قرار رقم 618 تسديد قيمة مشتريات وزارة الدفاع

عنوان التشريع: قرار رقم 618 تسديد قيمة مشتريات وزارة الدفاع
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 618
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-05-12 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 5 – 1979 ما يلي : –

1 – يتم تسديد قيمة مشتريات وزارة الدفاع من السلع والخدمات المجهزة لها، من مؤسسات القطاع الاشتراكي خلال (تسعين يوماً)، من تاريخ صدور قوائم المطالبة، استثناء من احكام الفقرة (اولاً / 1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1510) في 21 – 11 – 1978.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك