عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المنشأة العامة للسمنت في نينوى رقم (89) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
يشطب المبلغ ( – / 296537 ) مائتان وستة وتسعون الفا وخمسمائة وسبعة وثلاثون دينارا من سجلات المنشأة العامة للسمنت في نينوى الذي يمثل قيمة ورق اكياس السمنت التالفة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة