عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
تعدل المادة ( 229 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل وتقرأ على الوجه الاتي :
المادة 229 : يعاقب بالحبس كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة