تعليمات رقم 3755 اتلاف الاوراق الرسمية في وزارة الخارجية

عنوان التشريع: تعليمات رقم 3755 اتلاف الاوراق الرسمية في وزارة الخارجية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3755
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى مادة 2 من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم 141 لسنة 1972. اصدرنا التعليمات التالية لغرض تطبيق القانون المذكور.

اولاً – تصنف الاوراق الرسمية القديمة في المركز والبعثات الى قسمين : –
القسم الاول – الاوراق وبضمنها السجلات التي يجب الاحتفاط بها بصورة دائمية، ولا يجوز اتلافها مطلقاً وهي : –
1 – محاضر المحادثات والمقابلات والخطب والمراسلات الرسمية في المركز والبعثات.
2 – الخرائط والمحاضر الخاصة بتثبيت الحدود.
3 – التقارير السياسية.
4 – اوراق العمل والقرارات والمشاريع التي يقدمها العراق.
5 – المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات والوثائق الملحقة بها وقرارات المنظمات الدولية والاقليمية.
6 – الكتب ومجموعات القوانين وجريدة الوقائع العراقية ومجلدات الصحف والمجلات.
7 – معاملات اقامة العلاقات السياسية والقنصلية وقطعها وانشاء البعثات وغلقها.
8 – السجلات الخاصة بحاملي الاوسمة من العراقيين والاجانب والمراسيم الجمهورية الصادرة بذلك.
9 – السجلات الخاصة بالهيئة الدبلوماسية والاجنبية.
10 – كتب اعتماد السفراء وتعيين القائمين بالاعمال العراقيين والاجانب.
11 – كتب اعتماد السفراء وتعيين القائمين بالاعمال العراقيين والاجانب.
12 – المخابرات المتعلقة بابعاد الاجانب.
13 – المخابرات المتعلقة باللجوء السياسي.
14 – سجلات الكتاب العدول بما فيها سجلات عقود الزواج والولادة والوفيات.
15 – سجلات جوازات السفر والجنسية.
16 – سجلات الممنوعين من دخول العراق.
17 – سجلات المقاطعة الخاصة بالشركات التجارية والبواخر.
18 – قوائم التسليم والتسلم.
19 – سجلات التخصيصات والحساب الجاري واليومية.
20 – سجل مصروفات الدعاية.
21 – سجل الحوالات البريدية.
22 – سجلات الاثاث والممتلكات المنقولة وغير المنقولة.
23 – سجل مصروفات النثرية.
24 – سجلات مذكرات اذن الدفع والقبض.
25 – سجلات ومستندات مصروفات الدعاية.
26 – الاضبارات الشخصية لموظفي الوزارة وعمالها وبضمنهم المعارة خدماتهم واضبارات المنسبين للعمل فيها ولو بصورة وقتية.
27 – سجلات الخدمة ودفاترها.
28 – التعلميات والمناشير الخاصة بأعمال الذاتية والشؤون المالية.
29 – محاضر لجان الخدمة الخارجية والانضباط والتحقيق.
30 – التقارير السرية الخاصة بأعمال الذاتية.
31 – البحوث والدراسات الخاصة بالوزارة.
32 – سجلات الصادرة والواردة.
33 – سجلات الفهرسة للميكروفلم والفهرست.
34 – مخابرات دائرت الاتصال.
القسم الثاني – الاوراق وبضمنها السجلات التي يجوز اتلافها بعد مرور ثلث سنوات الى خمس سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات اللازمة عليها وحسب تقدير اللجان المختصة : –
1 – المخابرات المتعلقة بالهدايا والتهاني والاعياد والمناسبات الاخرى.
2 – كشوف قضايا الحدود والتجاوزات.
3 – قضايا الهجرة والنزوح.
4 – معاملات استخدام الاجانب وما يتعلق بهم.
5 – اوراق البعثات العلمية.
6 – التقارير الفنية كالصحفية والثقافية والاقتصادية وغيرها.
7 – معاملات جوازات السفر والسمات.
8 – التبليغات القضائية.
9 – معاملات الاعفاءات الكمركية وتسجيل السيارات واجازات السوق وحمل السلاح لموظفي الهيئة الدبلوماسية الاجنبية.
10 – المخابرات بتركات العراقيين والاجانب بعد انقضاء الاجراءات المقتضية بشأنها.
11 – معاملات تسفير المعوزين العراقيين بعد انتهاء تسديد ديونهم.
12 – قيود الطوابع البريدية.
13 – مخابرات الاشتراكات في الصحف والمجلات.
14 – قصاصات الجرائد الواردة من البعثات.
15 – المخابرات المتعلقة بالبريد السياسي.
16 – دفاتر اليد (الذمة).
17 – الكتب التي ترسل برفقتها ما تطلبه الوزارة وتأييد وصول وتسلم المناشير والتعليمات.
18 – الاوامر الوزارية والادارية التي ترد من الوزارات والدوائر الاخرى الخاصة بمنتسبيها مما ليس له علاقة بهذه الوزارة.

وزير الخارجية

أضف تعليقك