عنوان التشريع: تملك المؤسسة العامة للاثار والتراث بدون بدل عقارين في قضاء تلعفر
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 687
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 6 / 1985 ما يلي : –
1 – تملك المؤسسة العامة للاثار والتراث بدون بدل العقارين تسلسل 39 / 89 و 39 / 82 قلعة في قضاء تلجعفر المسجلين بأسم وزارة المالية.
2 – يتولى وزراء العدل والمالية والثقافة والاعلام تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة