تعليمات الخدمة الخارجية في بحوث التثبيت والترفيع والترقية

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة الخارجية في بحوث التثبيت والترفيع والترقية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام التثبيت والترفيع والترقية المنصوص عليها في المواد ( الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة) من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة ذ976.
قررنا اصدار هذه التعليمات : –

1 – يشمل مصطلح (بحث) و(بحوث) في هذه التعليمات، التقارير والدراسات.
2 –يكتب موظف الخدمة الخارجية، بحثاً واحداً على الاقل، عند تثبيته بوظيفته، وعند كل ترفيع وترقية.
3 – يعتبر تقديم البحث من ضمن شروط تثبيت الموظف وترفيعه وترقيته.
4 – يختار الموظف موضوع بحثه من الموضوعات ذات العلاقة بالخدمة الخارجية، ويحصل عن طريق دائرته على موافقة الجهة المختصة في الوزارة على الموضوع.
5 – للموظف ان يستعين برئيس دائرته، او بعثته في اختيار الموضوع، وله في ذلك ايضاً ان يستعين بشخص من خارج الوزارة، بشرط استئذان الجهة المختصة في الوزارة وموافقتها.
6 – يضح الموظف اطار عام لبحثه ويقدمه عن طريق دائرته الى الجهة المختصة في الوزارة للموافقة عليه ويشترط في الاطار ان يتضمن ما يأتي : –
أ – عنوان البحث الرئيسي.
ب – عنوان البحث الرئيسي.
جـ – قائمة مفصلة بالمصادر التي يعتمد عليها الموظف في كتابة بحثه، تتضمن العنوان الكامل لكل مصدر، واسم مؤلفه، ومحل طبعه، وسنة صدوره، واسم ناشره وعنوانه.
7 – للموظف ان يقدم الى الجهة المختصة في الوزارة اكثر من موضوع واحد لتختار احدها، ويكون وضع الاطار العام في مثل هذه الحالات. بعد اختيار الموضوع والموافقة عليه.
8 – يجوز تكليف شخص من الوزارة او خارجها بمهمة الاشراف على البحث، ويكون التكليف بموافقة الجهة المختصة في الوزارة.
9 – يشير الموظف في هوامش يضعها في ادنى كل صفحة من صفحات بحثه او في نهايته، الى امصدر او المصادر التي اقتبس منها نصاً او فكرة، وتكون هذه الهوامش اضافة الى قائمة المصادر التي لحقها في نهاية بحثه.
10 – لا تحديد في حجم البحث، وانما يشترط ان يأتي وافياً بموضوعه من كل ناحية.
11 – تعتبر البحوث التي تقدم، بموجب هذه التعليمات اضافة الى ما يعده الموظف من بحوث ضمن عمله الاعتيادي.
12 – يبدي رئيس الدائرة او رئيس البعثة رأيه في محتويات البحث وما قد يكون فيه من آراء وتحليلات واستنتاجات واذا كان للبحث علاقة بعمل احدى دوائر المركز يحال الى رئيسها لتقييمه وابداء رأيه فيه.
13 – يقدم البحث الى الدائرة الادارية، كمخابرة سرية، بثلاث نسخ على الاقل، ويفضل ان يكون مطبوعاً بالآلة الكاتبة، مع ضرورة العناية بتنظيمه وتنسيقه وتجنب الاخطاء فيه، وتصحيحها ان وجدت.
14 – يعهد بمهمة تقييم البحوث الى من ينسبه الوزير من موظفي الوزارة او الى لجنة منهم ويجوز الاستعانة بأشخاص من خارج الوزارة لهذه المهمة.
15 – يقدم البحث الى الجهة المختصة بالتقييم دون ذكر اسم الموظف الذي كتب البحث، ويكتفي بذكر عبارة (للتثبت بوظيفة… ) او (الترفيع) او (الترقية الى وظيفة… ) حسب كل حالة.
16 – تطبق هذه التعليمات على الملحق والسكرتير (الثالث والثاني والاول والمستشار) من موظفي السلك السياسي، وعلى رئيس الملاحظين والمدير، ومن بمستواهما من موظفي السلك الاداري.
17 – تلغى المناشير والكتب والاوامر الصادرة سابقاً بهذا الشأن.
18 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ النشر.

وزير الخارجية

أضف تعليقك