قانون تصديق اتفاقية استضافة مؤسسة الموسوعة العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم رقم (87) لسنة 1985

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية استضافة مؤسسة الموسوعة العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم رقم (87) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية استضافة مؤسسة الموسوعة العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم رقم (87) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية بشأن استضافة مؤسسة الموسوعة العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في بغداد يوم 22 / 11 / 1984.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لرغبة حكومة الجمهورية العراقية في استضافة مؤسسة الموسوعة العربية ، وتثمينا للروابط القومية والثقافية والتربوية التي تجمع بين الاقطار العربية الشقيقة ، وتعزيزا لهذه الروابط فقد تم في بغداد التوقيع على هذه الاتفاقية بتاريخ 22 / تشرين الثاني / 1984.
وعرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.