عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاوسمة والانواط رقم 95 لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة الاتية الى المادة ( 2 ) من قانون الاوسمة والانواط رقم 95 لسنة 1985 ويكون تسلسلها ( رابعا ) فيها.
رابعا – اذا فقد الوسام او النوط يتحمل فاقده ثمن الوسام او النوط البديل.
مادة 2
– يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة