عنوان التشريع: تملك العقار المرقم 101 قلعة حمام في التأميم وتسجيله باسم المؤسسة العامة للاثار والتراث
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 668
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 6 / 1985 ما يلي : –
1 – يملك العقار المرقم 101 قلعة حمام في التأميم ( العائد الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ) ويسجل باسم المؤسسة العامة للاثار والتراث بالبدل المقدر من قبل هيئة التقدير المشكلة بموجب قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 ، ويعتبر قرار التقدير قطعيا.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة