النظام الداخلي للمدارس الشعبية

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمدارس الشعبية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

عملاً بأحكام الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (496) المؤرخ في 19 – 4 – 1979 واستناداً الى الفقرة (السادسة) من المادة (18) من نظام الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم (2) لسنة / 979 صدر النظام الداخلي الآتي : –

الفصل الاول

مادة 1
المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي هو المرجع المختص لرسم السياسة العامة للمدارس الشعبية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وهو المسؤول عن الاشراف عليها وتوفير الاعتمادات المالية لها.

مادة 2
1 – يؤسس المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي مدارس شعبية لايصال المذكورين في مادة 5 من هذا النظام الى مستوى يوازي المستوى الذي يحققه المتخرجون في الصف السادس الابتدائي.
2 – تخصص حصص مهنية نظرية وعملية في المدارس الشعبية وتحدد بموجب تعليمات يصدرها الجهاز التنفيذي.
3 – تكون هذه المدارس بثلاثة صفوف (الرابع، الخامس، السادس) وتكون مدة الدراسة في الصفين الرابع والخامس خمسة اشهر لكل صف منهما وستة اشهر للصف السادس.
4 – يتولى الجهاز التنفيذي للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي وضع مناهج وكتب هذه المدارس.

مادة 3
تهدف المدارس الشعبية الى : –
1 – تثبيت المهارات الاساسية في القراءة والكتابة والحساب بما يضمن اتخاذها وسيلة لتطوير الشخصية والمهنة.
2 – تعزيز ثقة المواطن بنفسه وبقدراته وترسيخ المفاهيم الوطنية والقومية والاشتراكية في العمل والحياة.
3 – تمكين المواطن بنفسه وبقدراته وترسيخ المفاهيم الوطنية والقومية والاشتراكية في العمل والحياة.
4 – تكوين قيم وعادات وممارسات جديدة لدى المواطن بما ينسجم واهداف الحزب والثورة.
5 – تحقيق الارتباط التام بين المعارف والمهارات ومتطلبات المهنة.

مادة 4
1 – قسم المدارس الشعبية يرأسه مدير ذو شهادة جامعية اولية ويختص ما يلي : –
أ – الاشراف على المدارس الشعبية من الناحيتين الفنية والادارية واعداد ملاكاتها.
ب – اقتراح الدورات التدريبية بأنواعها وترشح المعلمين والمدربين والمدرسين والمشرفين لتأهيلهم للعمل في هذه المدارس.
جـ – التنسيق مع اقسام الجهاز التنفيذي لتوفير مستلزمات هذه المدارس وتطويرها.
د – العمل على اجراء الدراسات لتطوير المناهج الدراسية والوسائل التعليمية.
2 – يرتبط قسم المدارس الشعبية بدائرة الشؤون الفنية في الجهاز التنفيذي.

الفصل الثاني
القبول والدوام

مادة 5
يلزم بالدوام في المدارس الشعبية : –
1 – خريجو مرحلة التكميل في مراكز محو الامية.
2 – الناجحون من المواطنين في امتحانات التكميل.
3 – خريجو الصف الثالث من المدارس الابتدائية اذا كانت اعمارهم اكثر من عشر سنوات ولا توجد في مناطقهم مدارس لليافعين.
4 – تاركو المدارس الابتدائية ممن اجتازوا الصف الثالث الابتدائي فما فوق في الصف الذي وصلوا اليه في المدارس الشعبية، على ان يقدموا وثيقة مصدقة من المديرية العامة للتربية تؤيد ذلك.

مادة 6
1 – يفتح الصف الرابع للناجحين في مرحلة التكميل بغض النظر عن موعد بدء السنة الدراسية.
2 – ينتقل المتخرجون الى المرحلة التالية وتستمر التدريسات فهيا وفق قواعد يضعها الجهاز التنفيذي.
3 – في حالة عدم توفر العدد الكافي من الدارسين لمديرية محو الامية تجميع الدارسين في مدارس معينة وباقتراح من المشرف الاول.
4 – آ – الدوام في المدارس الشعبية خمسة ايام في الاسبوع.
ب – مدة الدرس خمس واربعون دقيقة.
ج – عدد الدروس في اليوم الواحد.
1- الصف الرابع ثلاثة دروس.
2- الصفان الخامس والسادس ثلاثة ايام بمعدل اربعة دروس ويومان بمعدل ثلاثة دروس.
3 – توزع حصص العلوم المختلفة وساعات التدريب وفق قواعد يصدرها الجهاز التنفيذي.

مادة 7
توزع الدروس بنوعيها وفق تعليمات يصدرها الجهاز التنفيذي للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي.

مادة 8
1 – تكون دراسة اللغة الانكليزية اختيارية في المدارس الشعبية.
2 – يحق للدارس الذي يتلقى دروساً في اللغة الانكليزية الانتقال الى الدراسة المتوسطة بعد تخرجه في المدرسة الشعبية.

مادة 9
تسري احكام الفقرة اولاً من المادة (17) من نظام الحملة لوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم (2) لسنة 1979 عند انتقال الدارسين في المدارس الشعبية من مدرسة الى اخرى.

مادة 10
1 – يتولى المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي بالتعاون مع وزارة الدفع تأسيس مدارس شعبية خاصة بالعسكريين في الثكنات والمقرات العسكرية.
2 – تعد وتصدق شهادات منتسبي الجيش من دائرة التوجيه السياسي في وزارة الدفاع.

المحتوى 1
الفصل الثالث
الهيئة التعليمية

مادة 11
تتألف الهيئة التعليمية في المدارس الشعبية من المدير والمعاونين والمعلمين والمدربين المهنيين وينعقد منهم مجلس المعلمين، حيث يعملون متعاونين في سبيل القيام بالواجبات التربوية والاجتماعية والادارية.

مادة 12
يشكل في كل مدرسة شعبية مجلس للمعلمين وعدد من اللجان تتولى وتساهم في تطوير الامكانات العلمية والفنية للدارسين وتحدد واجباتها وتشكيلاتها ومهماتها بتعليمات.

مادة 13
على الهيئة التعليمية القيام بالمهام التربوية والاجتماعية المنصوص عليها في قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم 92 لسنة 1978 ونظامها رقم 2 لسنة 1979 والالتزام بمبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي في عملية التعليم والتوجيه والتمسك بالاخلاق وبنماذج السلوك السليمة القائمة على التعاون والتسامح والاحترام وتنفيذ البرامج التي تعهد اليهم بموجب قرارات وتوصيات المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي او الجهاز التنفيذي.

مادة 14
على المعلم ان يقوم باعداد خطة للمواد الدراسية التي يتولى تدريسها في كل صف من الصفوف تتضمن وصفاً مجملاً للمهمات التي يعتزم القيام بها خلال المدة الدراسية بما في ذلك تحديد الاغراض وترجمتها الى انماط سلوكية وتوزيع مواد المنهج الى وحداته الرئيسية ووسائل تطبيقه وتقويم النتائج وانواع النشاط التربوي والاجتماعي على ان لا يتعدى موعد تقديم الخطة الى الادارة مدة اسبوع من تاريخ تبليغه بالتدريس. كما يجب عليه اعداد خطة يومية تتناول عرضاً اكثر تحديداً وتفصيلاً لتلك المهمات التربوية والاجتماعية.

مادة 15
على المعلم تحضير دروسه وواجباته اليومية تحضيراً وافياً ويشمل ذلك اتقان المادة واساليب عرضها واستخدام الوسائل التعليمية وتعيين الواجبات.

مادة 16
على المعلم ان يحرص على الدوام والنظام والحضور الى المدرسة قبل ابتداء الدوام بمدة مناسبة وعدم ترك الصف لأي غرض شخصي. والبقاء في المدرسة اذا ما طلب منه المساهمة في الاعمال التي تقتضيها مصلحة الدارسين وفي التوجيه والارشاد ولأغراض الاجتماعات المدرسية واجتماعات مجلس المعلمين. ولا يجوز قيام المعلم في اثناء اداء اعماله التربوية داخل الصف او خارجه بما لا يتلائم مع شرف العلمية التربوية ولا يتفق مع متطلباتها وحرمتها.

مادة 17
يراعى في اختيار مدير المؤسسة الشعبية ومعاونه الخبرة في الادارة والكفاية العلمية والتربوية.

مادة 18
يقوم مدير المدرسة الشعبية بتدريس ست حصص اسبوعياً ويعفى من النصاب اذا بلغ عدد الدارسين (150) فأكثر.
لمادة 19
1 – يجوز تعيين معاون واحد لمدير المدرسة اذا بلغ عدد الدارسين (150) دارساً فأكثر كما يجوز تعيين معاون آخر اذا بلغ عدد الدارسين (450) دارساً.
2 – يقوم المعاون بتدريس ست حصص اسبوعياً، ويعفى من النصاب اذا بلغ عدد الدارسين 300 فأكثر.
3 – يقوم المعاون بمعاونة مدير المدرسة فيما يعهد اليه بأوامر مدرسية من واجبات ادارية ويكون مسؤولاً بصورة تضامنية مع المدير عن الاعمال التي عهدت اليه.

مادة 20
يجوز تعيين كاتب او محاسب او أي موظف يقتضي العمل ضرورة وجوده.

مادة 21
1 – يحدد نصاب المعلم في المدارس الشعبية بتعليمات يصدرها الجهاز التنفيذي.
2 – تعتبر ساعة في التدريب المهني معادلة للحصة الواحدة.
3 – ينظم الجهاز التنفيذي صرف اجور المحاضرات لمن تزيد حصصه التدريسية عن النصاب.
4 – يجوز قيام الفنيين والمدربين من غير المعلمين وغير الحاصلين على الشهادات بالتدريس والتدريب في المواضيع المهنية.

مادة 22
1 – تصرف للمحاضرين اجور محاضرات وفق الاسس التي يستند اليها الصرف في المدارس الابتدائية.
2 – تصرف اجور محاضرات التعليم المهني حسب القواعد المعتمدة في مؤسسة التعليم المهني في وزارة التربية.

مادة 23
1 – يكون المدير مسؤولاً عن سير الدراسة في مدرسته وتطبيق القوانين والانظمة المرعية وهو المرجع الرسمي لجميع منتسبي المدرسة والدرسين وعليه تنفيذ ما يصدر عن المجلس الاعلى والمجالس المحلية في المحافظات.
2 – يرفع مدير المدرسة تقارير فصلية عن اعمال وانشطة المدرسة وعن العاملين فيها.

المحتوى 2
مادة 24
1 – يكون النظام والانضباط في المدارس الشعبية ذاتياً مستنداً الى شعور الدارسين بالمسؤولية.
3- على اعضاء الهيئة التدريسية ان يوجهوا الدارسين داخل المدرسة وخارجها وان يعملوا من اجل خلق جو من الصداقة والالفة معهم متسماً بالتعاون والتآزر والجد.

مدة 25
محظور على الدارسين القيام بما يلي : –
1 – حمل السلاح والآلات الجارحة والراضة داخل المدرسة سواء كان بإجازة او بدونها.
2 – التجاوز على ادارة المدرسة والهيأة التعليمية بأي شكل من الاشكال داخل المدرسة او خارجها.
3 – الاخلال بالامن بصورة فردية او جماعية.
4 – المساس بالوحدة الوطنية وكرامة الامة ومكانتها والاضرار بالمصلحة العامة.

الفصل الرابع
الامتحانات والشهادات

مادة 26
يؤلف مجلس المعلمين لجنة خاصة للامتحانات برئاسة المدير وعضوية المعاون ان وجد واثنين من المعلمين تكون مسؤولة بالتضامن عن الاشراف على سير الامتحانات وضبطها واعلان نتائجها وادخال الدرجات الامتحانية في السجلات واذا لم يكن في المدرسة سوى معلم واحد او معلمين اثنين فيتوليان مهمات اللجنة ومسؤولياتها.

مادة 27
تجرى الاختبارات والامتحانات الصفية والفصلية والعملية للدارسين في المدارس الشعبية وتحدد درجاتها وانواعها ومواعيدها والتأجيل منها والاعادة وفق تعليمات يصدرها الجهاز التنفيذي للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي.

مادة 28
تعادل الشهادة التي تمنحها المدارس الشعبية شهادة الدراسة الابتدائية من حيث حقوق العمل والتوظيف مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (8).

الفصل الخامس
واجبات مدير المدرسة

مادة 29
اولاً – يتولى مدير المدير الشعبية مسك السجلات التالية : –
1 – سجل القيد العام.
2 – سجل تقويم الدارسين.
3 – سجل الاثاث.
4 – سجل الكتب والقرطاسية الواردة والصادرة الموزعة على الدارسين.
5 – سجل الصادرة والواردة.
6 – سجل الدوام اليومي.
7 – سجل الزيارات.
8 – سجل الهيئة التعليمية.
9 – اية سجلات اخرى تدعو الحاجة الى تنظيمها.
ثانياً – لمدير المدرسة ان يعهد لمعاونه تنظيم السجلات عدا اولاً وثانياً.

مادة 30
يسلف مدير المدرسة مبلغاً قدره (200) دينار في كل مرة اذا اقتضت ظروف العمل وبموجب التعليمات الحسابية المعتمدة في مديريات محو الامية الالزامي. ولمدير عام التربية زيادة هذه السلفة عند الضرورة.
مادة 31
ادارة المدرسة والهيئة التعليمية مسؤولة عن توجيه الدارسين للعناية بالبناية والاثاث والمحافظة عليه.

الفصل السادس
الاشراف التربوي

مادة 32
يتولى الاشراف على المدارس الشعبية المشرفون التربويون العاملون في الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي، والاختصاصيون التربويون بالتنسيق مع مؤسسة التعليم المهني والمديرية العامة للاشراف التربوي، وفق الاسس والتعليمات المبينة لهذا الغرض.

الفصل السابع
المنظمات الشعبية والمهنية

مادة 33
لغرض تمكين المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي من انجاز مهمته في تحرير المواطنين من اميتهم وتوظيف قدراتهم لخدمة التنمية القومية، تلتزم المنظمات المهنية والشعبية بما يلي : –
1 – تقديم الاستشارة الفنية كل حسب اختصاصها.
2 – توفير المحاضرين والمدربين المهنيين حسب مقتضيات العمل في المدارس الشعبية.
3 – حث منتسبيها من المواطنين الدارسين او سواهم لانجاح هذه التجربة الرائدة.
4 – التعاون مع المجالس المحلية في المحافظات في ادامة الاشراف على المدارس الشعبية ومتابعتها لأغراض التطوير.
5 – توفير الابنية لدوام المدارس الشعبية، وما يتطلبه العمل من مستلزمات ومعدات كلما كان ذلك متيسراً.
6 – اعطاء الافضلية في تشغيل المهنيين المتخرجين في المدارس الشعبية تشجيعاً لهم واستثماراً لقدراتهم.
7 – اقامة الندوات المتخصصة كل حسب اختصاصها والقاء المحاضرات وتنظيم الزيارات لمراكز العمل والانتاج، لغرض تثبيت المهارات الجديدة التي اكتسبها الدارسون.

الفصل الثامن
احكام ختامية

مادة 34
للمجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي : –
1 – الاستعانة بالمدرسين والمعلمين والمدربين والمرشدين والمشرفين التربويين والاختصاصيين والتربويين العاملين على ملاك وزارة التربية ووزارة – الداخلية ومؤسسة المعاهد الفنية وفي دوائر الدولة الاخرى.
2 – تتحمل الدوائر المذكورة في الفقرة (1) اعلاه رواتب ومخصصات الموظفين العاملين في المدارس الشعبية.
3 – يعتبر العمل في المدارس الشعبية امتداداً للعمل في الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي.

مادة 35
يجوز اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.

مادة 36
ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التربية
رئيس المجلس الاعلى للحملة الوطنية

الشاملة لمحو الامية الالزامي

أضف تعليقك