رقم 1337 اعفاء جميع اللاجئين السياسيين العراقيين الموجودين خارج العراق من الجرائم

      التعليقات على رقم 1337 اعفاء جميع اللاجئين السياسيين العراقيين الموجودين خارج العراق من الجرائم مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1337 اعفاء جميع اللاجئين السياسيين العراقيين الموجودين خارج العراق من الجرائم
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1337
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-12-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 12 – 1977 ما يلي :

1 – يعفى جميع اللاجئين السياسيين العراقيين الموجودين في الخارج من الجرائم، أو الاحكام الصادرة بحقهم، بما في ذلك المتهمون أو المحكومون بسبب حوادث الشمال، وتلغى جميع الاحكام أو الاجراءات أو التعقيبات القانونية المتخذة بحقهم عن تلك الجرائم أو الاحكام، ويستثنى من ذلك المحكومون أو المتهمون بجرائم التجسس.
2 – تسري أحكام هذا القرار، على المحكومين أو المتهمين المشمولين بالفقرة (1) منه، ممن يعودون الى العراق خلال مدة شهرين من تاريخ نفاذه، ولا يتمتع بالعفو من لم يبادر الى العودة خلال المدة المذكورة.
3 – ينفذ هذا القرار، أعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء والجهات المختصة الاخرى تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة