قانون التعديل التاسع لقانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937

      التعليقات على قانون التعديل التاسع لقانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع لقانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-08-14 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تحذف المادتان الثالثة والرابعة من قانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937 المعدل ويستعاض عنهما بما يلي :
المادة الثالثة = يعاد قسم من المكس المفروض في الفقرة (ب) من المادة الاولى من هذا القانون على االكحول المكررة وذلك على الوجه التالي :
1- عندما تكون مثل هذه الكحول معدة للاستعمال في المستحضرات الطبية تعاد سبعة أثمان المكس المترتب استيفاؤه عليها الى مذاخر الحكومة الطبية والى الصيادلة المرخصين في العراق على أن لا تتعدى كمية الكحول التي يعاد المكس عنها (25) لتراً لاية صيدلية كانت في السنة الواحدة ومائتين وخمسين لتراً للمذخر الحكومي سنوياً .
2- عندما تكون مثل هذه الكحول معدة للاستعمال في المشاريع الصناعية التي تنتج المستحضرات الطبية والتي تستهلك الكحول في انتاجها تعاد سبعة أثمان المكس المترتب استيفاؤه عليها على لأن تتعدى كمية الكحول التي يعاد المكس عنها (200) لتر لأي مشروع صناعي في شهر واحد واذا اقتنع وزير المالية بحاجة المشروع الى كمية أكثر من هذه فله ابلاغها الى حدً (400) لتر شهرياً .
3- عندما تكون هذه الكحول معدة للاستعمال في صنع الروائح العطرية يعاد نصف المكس المستوفى عليها الى أصحاب معامل الروائح العطرية في العراق المرخصين لصنع هذه الروائح من قبل وزير المالية على أن لا تتعدى كمية الكحول التي يعاد المكس عنها (200) لتر لأي صاحب معمل مرخص في شهر واحد واذا اقتنع وزير المالية بحاجة المعمل الى كمية أكثر من هذه فله ابلاغها الى حد (400) لتر شهرياً .
المادة الرابعة= يعاقب من يخالف التعليمات والاوامر الصادرة بمقتضى المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف مقدار المكس المترتب استيفاؤه على المشروبات الروحية والكحول التي ارتكبت المخالفة فيها وتصادر تلك المشروبات الروحية والكحول ويتبع في اصدار الاحكام في مثل هذه القضايا قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الحادي و العشرين مـن شـهر صفر ســنة 1380 المصــادف لليـوم الرابع عشر مـن شــهر آب ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة
عباس البلداوي وزير البلديـات
نشر في الوقائع العراقية عدد 398 في 22-8-1960

الأسباب الموجبة

الملحق
بنص قانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937 المعدل على اعادة سبعة أثمان المكس المترتب على الكحول المعدة للاستعمال في المستحضرات الطبية من قبل مذاخر الحكومة والصيادلة المرخصين في العراق على أن لا تتعدى كمية الكحول التي يعاد المكس عنها (15) لتراً لاية صيدلية كانت في سنة واحدة .
وكذلك ينص القانون على اعادة نصف المكس المترتب على الكحول المعدة للاستعمال في صنع الروائح العطرية على أن لا تتعدى كمية الكحول التي يعاد المكس عنها (100) لتر لأي صاحب معمل مرخص في شهر واحد ، يمكن زيادتها الى (200) لتر شهرياً اذا اقتنع وزير المالية بحاجة المعمل الى ذلك .
وبالنظر لتزايد استعمال الكحول في تحضير الوصفات الطبية من قبل الصيادلة فقد ارتؤى زيادة كمية الكحول التي يعاد المكس عنها وجعلها (25) لتراً لكل صيدلية مرخصة في سنة واحدة .
وبدأت بعض معامل الروائح العطرية بالتوسع في انتاج الروائح العطرية ومواد التجميل كما ابتدأت بعض المشاريع الصناعية الوطنية بانتاج المستحضرات الطبية ولأجل مد يد المساعدة لهذه المعامل والمشاريع فقد ارتؤى زيادة الكمية التي يعاد نصف المكس عنها لمعامل صنع الروائح العطرية وجعلها (200) لتر شهرياً يمكن ابلاغها الى (400) لتر شهرياً عند حصول الحاجة .
كمــا منح نفس الامتياز المذكور الى المشاريع الصناعية التي تنتج المستحضرات الطبية مع جعل الاسترداد بنسبة 7/8 المكس والتي لم يكن القانون الحالي ينص على منحها الامتياذ وعليه فقد أعدت اللائحــة المرفقــة .