قرار رقم 609 تخويل وزير الري صلاحية منح مخصصات شهرية

      التعليقات على قرار رقم 609 تخويل وزير الري صلاحية منح مخصصات شهرية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 609 تخويل وزير الري صلاحية منح مخصصات شهرية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 609
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-05-10 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 5 – 1979 ما يلي : –

1- يمنح عيال المتوفى رؤوف توفيق مصطفى، (من اهالي ناحية قادر كرم)، راتباً تقاعدياً بالقدر الذي يمنح، الى عيال الشرطي المتطوع الشهيد.
2 – يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة