عنوان التشريع: منح الموظفين والعمال العراقيين في المؤسسات العراقية خارج القطر وافراد عوائلهم تخفيضاً على الطائرات العراقية ولمرة واحدة سنوياً
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 688
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 6 / 1985 ما يلي : –
1 – يمنح الموظفون والعمال العراقيون العاملون في المؤسسات العراقية خارج القطر وافراد عوائلهم المقيمون معهم تخفي ا لنسبة 50 % على الطائرات العراقية ولمرة واحدة سنويا.
2 – يلزم الموظفون والعمال المشمولون باحكام هذا القرار وعوائلهم المقيمون معهم بقضاء اجازتهم السنوية كاملة في العراق ويعتبر الموظف او العامل الذي لا يلتزم بذلك مستقيلا من الخدمة.
3 – تقوم الوزارات المختصة بتنظيم جدول سنوي لمنتسبيها العاملين خارج العراق لقضاء اجازاتهم السنوية في
العراق.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة