تعليمات عدد (3) لسنة 1979 العطل الدراسية والاجازات الاعتيادية لموظف الخدمة الجامعية

      التعليقات على تعليمات عدد (3) لسنة 1979 العطل الدراسية والاجازات الاعتيادية لموظف الخدمة الجامعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (3) لسنة 1979 العطل الدراسية والاجازات الاعتيادية لموظف الخدمة الجامعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة (17) من قانون الخدمة الجامعية رقم )142) لسنة 1976 المعدل اصدرنا التعليمات الآتية : –
اولاً – العطل السنوية : –

1 – يستحق موظف الخدمة الجامعية ممن هو على ملاك التدريسيين في الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية اجازة العطلة السنوية البالغة ستين يوماً، وله التمتع بها داخل العراق او خارجه بعد حصول الموافقة اللازمة وصدور الامر بها.
2 – لرئيس الجامعة ورئيس مؤسسة المعاهد الفنية او من يخوله ان يدعوا موظف الخدمة الجامعية لأداء بعض الواجبات الرسمية خلال اجازة العطلة السنوية كلاً او جزءاً ولا يعاد هذا التكليف سنتين متواليتين الا بموافقة الموظف.
3 – يجوز تعويض موظف الخدمة الجامعية المكلف بمدة مماثلة لمدة التكليف خلال السنة على ان لا تتجاوز مدة الاجازة ثلاثين يوماً وعند الضرورة القصوى.
4 – تدور لموظف الخدمة الجامعية المدة المكلف بها خلال اجازة العطلة السنوية عند عجم تمتعه بها خلال السنة ولا تشمل بالحد الاعلى الوارد في الفقرة(آ) من مادة 9 من قانون الخدمة الجامعية.
5 – لموظف الخدمة الجامعية التمتع بعطلة نصف السنة داخل العراق او خارجه بعد حصول الموافقة وصدور الامر بها ولا تدور لمن لا يتمتع بها.
6 – يستحق موظف الخدمة الجامعية اجازة العطلة السنوية عند تنسيبه خارج الجامعة او مؤسسة المعاهد الفنية.
7 – لا يستحق موظف الخدمة الجامعية المتفرغ علمياً اجازة العطلة السنوية لوقوعها ضمن سنة التفرغ.
8 – لا يستحق موظف الخدمة الجامعية المعار خارج ملاك الحكومة والموفد بزمالة والمجاز دراسياً اجازة العطلة السنوية.
ثانياً – الاجازات الاعتيادية : –
1 – يستحق موظف الخدمة الجامعية اجازة اعتيادية براتب تام لمدة عشرة ايام عن كل سنة دراسية بمعدل يوم واحد عن كل شهر دراسي.
2 – يحتفظ موظف الخدمة الجامعية بالاجازات الاعتيادية التي اكتسبها بموجب قانون الخدمة الجامعية السابق، وتتراكم له مع الاجازات الاعتيادية التي يكتسبها بموجب قانون الخدمة الجامعية النافذ على ان لا يتجاوز مجموع التراكم منها ثمانين يوماً.
3 – تدور لموظف الخدمة الجامعية اجازته الاعتيادية التي استحقها طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية او اية قوانين او انظمة خدمة اخرى.
4 – تمنح الاجازة الاعتيادية بناء على طلب تحريري بشرط عدم الاخلال بسير الاعمال والتدريسات في القسم او الفرع المختص على ان لا تزيد على ثلاثين يوماً خلال السنة وعند الضرورة القصوى.
5 – يعامل موظف الخدمة الجامعية تحت التجربة في اكتساب الاجازة الاعتيادية وتمتعه بها معاملة موظف الخدمة الجامعية المثبت.
6 – تمنح الاجازة الاعتيادية من رئيس الجامعة ورئيس مؤسسة المعاهد الفنية او ممن يخولانه.
7 – تدور لموظف الخدمة الجامعية المعار خارج ملاك الحكومة والموفد بزمالة والمجاز دراسياً والمتفرغ علمياً والاجازة الاعتيادية البالغة عشرة ايام عن كل سنة دراسية.
ثالثاً – صرف رواتب الاجازات الاعتيادية واجازة العطلة السنوية عند انتهاء الخدمة.
1 – يمنح موظف الجامعية، اذا انتهت خدمته بتنسيق الملاك او بالاحالة على التقاعد، في غير حالة الفصل، رواتب اجازة العطلة السنوية البالغة ستين يوماً مضافاً اليها رواتب ما تراكم له من اجازات اعتيادية حسب استحقاقه منها لحد مائة وعشرين يوماً على ان لا يتجاوز مجموع ما يصرف له مائة وثمانين يوماً تدفع له سلفاً اعتباراً من تاريخ انفكاكه علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد المدني اذا وقعت الاحالة على التقاعد خلا السنة الدراسية، اما اذا وقعت احالته على التقاعد خلال اجازة العطلة السنوية فترصف له رواتب ما تبقى منها.
2 – اذا وقعت احالة موظف الخدمة الجامعية على التقاعد خلال السنة الدراسية فتصرف له رواتب ما يستحقه من الاجازات الاعتيادية المتراكمة لحد مائة وعشرين يوماً على النحو التالي : –
آ – اذا بلغ استحقاقه من الاجازات الاعتيادية الحد الاعلى لتراكمها (120) يوماً فتصرف له رواتبها كاملة اضافة الى رواتب السنين يوماً.
ب – اذا لم يكن لموظف الخدمة الجامعية المتقاعد اجازات اعتيادية متراكمة سوى اجازات اعتيادية مكتسبة من خدمته الجامعية فتصرف له رواتبها لحد ثمانين يوماًَ اضافة الى الستين يوماً.
3 – لا تحتسب عطلة نصف السنة من ضمن اجازة العطلة السنوية لأغراض الفقرة (د) من مادة 9 من قانون الخدمة الجامعية.
4 – يعامل موظف الخدمة الجامعية المعار خارج ملاك الحكومة والمتفرغ علمياً والموفد بزمالة والمجاز دراسياً وفق احكام الفقرة (1) من ثالثاً من هذه التعليمات.
5 – اذا احيل موظف الخدمة الجامعية على التقاعد وتقاضى رواتب اجازاته الاعتيادية التي يستحقها قانوناً ثم اعيد الى الخدمة فتصرف له رواتب ما يستحقه من الاجازات التي اكتسبها بعد اعادته الى الوظيفة عند احالته على التقاعد.
6 – تعدل الاوامر والاجراءات المتخذة خلافاً لهذه التعليمات من تاريخ نفاذ قانون الخدمة الجامعية ولحد تاريخ نفاذها بما يتفق واحكامها.
7 – تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي