منح الموظفين والعمال العراقيين في المؤسسات العراقية خارج القطر وافراد عوائلهم تخفيضاً على الطائرات العراقية ولمرة واحدة سنوياً

      التعليقات على منح الموظفين والعمال العراقيين في المؤسسات العراقية خارج القطر وافراد عوائلهم تخفيضاً على الطائرات العراقية ولمرة واحدة سنوياً مغلقة

عنوان التشريع: منح الموظفين والعمال العراقيين في المؤسسات العراقية خارج القطر وافراد عوائلهم تخفيضاً على الطائرات العراقية ولمرة واحدة سنوياً
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 688
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 6 / 1985 ما يلي : –
1 – يمنح الموظفون والعمال العراقيون العاملون في المؤسسات العراقية خارج القطر وافراد عوائلهم المقيمون معهم تخفي ا لنسبة 50 % على الطائرات العراقية ولمرة واحدة سنويا.
2 – يلزم الموظفون والعمال المشمولون باحكام هذا القرار وعوائلهم المقيمون معهم بقضاء اجازتهم السنوية كاملة في العراق ويعتبر الموظف او العامل الذي لا يلتزم بذلك مستقيلا من الخدمة.
3 – تقوم الوزارات المختصة بتنظيم جدول سنوي لمنتسبيها العاملين خارج العراق لقضاء اجازاتهم السنوية في
العراق.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة