قانون شطب مبلغ من سجلات المنشأة العامة للسمنت في نينوى رقم (89) لسنة 1985

      التعليقات على قانون شطب مبلغ من سجلات المنشأة العامة للسمنت في نينوى رقم (89) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المنشأة العامة للسمنت في نينوى رقم (89) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
يشطب المبلغ ( – / 296537 ) مائتان وستة وتسعون الفا وخمسمائة وسبعة وثلاثون دينارا من سجلات المنشأة العامة للسمنت في نينوى الذي يمثل قيمة ورق اكياس السمنت التالفة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة