تعليمات عدد (5) لسنة 1979 حول منح العامل اجازة من اجازاته المتراكمة

      التعليقات على تعليمات عدد (5) لسنة 1979 حول منح العامل اجازة من اجازاته المتراكمة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (5) لسنة 1979 حول منح العامل اجازة من اجازاته المتراكمة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

الحاقاً بتعليماتنا عدد (1) لسنة 1974، واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (15) والمؤرخ في 13 – 1 – 1974.
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تضاف الحالة التالية، الى الحالات الواردة بتعليماتنا اعلاه، وتعتبر (الحالة السادسة) : –
الحالة السادسة – عند وفاة احد اقرباء العامل، الى حد الدرجة الرابعة، على ان لا تتجاوز المدة ثلاثة ايام، عدا ايم السفر البالغة يومين، ان تطلب ذلك وبشرط عجم وجود مجال قانوني للتمتع بالاجازة السنوية المستحقة للعامل.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية