تعليمات رقم (3) لسنة 1979 تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة 234 في 1979/2/24 (شروط طلب التملك)

عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) لسنة 1979 تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة 234 في 1979/2/24 (شروط طلب التملك)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة (العاشرة) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (234) في 24 – 2 – 1979.
قررنا اصدار التعليمات التالية : –

اولاً – يشترط في طالب التملك، توفر الشروط التالية : –
1 – ان لا يملك طالب التملك هو او زوجته او ابنائه المسؤول عن اعالتهم شرعاً، داراً او شقة او وجه الاستقلال.
2 – ان لا يكون هو او زوجته، قد انتفع من أي مشروع سكني آخر.
3 – ان لا يكون هو او زوجته قد امتلكا وحدة سكنية وقام ببيعها خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
4 – يجوز قبول طلب التملك، اذا كان طالب التملك او زوجته يملكان حصصاً مشاعة في املاك اخرى، على ان لا يكونا مدينين للمصرف العقاري عند تقديم الطلب.
5 – اذا كان طالب التملك من منتسبي الدولة والقطاع المختلط، يشترط ان لا تقل مدة خدمته الفعلية عن سنة.
ثانياً – يقدم الطلب، بموجب استمارة طلب التملك المعدة لهذا الغرض المشفوعة بالوثائق والمستندات اللازمة التالية : –
أ – شهادة الجنسية العراقية.
ب – تأييد من محل عمله، يؤيد مدة خدمته ومقدار دخله الشهري والاستقطاعات المترتبة عليه، اذا كان من منتسبي الدولة والقطاع المختلط.
جـ – تأييد من المصرف العقاري عن مبلغ القرض الذي يستحقه.
د – دفاتر نفوس افراد العائلة، او ما يقوم مقامها.
ثالثاً – يدفع طالب التملك، بعد توفر الشروط المطلوبة فيه مبلغ الفرق ما بين السعر المحدد للوحدة السكينة ومبلغ القرض الذي يستحقه، وفقاً لتعليمات المصرف العقاري، وتأييده الرسمي.
رابعاً – يجوز لطالب التمليك تسديد سعر الوحدة السكنية دفعة واحدة، على ان تتوفر فيه كافة الشروط المطلوبة.
خامساً – يقوم المصرف العقاري بأقراض المتعاقدين مع المؤسسة، وفق اسس الاقراض والفوائد المعمول بها في المصرف.
سادساً – يجرى احتساب الكلفة النهائية لكل شقة على ضوء النفقات التالية، ووفقاً لقانون التسجيل العقاري : –
أ – نفقات البناء.
ب – قيمة الارض.
جـ – ما يعادل نصيب كل شقة من نفقات التبليط والمجاري وايصال الماء والكهرباء وسائر النفقات الاخرى ان وجدت، كالتبريد والتدفئة والمصاعد وغيرها.
د – الفائدة التي تتحملها المؤسسة عن قرض التشييد وخلال فترة البناء.
هـ – نسبة (5٪) من اجمالي الكلفة عن المصاريف الادارية.
سابعاً – تسجل الشقة باسم طالب التملك بإشعار من المؤسسة، وبموجب عقد التملك في دوائر التسجيل العقاري، وتوضع اشارة الحجز على الشقة لصالح المصرف العقاري بمقدار القرض في آن واحد.
ثامناً – يتمتع المستفيد بالاعفاء من رسم التسجيل باسمه، ولمرة واحدة في آن واحد.
تاسعاً – يحق للمستفيد بيع الوحدة السكنية، بعد تسديد كامل القرض، ولا يقرض المشتري الجديد لهذا الغرض.
عاشراً – لا يجوز استغلال الوحدة السكنية، لغير اغراض السكن.
احد عشر – يجرى الترجيع بين طالبي التملك، وفقاً لتعليمات النقاط الموضوعة لهذا الغرض.
اثني عشر – تجرى القرعة بين المرشحين من طالبي التملك في المشروع السكني لغرض تحديد موقع الدار او العمارة ورقم الشقة والطابق الذي تقع فيه.

وزير الاسكان والتعمير

أضف تعليقك