكتسب صفة التنفيذ للمدة التي لم يراجع بشأنها خلال ثلاثة اشهر بدون عذر مشروع.
مادة 13
اولا – تستمر الزوجة أو البنت المعالة، على تناول ما يصيبها من مبلغ الاعانة الدورية، وتقطع عنها عند زواجها أو اشتغالها.
ثانيا – يستمر الولد المعال على تناول ما يصيبه من الاعانة الدورية حتى يكمل ست عشرة سنة من عمره، الا اذا كان عاجزا عجزا تاما عن تحصيل رزقه، أو اذا كان طالبا مستمرا على الدراسة في مدرسة أو معهد أو كلية أو جامعة، حتى يكمل دراسته أو ينقطع عنها لاي سبب كان، أو يكمل الثانية والعشرين سنة من عمره، ويراعى في ذلك أقرب هذه الآجال.
مادة 14
اولا – على المستفيدين من الاعانة الدورية، تقديم المستندات التي تثبت أستمرار حالتهم التي من أجلها منحوا الاعانة في بداية كل سنة مالية.
ثانيا – تقطع الاعانة عن العضو، أو من يعيله شرعا، اذا أنتفت الاسباب التي أوجبت استحقاقها.
مادة 15
يحتفظ بنسبة لا تقل عن (10٪) (عشرة من المائة) من أموال الصندوق كأحتياط ثابت، ولا يجوز التصرف به، الا بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بناء على اقتراح الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية.
مادة 16
اولا – لا يجوز التنازل عن الاعانة للغير، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك، ولا يعتد به.
ثانيا – لا يجوز وضع الحجز على مبلغ الاعانة التي يدفعها الصندوق، وفق أحكام هذا القانون، الا اذا كان ذلك لتسديد نفقة شرعية، أو عن المهر المؤجل، وبما لا يزيد عن الربع.
مادة 17
اولا – لا يجوز الغاء الصندوق في الجمعية، الا بقرار من مجلس قيادة الثورة.
ثانيا – تعود ملكية جميع الاموال والممتلكات الخاصة بالصندوق (الملغى)، الى صندوق الجهة التي أنشأ لاغراضها، وعلى هذه الجهة الاستمرار بصرف الاعانات المقررة قبل الالغاء، الى حين أنتهاء الموجودات النقدية المنقولة من الصندوق، وتحت أشراف الجهة المختصة في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
مادة 18
للمجلس الزراعي الاعلى، اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 19
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من سياسة حكومة الثورة في تحقيق العيش الكريم لكل المواطنين في القطر، واهتماماتها بالطبقة الفلاحية باعتبارها السند الاساس في تنمية الثروة بنوعيها النباتي والحيواني، ولغرض ايجاد موارد ثابتة مضمونة لافراد تلك الطبقة، أو من يعيلونهم شرعا عند العجز عن ممارسة اعمالهم الزراعية بسبب الشيخوخة أو المرض والحوادث، فقد ارتأت الثورة تأسيس صناديق ضمان في الجمعيات الفلاحية التعاونية، والمزارع التعاونية الجماعية المؤسسة في القطر، بموجب قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (43) لسنة 1977.
ومن أجل ذلك، فقد شرع هذا القانون.