عنوان التشريع: استملاك الدار الكائنة في القرية القديمة في قضاء شقلاوة والعائدة الى رفعت شيخه حمد أمين لاغراض بلدية القضاء المذكور
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 669
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 6 / 1985 ما يلي : –
1 – تستملك ، لاغراض بلدية قضاء شقلاوة الدار الكائنة في القرية القديمة في القضاء المذكور ، العائدة الى رفعت شيخة حمد امين البالغة مساحتها ( 65 / 231 ) م2 ارضا وبناء وبالبدل المقدر من قبل اللجنة المختصة وقدره ( 250 / 19790 ) دينارا.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة