قانون تعديل قانون العقوبات البغدادي رقم 99 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون العقوبات البغدادي رقم 99 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات البغدادي رقم 99 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-08-13 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تعتبر نصوص هذا القانون جزءاً من الباب الثاني عشر من قانون العقوبات المشرع بالقانون رقم 8 لسنة 1959 .

مادة 2
كل من حاول الاعتداء على رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه قانوناً او الزعيم قائد ثورة 14 تموز او رئيس الوزراء او القائد العام للقوات المسلحة اعتداء لا يهدد الحياة أو وجه اهانة أو تحقيراً الى أي منهم بوسيلة من وسائل النشر المنصوص عليها في المادة (78) يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بالغرامة أو بهما .

مادة 3
كل من أهان الحكومة أو الجيش بوسيلة من وسائل النشر المنصوص عليها في المادة (78) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بهما .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم العشرين مـن شـهر صفر ســنة 1380 المصــادف لليـوم الثالث عشر مـن شــهر آب ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة
عباس البلداوي وزير البلديـات
نشر في الوقائع العراقية عدد 393 في 15-8-1960

الأسباب الموجبة

الملحق
تضمنت الفقرتان (12 و 13) من الباب الثاني عشر نصاً على عقوبة من ( وجه تحقيراً الى الملك باحدى وسائل النشر …) ومن ( أهان وحقر الحكومة أو الجيش باحدى وسائل النشر …) وعندما ألغي هذا الباب ووضع مكانه القانون رقم 8 لسنة 1959 جاء بنص المادتين (22 و 31) فعاقب في الاولى على الاعتداء على حياة رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه قانوناً أو رئيس الوزراء أو القائد العام للقوات المسلحة . وعاقب في الثانية على اضعاف الحكومة او الاخلال بالأمن العام أو الطعن في القوات العسكرية بوسائل النشر . ومن ذلك يظهر ان نص المادة (22) الآنفة الذكر قد أغفل عدة أمور ذكرتها تشريعات العقوبات في بلاد اخرى وهي :
1- الاعتداء بما هو دون تهديد الحياة
2- اعمال التحقير المرتكبة بوسائل النشر .

أما نص المادة (31) في العقوبة على أضعاف الحكومة والاخلال بالأمن العام والطعن في القوات المسلحة فإنه وان كان يتضمن اعمال التحقير الموجهة الى رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء … الخ ، الا أنه قد لا يعد نصاً مباشراً تستند اليه المحكمة في التجريم . لذلك وضعت النصوص الواردة في هذا القانون للعقاب على :
1- الاعتداء على رئيس الجمهورية أو الزعيم قائد ثورة 14 تموز أو رئيس الوزراء أو القائد العام للقوات المسلحة بما هو دون التهديد بالحياة تلافياً لنقص الفقرة (ب) من المادة (22) من الباب الثاني عشر النافذ على أن يشمل ذلك الاهانة أو التحقير بوسيلة من وسائل النشر .
2- الاعتداء بالتحقير والاهانة على عناصر الحكومة أو الجيش .

وبذلك تكون هذه اللائحــة قد سدت النقص الظاهر في القانون رقم 8 لسنة 1959 .