رقم 1321 تعديل في قرار مجلس قيادة الثورة (قروض سكنية)

      التعليقات على رقم 1321 تعديل في قرار مجلس قيادة الثورة (قروض سكنية) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1321 تعديل في قرار مجلس قيادة الثورة (قروض سكنية)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1321
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-12-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/1977 ما يلي :
1 – تلغى الفقرة (5) المشار اليها بالفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1063 في 26 – 9 – 1977 ويستمر العمل بمادة 5من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 901 الصادر بتاريخ 10 – 8 – 1977.
2 – تضاف الفقرة التالية الى آخر مادة 5من القرار المرقم 901 أعلاه وتعتبر فقرة (جـ) لها.
جـ – تتولى المديرية المذكورة اقراض الكسبة المشمولين بهذا القرار مبلغا قدره ( – /500) دينار (خمسمائة دينار) اضافة الى القرض العقاري المشار اليه بالفقرة (1) أعلاه وبنفس الفائدة 4٪ وذلك عند حصولهم على اجازة البناء.
3 – تقسيط القروض الممنوحة للمشمولين بأحكام هذا القرار والقرارات السابقة لمدة لا تزيد على ثلاثين سنة.
4 – يتولى وزير الاسكان والتعمير تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة