استملاك الدار الكائنة في القرية القديمة في قضاء شقلاوة والعائدة الى رفعت شيخه حمد أمين لاغراض بلدية القضاء المذكور

      التعليقات على استملاك الدار الكائنة في القرية القديمة في قضاء شقلاوة والعائدة الى رفعت شيخه حمد أمين لاغراض بلدية القضاء المذكور مغلقة

عنوان التشريع: استملاك الدار الكائنة في القرية القديمة في قضاء شقلاوة والعائدة الى رفعت شيخه حمد أمين لاغراض بلدية القضاء المذكور
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 669
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 6 / 1985 ما يلي : –
1 – تستملك ، لاغراض بلدية قضاء شقلاوة الدار الكائنة في القرية القديمة في القضاء المذكور ، العائدة الى رفعت شيخة حمد امين البالغة مساحتها ( 65 / 231 ) م2 ارضا وبناء وبالبدل المقدر من قبل اللجنة المختصة وقدره ( 250 / 19790 ) دينارا.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة