قانون تعديل قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 6 لسنة 1979

      التعليقات على قانون تعديل قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 6 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 6 لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
تحذف المادة الخامسة من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم ( 6 ) لسنة 1979 ويحل محلها ما يأتي
المادة الخامسة : –
اولا – لا تنشأ المؤسسة او المنشأة او الهيئة او مزرعة الدولة الا بقانون.
ثانيا – يجوز ، بمرسوم جمهوري ، حل اية منشأة او هيئة او مزرعة دولة او دمجها او اعادة ربطها حسب
الاقتضاء.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة