رقم 682 احداث ناحية في محافظة نينوى باسم القحطانية

      التعليقات على رقم 682 احداث ناحية في محافظة نينوى باسم القحطانية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 682 احداث ناحية في محافظة نينوى باسم القحطانية
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 682
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-12-03 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة الاولى من مادة 6 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت :

أحداث ناحية في محافظة نينوى بأسم ناحية (القحطانية) يكون مركزها في مجمع (القحطانية) في المقاطعة (16) قبر هجر تتبع قضاء البعاج، وتتألف من المقاطعات والقرى المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه :
(16) قبر هجر، و(23) باره الجنوبية، و(40) آجمه، و(44) كاباره، و(45) قصر كي، و(46) زرافكي، و(52) وردية، و(57) رمبوسي، و(59) كرقبات، و(64) جدالة، و(66) السكينية والمجنونية، و(82) باره وجفرى وحمسكا الجنوبية الجبلية، و(83) السكينية والمجنونية الجبلية، و(84) جدالة الجبلية / ناحية سنجار والقرى الواقعة ضمن الجزء الشمالي للمقاطعة (51) جزيرة سنجار، وهي :
(1/51) أم جريص، و(2/51) غلفص سعود، و(3/51) الذيبان الغربية، و(4/51) أم الذيبان الشرقية، و(7/51) خشمة المركب، و(8/51) زعلانة، و(9/51) العاني، و(10/51) جابر غلفص، و(12/51) صوفان، و(14/51) حلوة المركب، و(15/51) مركب الطير، و(16/51) باب الخير، و(17/51) تل كديش وسيبابه العالية، و(18/51) الرشيدية، و(19/51) تل ساقي، و(20/51) جبور الغربي والشرقي، و(21/51) أرجل سعود وتل الغنم، و(22/51) أبو راسين، و(23/51) شيحة المجفل، و(24/51) أم الزنابير، و(42/51) حويدر، و(43/51) تل درويش،
و(44/51) خرابة الذيب، و(45/51) الناصرية، و(46/51) الكرعان، و(47/51) أم الكبر الشرقية / ناحية مركز سنجار.
وتكون حدودها الادارية كما يلي :
من جهة الشمال والشرق الحدود الخارجية للمقاطعات (82) و(83) و(44) و(45) و(40) و(57) و(59) و(16)، والحدود الخارجية للقرى (45/51)، و(46/51)، و(47/51)، وهي من المقاطعات والقرى المذكورة اعلاه، واما من جهة الغرب، فتحدها الحدود الدولية العراقية – السورية.
ومن جهة الجنوب، فتكون الحدود الخارجية للقرى المرقمة (10/51)، و(12/51)، و(8/51)، و(14/51)،
و(16/51)، و(24/51)، و(23/51)، و(22/51)، و(21/51)، و(20/51)، و(42/51)، و(45/51) مرة ثانية،
و(46/51) مرة ثانية، و(47/51) مرة ثانية، وهي من القرى المذكورة أعلاه.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1397 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الاول لسنة 1977.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية