قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للعناية باللغة العربية رقم (83) لسنة 1983

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للعناية باللغة العربية رقم (83) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للعناية باللغة العربية رقم (83) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
تعدل الفقرة ( رابعا ) من المادة الثانية من قانون الهيئة العليا للعناية باللغة العربية رقم 83 لسنة 1983 وتقرأ على الوجه الاتي : –
رابعا :
1 – ترشح الهيئة من بين اعضائها او من غيرهم من المتخصصي باللغة العربية امينا عاما متفرغا لا تقل وظيفته عن منصب مدير عام يعين بمرسوم جمهوري ويرتبط به جهاز فني من الخبراء باللغة العربية وعدد من الموظفين الاداريين تختارهم الهيئة من بين العاملين في مؤسسات الدولة على سبيل التعيين او التنسيب او التفرغ.
2 – يحتفظ الامين العام للهيئة بحقوقه وامتيازاته كافة قبل التعيين مع شموله بأحكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة السادسة من القانون.

مادة 2
تعدل المادة السابعة من القانون وتقرأ على الوجه الاتي :
المادة السابعة : للهيئة اصدار تعليمات بتنظيم شؤونها الادارية والمالية ومكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
وجد ان الضرورة تقضي بتوسيع دائرة اختيار امين عام للهيئة العليا باللغة العربية من غير اعضائها ، فلهذا الغرض ولتمكين الهيئة من اصدار قرارات ملزمة للجهات المشمولة بقانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية.
فقد شرع هذا القانون.