تملك المؤسسة العامة للاثار والتراث بدون بدل عقارين في قضاء تلعفر

      التعليقات على تملك المؤسسة العامة للاثار والتراث بدون بدل عقارين في قضاء تلعفر مغلقة

عنوان التشريع: تملك المؤسسة العامة للاثار والتراث بدون بدل عقارين في قضاء تلعفر
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 687
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 6 / 1985 ما يلي : –
1 – تملك المؤسسة العامة للاثار والتراث بدون بدل العقارين تسلسل 39 / 89 و 39 / 82 قلعة في قضاء تلجعفر المسجلين بأسم وزارة المالية.
2 – يتولى وزراء العدل والمالية والثقافة والاعلام تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة