تعديل تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بمديرية المحاسبات العامة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بمديرية المحاسبات العامة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى المادة (الثانية) من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972.
قررنا تعديل تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بمديرية المحاسبات العامة، والمنشور في الوقائع العراقية عدد (2501) في 8 – 12 – 1975، وفقاً لما يلي : –

اولاً – يعدل التسلسل (1) من القسم الاول – السجلات والاضابير والاوراق، التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية – بجعله : –
1 – سجلات توحيد حسابات الحكومة، (سجلات معاملات الخزائن والسجل الموحد لهذه المعاملات).
ثانياً – يضاف التسلسل (8)، الى تسلسلات القسم الثاني، الفقرة (ب) الاضابير والسجلات التي يجوز اتلافها، بعد مرور (15) سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها، ويكتب ازاء عبارة (سجلات المصرف النهائي وسجلات الايراد النهائي).

وزير المالية

أضف تعليقك