رقم 1322 اعفاء الهاربين من ضباط الصف و مراتب الامن من جرائم الهروب

      التعليقات على رقم 1322 اعفاء الهاربين من ضباط الصف و مراتب الامن من جرائم الهروب مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1322 اعفاء الهاربين من ضباط الصف و مراتب الامن من جرائم الهروب
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1322
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-12-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/1977 ما يلي :

1 – اعفاء كافة الهاربين من ضباط الصف والمراتب من منتسبي قوى الامن الداخلي (سواء كانوا خارج او داخل العراق) عن جرائم الهروب التي ارتكبوها.
2 – لا يشمل الاعفاء المشار اليه في (1) أعلاه الجرائم التي لها مساس بأمن الدولة أو التي تتعلق بحق شخصي للآخرين.
3 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة