عنوان التشريع: قانون تعديل قانون وزارة الري رقم (87) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
تحذف المادة الحادية عشرة من قانون وزارة الري رقم ( 87 ) لسنة 1978 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الحادية عشرة : –
اولا – لا تنشأ المؤسسة او المنشأة الا بقانون.
ثانيا – يجوز ، بمرسوم جمهوري ، حل اية منشأة او دمجها او اعادة ربطها حسب الاقتضاء.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة