قانون تصديق اتفاقية التجارة بين حكومة الجمهورة العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التجارة بين حكومة الجمهورة العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التجارة بين حكومة الجمهورة العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-08-09 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التجارة والجدولان (آ) و (ب) والكتب الملحقة بها بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع عليها في بكين في الخامس والعشرين من مايس 1960 من قبل حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم السـادس عشر مـن شـهر صفر ســنة 1380 المصــادف لليـوم التاسع مـن شــهر آب ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة
عباس البلداوي وزير البلديـات

نشر في الوقائع العراقية عدد 397 في20-8-1960

اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبيةبغية تعزيز الصداقة بين حكومتي وشعبي البلدين ورغبة منهما في تنمية العلاقات التجارية بين العراق والصين على مبادىء المساواة والمنفعة المتبادلة وكذلك الموازنة بين اقيام الاستيرادات والصادرات اتفقتا على ما يلــي:

المادة الاولى
يوافق الطرفان المتعاقدان على ان يمنح كل منهما الآخر معاملة اكثر الامم حظوة وذلك فيما يتعلق بالامور التالية :
1- الرسوم الكمركية وجميع الرسوم والضرائب الاخرى التي تقرر على الاستيراد او التصدير او مرور السلع بطريق الترانسيت .
2- التدابير الكمركية والاجراءات الشكلية وكذلك كافة الرسوم والنفقات المتعلقة باستيراد البضائع وتصديرها ومرورها بطريق الترانسيت وخزنها ونقلها من واسطة نقل الى أخرى وذلك عند استيرادها او تصديرها او مرورها بطريق الترانسيت .
وعلى كل حال لا تنطبق الاحكام المبينة اعلاه على مايلي :
1- الامتيازات التي منحتها او قد تمنحها في المستقبل حكومة الجمهورية العراقية الى اي من البلدان العربية وكذلك الحظوات المتعلقة بتجارة الحدود .
2- الامتيازات التي منحتها او قد تمنحها في المستقبل حكومة جمهوريةالصين الشعبية الى اي من البلدان المجاورة بما فيها كافة الحظوات المتعلقة بتجارة الحدود .

المادة الثانية
يجري التبادل التجاري بين الطرفين المتعاقدين وفقاً لمبدأ الموازنة وبالبضائع المبينة في الجدولين (أ) و (ب) الملحقين في هذه الاتفاقية واللذين يشكلان جزء لا يتجزأ منها. وتقوم الحكومتان باصدار اجازات الاستيراد والتصدير اللازمة للسلع المدرجة في الجدولين الملحقين (أ) و (ب) على ان تراعى في ذلك القوانين والانظمة المعمول بها في البلدين . ولا تحول هذه الاتفاقية دون الاتجار بسلع أخرى غير السلع المبينة في الجدولين (أ) و(ب) الملحقين .

المادة الثالثة
ان تأدية قيمة البضائع المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية والنفقات العرضية الناجمة عنها والمدفوعات غير التجارية تتم تسويتها وفقاً لأحكام اتفاقية المدفوعات الموقع عليها من قبل كلا الطرفين المتعاقدين في 25 مايس 1960 .

المادة الرابعة
يوافق الطرفان المتعاقدان على تأليف لجنة مختلطة عند الضرورة لغرض دراسة المشاكل الناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية وايجاد وسائل لتوسيع تبادل السلع بين البلدين .

المادة الخامسة
توافق الحكومتان على اقامة معالرض للسلع لكل من البلدين في البلد الآخر وان يقدم كل من الطرفين في نطاق القوانين والانظمة المرعية في بلده جميع انواع التسهيلات الى الطرف الآخر لاقامة مثل هذه المعارض .

المادة السادسة
يتم تصديق هذه الاتفاقية من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين وتدخل حيز التنفيذ بعد ابلاغ كل منهما الآخر بمصادقتها . وتكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنة واحدة .

حررت هذه الاتفاقية ووقع عليها في هذا اليوم المصادف 25 مايس 1960 بنسختين اصليتين منهما باللغات العربية والصينية والانكليزية ويعول على النصوص الثلاثة على السواء .
المخول بالتوقيع نيابة عن المخول بالتوقيع نيابة عن
حكومة جمهورية الصين الشعبية حكومة الجمهورية العراقية
يي شي شانغ عبد اللطيف الشواف
وزير التجارة الخارجية وزير التجارة

قائمة السلع المعدة للتصدير من جمهورية الصين الشعبي

الجدول(أ)
1- فولاذ (Rolled Steel)
2- صفائح من الالمنيوم
3- مختلف انواع المكائن واجزاءها والمكائن الكهربائية وقضبان الحيم
4- مختلف أنواع المعدات الكاملة لمعامل الصناعة الخفيفة
5- مختلف انواع معدات الاتصالات اللاسلكية
6- البطاريات على اختلاف انواعها
7- مواد التأسيسات الكهربائية واللوازم الكهربائية البيتية
8- الزجاج وكاشي لماع للحيطان والمواد الصحية والسيراميك والسلع الفخارية
9- الخشب المعاكس
10- المواد الكيماوية والمواد الصيدلانية ومواد الصباغة والأصباغ الزيتية
11- الدراجات الهوائية ومكائن الخياطة وسلع للرياضة واقفال
12- تايرات ومنتجات مطاطية
13- مختلف انواع المعادن
14- السجاد والفرو والفرش
15- الشاي والسكر والحليب المركز المعلب
16- منتجات اهلية بما فيها التوابل والحصران المصنوعة من القش والمصنوعات اليدوية وفحم الخشب
17- غزول من الحرير وأقمشة حريرية واقمشة صوفية وأقمشة قطنية وسائر المنتجات والقرطاسية واللوازم التعليمية
18- الورق والقرطاسية واللوازم التعليمية

قائمة السلع المعدة للتصدير من الجمهورية العراقية

الجدول(ب)
1- التمور
2- الجلود الخام
3- الصوف
4- القطن
5- المصارين
6- الحبوب
7- البذور الزيتية والزيوت النباتية الخام
8- النفط الخام ومنتجات النفط
9- السمنت

الملحق
(كتاب ملحق رقم -1 )
بكين في 25 مايس 1960
سيادة عبد اللطيف الشواف المحترم
وزير التجارة
لي الشرف ان اشير الى ما اتفقنا عليه من أنه لا يحق للمشترين من أي من بلدينا ان يعيدوا بيع أو تصدير السلع المستوردة من البلد الآخر الى بلد ثالث ما لم يقترن اجراء مثل هذه الصفقات بالموافقة المسبقة من قبل السلطات المختصة من البلدين .
ان هذا الكتاب يشكل جزء لا يتجزأ من اتفاقية التجارة الموقعة اليوم بين حكومتينا .
أكون شاكراً لو أيد سيادتكم الاتفاق المذكور أعلاه .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير والاحترام
يي شي شانغ
وزير التجارة الخارجية جمهورية الصين الشعبية

(كتاب ملحق رقم -1 )
بكين في 25 مايس 1960
سيادة يي شي شانغ المحترم
وزير التجارة الخارجية
لي الشرف ان أؤيد تسلم كتاب سيادتكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والذي جاء فيه : “لي الشرف ان اشير الى ما اتفقنا عليه من أنه لا يحق للمشترين من أي من بلدينا ان يعيدوا بيع أو تصدير السلع المستوردة من البلد الآخر الى بلد ثالث ما لم يقترن اجراء مثل هذه الصفقات بالموافقة المسبقة من قبل السلطات المختصة من البلدين .
ان هذا الكتاب يشكل جزء لا يتجزأ من اتفاقية التجارة الموقعة اليوم بين حكومتينا” .
لي الشرف ان أؤيد موافقة حكومتي على محتويات الكتاب المذكور أعلاه .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير والاحترام عبد اللطيف الشواف
وزير التجارة في الجمهورية العراقية
(كتاب ملحق رقم -2 )
بكين في 25 مايس 1960
سيادة عبد اللطيف الشواف المحترم
وزير التجارة في الجمهورية العراقية
لي الشرف ان أشير الى سيادتكم انه بناء على رغبة الوفد التجاري الحكومي للجمهورية العراقية وشريطة ان تكون الاسعار والمواصفات والشروط الأخرى مناسبة توافق حكومة جمهورية الصين الشعبية على شراء 65000 (خمس وستون الف) طن متري فقط من التمور من حكومة الجمهورية العراقية وذلك خلال فترة نفاذ (الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية) الموقعة في 25 مايس 1960. ان هذه التكور ستكون من نفس انواع التمور العراقية لحاصل سنة 958 والتي استوردتها الصين سنة 1959 .
اما بشأن تحديد الاسعار والنوعية والمواصفات والأحكام والشروط الخاصة بالصفقات فان المؤسسات المختصة لكلا الطرفين ستتباحث فيما بينها وتعقد العقود الخاصة بها .

سأكون شاكراً اذا أيدتم سيادتكم الاتفاق أعلاه .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير و الاحترام
يي شي شانغ
وزير التجارة الخارجية
لحكومة جمهورية الصين الشعبية

(كتاب ملحق رقم -2 )
بكين في 25 مايس 1960
سيادة يي شي شانغ المحترم
وزير التجارة الخارجية
في جمهورية الصين الشعبية
لي الشرف أن أؤيد تسلم كتاب سيادتكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والذي جاء فيه :
“لي الشرف ان أشير الى سيادتكم انه بناء على رغبة الوفد التجاري الحكومي للجمهورية العراقية وشريطة ان تكون الاسعار والمواصفات والشروط الأخرى مناسبة توافق حكومة جمهورية الصين الشعبية على شراء 65000 (خمس وستون الف) طن متري فقط من التمور من حكومة الجمهورية العراقية وذلك خلال فترة نفاذ (الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية) الموقعة في 25 مايس 1960. ان هذه التكور ستكون من نفس انواع التمور العراقية لحاصل سنة 958 والتي استوردتها الصين سنة 1959 .
اما بشأن تحديد الاسعار والنوعية والمواصفات والأحكام والشروط الخاصة بالصفقات فان المؤسسات المختصة لكلا الطرفين ستتباحث فيما بينها وتعقد العقود الخاصة بها “.
لي الشرف أن أؤيد موافقة حكومتي على محتويات الكتاب المذكور أعلاه .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير و الاحترام عبد اللطيف الشواف
وزير التجارة
في الجمهورية العراقية