نقل ارض ومنشأة سجن بعقوبة وسجن الحلة الى المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي

      التعليقات على نقل ارض ومنشأة سجن بعقوبة وسجن الحلة الى المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي مغلقة

عنوان التشريع: نقل ارض ومنشأة سجن بعقوبة وسجن الحلة الى المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 696
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 6 / 1985 ما يلي : –
1 – تنقل الى المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي بدون بدل ارض ومنشأة سجن بعقوبة المشيد على القطعة المرقمة 6 / 5 / مقاطعة 5 شرق بعقوبة وسجن الحلة المشيد على القطعتين 24 / 782 و 781 جامعين.
2 – يتولى وزراء العدل والمالية والحكم المحلي والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة